الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْكَافِرُ فَلَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ فِي كُفْرِهِ ( ع ) وَيَسْقُطُ حَدُّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِتَوْبَتِهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَقِيلَ : وَصَلَاحُ عَمَلِهِ مُدَّةً قِيلَ : قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ إقَامَتِهِ ( م 3 ) .
وَفِي بَحْثِ الْقَاضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ عِلْمِ الْإِمَامِ بِهِمْ أَوَّلًا ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَلَوْ فِي الْحَدِّ لَا يَكْمُلُ وَإِنَّ هَرَبَهُ فِيهِ تَوْبَةٌ لَهُ .
وَعَنْهُ : لَا يَسْقُطُ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَذْهَبُ وَعَنْهُ : إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ، ذَكَرَهَا ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا : يَسْقُطُ فِي حَقِّ مُحَارِبٍ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، 144 وَيُحْتَمَلُ : لَا ، كَمَا قَبْلَ الْمُحَارَبَةِ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ : لَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي ذِمِّيٍّ ، وَنَقَلَهُ فِيهِ أَبُو دَاوُد ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ .
وَفِي بَحْثِ الْقَاضِي التَّفْرِقَةَ بَيْنَ عِلْمِ الْإِمَامِ بِهِمْ أَوَّلًا ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَلَوْ فِي الْحَدِّ لَا يَكْمُلُ وَإِنَّ هَرَبَهُ فِيهِ تَوْبَةٌ لَهُ .
وَعَنْهُ : لَا يَسْقُطُ ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَذْهَبُ وَعَنْهُ : إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ ، ذَكَرَهَا ابْنُ حَامِدٍ وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهُمَا ، وَعَلَيْهِمَا : يَسْقُطُ فِي حَقِّ مُحَارِبٍ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، 144 وَيُحْتَمَلُ : لَا ، كَمَا قَبْلَ الْمُحَارَبَةِ .
وَفِي الْمُحَرَّرِ : لَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي ذِمِّيٍّ ، وَنَقَلَهُ فِيهِ أَبُو دَاوُد ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث