الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4933 · ص. المطبوع 143 · الشرح
143 مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : " وَيَسْقُطُ حَدُّ زِنًا وَشُرْبٍ وَسَرِقَةٍ بِتَوْبَتِهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ وَقِيلَ : وَصَلَاحُ عَمَلِهِ مُدَّةً ، قِيلَ : قَبْلَ تَوْبَتِهِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، وَقِيلَ : قَبْلَ إقَامَتِهِ " ، انْتَهَى . يَعْنِي إذَا قُلْنَا يَسْقُطُ بِتَوْلِيَتِهِ فَهَلْ يَكُونُ مَحَلُّ التَّوْبَةِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْحَدِّ ، أَوْ قَبْلَ الْقُدْرَةِ ، أَوْ قَبْلَ إقَامَتِهِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
( الْقَوْلُ الْأَوَّلُ ) : جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ ، وَقَالَ النَّاظِمُ : وَمَنْ تَابَ مِنْ حَدٍّ سِوَاهُ قُبَيْلَ أَنْ يُوَطِّدَهُ قَاضٍ فَأَسْقَطَ بِأَوْكَدَ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) : ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) : قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ فَقَالَا : وَفِي سُقُوطِ حَدِّ الزَّانِي وَالشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالْقَاذِفِ بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ ، وَقِيلَ : قَبْلَ تَوْبَتِهِ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ . قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ : هَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ، انْتَهَى . وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُهُ فِي النَّظْمِ . فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَسَائِلَ فِي هَذَا الْبَابِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث