الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4935 · ص. المطبوع 145 · الشرح
145 فَصْلٌ .
وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ حُرْمَتِهِ أَوْ مَالِهِ وَلَوْ قَلَّ آدَمِيٌّ كَافَأَهُ أَمْ لَا ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَغَيْرُهُ : كَمُحَارَبَةِ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِ آدَمِيٍّ دَفَعَهُ بِأَسْهَلَ مَا يَظُنُّ ، وَقِيلَ : يَعْلَمُ دَفْعَهُ بِهِ ، وَقِيلَ : إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ هَرَبٌ أَوْ احْتِمَاءٌ وَنَحْوُهُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا تُرِيدُ قَتْلَهُ وَضَرْبَهُ ، لَكِنْ ادْفَعْهُ .
وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ : رَأَيْته يَعْجَبُ مِمَّنْ يَقُولُ أُقَاتِلُهُ وَأَمْنَعُهُ ، وَأَنَا لَا أُرِيدُ نَفْسَهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ إلَيْهِمْ أَوْ يَتْبَعَهُمْ إذَا وَلَّوْا .
وَنَقَلَ الْفَضْلُ : إنْ صَارَ فِي مَوْضِعٍ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَيْك فَلَا تَتْبَعُهُ ، وَقِيلَ لَهُ : الْمُنَاشَدَةُ .
فَقَالَ حَدِيثَ سَلْمَانَ ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ وَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِي لُصُوصٍ دَخَلُوا عَلَيْهِ : يُقَاتِلُهُمْ أَوْ يُنَاشِدُهُمْ ؟ قَالَ : قَدْ دَخَلُوا ، مَا يُنَاشِدُهُمْ ؟ وَاحْتَجَّ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ : يَمْنَعُ مَالَهُ وَنَفْسَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث