الفروع
الفروع · الجزء السادس
164 بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَمَنْ كَفَرَ طَوْعًا وَلَوْ هَازِلًا بَعْدَ إسْلَامِهِ ، قِيلَ : طَوْعًا ، وَقِيلَ : وَكَرْهًا ، وَالْأَصَحُّ بِحَقٍّ " ، انْتَهَى . ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ إسْلَامِهِ طَوْعًا ، فَإِنَّهُ قَالَ : كُلُّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا إلَى آخِرِهِ ، انْتَهَى .
( قُلْت ) : ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَوْلُهُ : " وَالْأَصَحُّ بِحَقٍّ " . يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
( قُلْت ) : ظَاهِرُ كَلَامِ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ مُتَرَتِّبَةٌ عَلَيْهِ حَيْثُ حَكَمْنَا بِإِسْلَامِهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَوْلُهُ : " وَالْأَصَحُّ بِحَقٍّ " . يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا بِلَا نِزَاعٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث