الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 4997 · ص. المطبوع 200 · الشرح
وَيَحْرُمُ بِلَا إذْنِ إمَامٍ إلَّا لِحَاجَةٍ ، نَصَّ عَلَيْهِ .
وَفِي الْمُغْنِي وَفُرْصَةٌ يَخَافُ فَوْتَهَا ، وَفِي الرَّوْضَةِ اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ ، فَعَنْهُ : لَا يَجُوزُ ، 200 وَعَنْهُ جَوَازُهُ بِكُلِّ حَالٍ ظَاهِرًا وَخُفْيَةً وَعُصْبَةً وَآحَادًا وَجَيْشًا وَسَرِيَّةً ، وَفِي الْخِلَافِ فِي الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ : الْغَزْوُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَهُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ ، وَلَا دُخُولُ دَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنِ إمَامٍ وَلَهُمْ إذَا كَانُوا مَنَعَةً فِعْلُهُ وَدُخُولُهَا بِلَا إذْنِهِ ، وَمَنْ أَخَذَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ فِي غَزَاةٍ مُعَيَّنَةٍ فَالْفَاضِلُ لَهُ ، وَإِلَّا فِي الْغَزْوِ ، وَإِنْ أَخَذَ دَابَّةً غَيْرَ عَارِيَّةٍ وَحَبِيسٍ لِغَزْوَةٍ عَلَيْهَا مَلَكَهَا بِهِ ، نَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ وَمِثْلُهَا سِلَاحٌ وَغَيْرُهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ الْوَقْفُ ، قِيلَ لِأَحْمَدَ : الرَّجُلُ يَحْمِلُ وَيُعْطِي نَفَقَةً يَخْلُفُ شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا فَإِذَا غَزَا فَهُوَ مِلْكُهُ ، وَاحْتَجَّ بِخَبَرِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَا يَحِلُّ لَهُ بِالنَّفِيرِ .
وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ : لَا يُعْطِي أَهْلَهُ إلَّا أَنْ يَصِيرَ إلَى رَأْسِ مَغْزَاهُ ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : إذَا بَلَغْت وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَمَالِكٍ ، قَالَ : إذَا بَلَغَهُ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً ، وَقِيلَ : مَلَكَهُ لَا يَتَّخِذُ مِنْهُ سُفْرَةً وَلَا يُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا يُعِيرُهُ وَلَا أَهْلَهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ : نَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ لَا يَغْزُو عَلَى مَا لَيْسَ لَهُ ، وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا إلَّا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إشْرَافِ نَفْسٍ ، وَقِيلَ لَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد الْمَسْأَلَةُ فِي الْحِمْلَانِ ؟ فَقَالَ : أَكْرَهُ الْمَسْأَلَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث