الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَلَا تَنْعَقِدُ إلَّا بِقَوْلِهِ قَائِمًا فِي فَرْضٍ : اللَّهُ أَكْبَرُ . مُرَتِّبًا ( و م ) لَا اللَّهُ الْأَكْبَرُ ( ش ) أَوْ اللَّهُ جَلِيلٌ ، وَنَحْوُهُ ( هـ ) وَلَوْ زَادَ أَكْبَرُ ( ش ) وَاَللَّهُ أَقْبُرُ بِالْقَافِ ( هـ ) قَالُوا : لِأَنَّ الْعَرَبَ تُبَدِّلُ الْكَافَ بِهَا ، وَلَا اللَّهُ ، خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، وَسَلَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْأَذَانَ لِيَحْصُلَ الْإِعْلَامُ ، وَقَوْلُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، لِأَنَّهُ سُؤَالٌ ، وَكَذَا اللَّهُمَّ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ ، لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ يَا اللَّهُ أَمِّنَّا بِخَيْرٍ ، وَتَصِحُّ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ يَا اللَّهُ ، وَالْمِيمُ الْمُشَدَّدَةُ بَدَلٌ عَنْ حَرْفِ النِّدَاءِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ فِي اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْكَبِيرُ ، أَوْ التَّنْكِيسُ ، وَفِي التَّعْلِيقِ أَكْبَرُ كَالْكَبِيرِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ أَبْلُغَ إذَا قِيلَ : أَكْبَرُ مِنْ كَذَا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ كَذَا قَالَ ، وَإِنْ تَمَّمَهُ رَاكِعًا أَوْ أَتَى بِهِ فِيهِ ، أَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا ، أَوْ أَتَمَّهُ قَائِمًا انْعَقَدَتْ فِي الْأَصَحِّ نَفْلًا ، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ إنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي نَفْلٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَلَا تَنْعَقِدُ إنْ مَدَّ هَمْزَةَ اللَّهِ ، أَوْ أَكْبَرَ ، أَوْ قَالَ " أَكِبَارُ " ( و ) وَلَا يَضُرُّ لَوْ خَلَّلَ الْأَلِفَ بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ ، لِأَنَّهُ إشْبَاعٌ ، وَحَذْفُهَا أَوْلَى ، لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى التَّكْبِيرِ . قِيلَ يَجُوزُ ، وَقِيلَ يُكْرَهُ ( م 4 ) وَيَتَعَلَّمُهُ مَنْ جَهِلَهُ ، فَقِيلَ فِيمَا 410 قَرُبَ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ الْبَادِيَ قَصْدُ الْبَلَدِ ( م هـ ) وَإِنْ عَلِمَ بَعْضَهُ أَتَى بِهِ وَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ ، وَعَنْهُ لَا ( و م ) كَقَادِرٍ ( هـ ) فَيُحْرِمُ بِقَلْبِهِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ ( و ش ) وَمِثْلُهُ أَخْرَسُ وَنَحْوُهُ ، وَيُسْتَحَبُّ جَهْرُ إمَامٍ بِهِ ، بِحَيْثُ يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ ، وَأَدْنَاهُ سَمَاعُ غَيْرِهِ ، وَيُكْرَهُ جَهْرُ غَيْرِهِ بِهِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ ، وَلَوْ بِلَا إذْنِ إمَامٍ ( و ) بَلْ يُسْتَحَبُّ بِهِ وَبِالتَّحْمِيدِ ، لَا بِالتَّسْمِيعِ ، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي دَلِيلًا لِعُلُوِّ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ لِلتَّعْلِيمِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ، كَإِسْمَاعِ أَبِي بَكْرٍ تَكْبِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ ، وَيُتَوَجَّهُ فِي ذَلِكَ الرِّوَايَةُ فِي خِطَابِ آدَمِيٍّ بِهِ ، لِأَنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَ الْفَسَادَ بِأَنَّهُ خَاطَبَ آدَمِيًّا ، وَفِي التَّعْلِيقِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الْإِسْرَارِ ، وَقَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رُكْنٌ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ، وَمَعَ عُذْرٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ السَّمَاعُ مَعَ عَدَمِهِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الِاكْتِفَاءَ بِالْحُرُوفِ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْهَا ، وَذَكَرَهُ وَجْهًا ( و م ) 411 وَكَذَا ذُكِرَ وَاجِبٌ ، وَالْمُرَادُ إلَّا أَنَّ الْأَمَامَ يُسِرُّ التَّحْمِيدَ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي .
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِ شَيْخِنَا ، وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا سَمَاعَ مَنْ بِقُرْبِهِ ، وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ ، كُلَّمَا تَعَلَّقَ بِالنُّطْقِ ، كَطَلَاقٍ وَغَيْرِهِ ، وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَسَبَقَ فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ ، وَمَنْ تَرْجَمَ عَنْ مُسْتَحِبٍّ بَطَلَتْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ) وَقِيلَ : إنْ لَمْ يُحْسِنْهُ أَتَى بِهِ ، ( و ش ) .
وَفِي الرِّعَايَةِ وَجْهٌ فِي اللَّهُ أَكْبَرُ وَالْكَبِيرُ ، أَوْ التَّنْكِيسُ ، وَفِي التَّعْلِيقِ أَكْبَرُ كَالْكَبِيرِ ، لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ أَبْلُغَ إذَا قِيلَ : أَكْبَرُ مِنْ كَذَا ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ كَذَا قَالَ ، وَإِنْ تَمَّمَهُ رَاكِعًا أَوْ أَتَى بِهِ فِيهِ ، أَوْ كَبَّرَ قَاعِدًا ، أَوْ أَتَمَّهُ قَائِمًا انْعَقَدَتْ فِي الْأَصَحِّ نَفْلًا ، وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ إنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي نَفْلٍ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَلَا تَنْعَقِدُ إنْ مَدَّ هَمْزَةَ اللَّهِ ، أَوْ أَكْبَرَ ، أَوْ قَالَ " أَكِبَارُ " ( و ) وَلَا يَضُرُّ لَوْ خَلَّلَ الْأَلِفَ بَيْنَ اللَّامِ وَالْهَاءِ ، لِأَنَّهُ إشْبَاعٌ ، وَحَذْفُهَا أَوْلَى ، لِأَنَّهُ يُكْرَهُ تَمْطِيطُهُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى التَّكْبِيرِ . قِيلَ يَجُوزُ ، وَقِيلَ يُكْرَهُ ( م 4 ) وَيَتَعَلَّمُهُ مَنْ جَهِلَهُ ، فَقِيلَ فِيمَا 410 قَرُبَ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُ الْبَادِيَ قَصْدُ الْبَلَدِ ( م هـ ) وَإِنْ عَلِمَ بَعْضَهُ أَتَى بِهِ وَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ كَبَّرَ بِلُغَتِهِ ، وَعَنْهُ لَا ( و م ) كَقَادِرٍ ( هـ ) فَيُحْرِمُ بِقَلْبِهِ ، وَقِيلَ : يَجِبُ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ ( و ش ) وَمِثْلُهُ أَخْرَسُ وَنَحْوُهُ ، وَيُسْتَحَبُّ جَهْرُ إمَامٍ بِهِ ، بِحَيْثُ يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ ، وَأَدْنَاهُ سَمَاعُ غَيْرِهِ ، وَيُكْرَهُ جَهْرُ غَيْرِهِ بِهِ ، وَلَا يُكْرَهُ لِحَاجَةٍ ، وَلَوْ بِلَا إذْنِ إمَامٍ ( و ) بَلْ يُسْتَحَبُّ بِهِ وَبِالتَّحْمِيدِ ، لَا بِالتَّسْمِيعِ ، وَجَعَلَهُ الْقَاضِي دَلِيلًا لِعُلُوِّ الْإِمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ لِلتَّعْلِيمِ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ مَحَلُّ وِفَاقٍ ، كَإِسْمَاعِ أَبِي بَكْرٍ تَكْبِيرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ ، وَيُتَوَجَّهُ فِي ذَلِكَ الرِّوَايَةُ فِي خِطَابِ آدَمِيٍّ بِهِ ، لِأَنَّ أَحْمَدَ عَلَّلَ الْفَسَادَ بِأَنَّهُ خَاطَبَ آدَمِيًّا ، وَفِي التَّعْلِيقِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الْإِسْرَارِ ، وَقَالَهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ رُكْنٌ بِقَدْرِ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ، وَمَعَ عُذْرٍ بِحَيْثُ يَحْصُلُ السَّمَاعُ مَعَ عَدَمِهِ ، وَاخْتَارَ شَيْخُنَا الِاكْتِفَاءَ بِالْحُرُوفِ وَإِنْ لَمْ يُسْمِعْهَا ، وَذَكَرَهُ وَجْهًا ( و م ) 411 وَكَذَا ذُكِرَ وَاجِبٌ ، وَالْمُرَادُ إلَّا أَنَّ الْأَمَامَ يُسِرُّ التَّحْمِيدَ ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي .
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ كَقَوْلِ شَيْخِنَا ، وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ أَيْضًا سَمَاعَ مَنْ بِقُرْبِهِ ، وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ ، كُلَّمَا تَعَلَّقَ بِالنُّطْقِ ، كَطَلَاقٍ وَغَيْرِهِ ، وِفَاقًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَسَبَقَ فِي قِرَاءَةِ الْجُنُبِ ، وَمَنْ تَرْجَمَ عَنْ مُسْتَحِبٍّ بَطَلَتْ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و م ) وَقِيلَ : إنْ لَمْ يُحْسِنْهُ أَتَى بِهِ ، ( و ش ) .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith