الفروع
الفروع · الجزء السادس
305 مَسْأَلَةٌ 6 ) قَوْلُهُ : " فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا طَعَامَ غَيْرِهِ فَرُبَّهُ الْمُضْطَرُّ أَحَقُّ . وَفِي الْخَائِفِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) رُبَّهُ أَحَقُّ أَيْضًا ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِي ثَانِي الْحَالِ فَهَلْ يُمْسِكُهُ لَهُ أَوْ يَدْفَعُهُ إلَى الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ فِي الْحَالِ ؟ ( قُلْت ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَظْهَرُهُمَا إمْسَاكُهُ ، إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا إنْجَاؤُهُ مِنْ هَلَكَةٍ ، إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ حَالًا أَوْ مَآلًا ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْمُضْطَرُّ أَحَقُّ بِهِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ )
قَدْ لَاحَ لَك مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ إلَى ذِكْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَرَّجَهُمَا ، وَحِينَئِذٍ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : " وَفِي زِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ وَجْهَانِ " :
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ لَهُ بَذْلُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، بَلْ يَجِبُ بَذْلُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ فِي مَكَانَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : لَهُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ : وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ . 306
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : " فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي زَرْعٍ قَائِمٍ وَشُرْبِ لَبَنِ مَاشِيَةٍ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي 307 وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَهُ ذَلِكَ ، كَالثَّمَرَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي لَبَنِ الْمَاشِيَةِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَصَحَّحَهُ فِي الصَّحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : لَهُ ذَلِكَ ، فِي رِوَايَةٍ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
( أَحَدُهُمَا ) رُبَّهُ أَحَقُّ أَيْضًا ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ مُضْطَرًّا إلَيْهِ فِي ثَانِي الْحَالِ فَهَلْ يُمْسِكُهُ لَهُ أَوْ يَدْفَعُهُ إلَى الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ فِي الْحَالِ ؟ ( قُلْت ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ، أَظْهَرُهُمَا إمْسَاكُهُ ، إذْ لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا إنْجَاؤُهُ مِنْ هَلَكَةٍ ، إنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ حَالًا أَوْ مَآلًا ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْمُضْطَرُّ أَحَقُّ بِهِ ، وَفِيهِ قُوَّةٌ .
( تَنْبِيهٌ )
قَدْ لَاحَ لَك مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الرِّعَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ إلَى ذِكْرِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ ، وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَرَّجَهُمَا ، وَحِينَئِذٍ فِي إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( مَسْأَلَةٌ 7 ) قَوْلُهُ : " وَفِي زِيَادَةٍ لَا تُجْحِفُ وَجْهَانِ " :
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ لَهُ بَذْلُهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ ، بَلْ يَجِبُ بَذْلُهُ بِقِيمَتِهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الشَّرْحِ فِي مَكَانَيْنِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) : لَهُ ذَلِكَ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ : وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهِ . 306
( مَسْأَلَةٌ 8 ) قَوْلُهُ : " فَعَلَى الْمَذْهَبِ فِي زَرْعٍ قَائِمٍ وَشُرْبِ لَبَنِ مَاشِيَةٍ رِوَايَتَانِ " ، انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي 307 وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ وَنِهَايَةِ ابْنِ رَزِينٍ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ .
( إحْدَاهُمَا ) لَهُ ذَلِكَ ، كَالثَّمَرَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَالَ نَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي لَبَنِ الْمَاشِيَةِ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ، وَصَحَّحَهُ فِي الصَّحِيحِ وَالنَّظْمِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، قَالَ فِي إدْرَاكِ الْغَايَةِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ : لَهُ ذَلِكَ ، فِي رِوَايَةٍ ، فَدَلَّ أَنَّ الْمُقَدَّمَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث