الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَلِلنَّحْرِ شُرُوطٌ . ( أَحَدُهُمَا ) كَوْنُهُ عَاقِلًا ، لِيَصِحَّ قَصْدُ التَّذْكِيَةِ وَلَوْ مُكْرَهًا ، ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَغَيْرِهِ ، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ كَذَبْحِ مَغْصُوبٍ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا : لَا يَعْتَبِرُ قَصْدَ الْأَكْلِ .
وَفِي التَّعْلِيقِ : لَوْ تَلَاعَبَ بِسِكِّينٍ عَلَى حَلْقِ شَاةٍ فَصَارَ ذَبْحًا وَلَمْ يَقْصِدْ حِلَّ أَكْلِهَا لَمْ يُبَحْ . وَعَلَّلَ ابْنُ عَقِيلٍ تَحْرِيمَ مَا قَتَلَهُ مُحْرِمٌ لِصَوْلِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَكْلَهُ كَمَا وَطِئَهُ آدَمِيٌّ إذَا قُتِلَ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : كَذَبْحِهِ . وَذَكَر الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا : إذَا ذَبَحَهُ لِيُخَلِّصَ مَالَ غَيْرِهِ مِنْهُ : يَقْصِدُ الْأَكْلَ لَا التَّخْلِيصَ ، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ . وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ : لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَكْلَ أَوْ قَصْدَ مُجَرَّدَ حِلِّ يَمِينِهِ لَمْ يُبَحْ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَجَمَاعَةٌ اعْتِبَارَ إرَادَةِ التَّذْكِيَةِ ، فَظَاهِرُهُ يَكْفِي . وَفِي الْفُنُونِ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ لَهُ : الصَّيْدُ فُرْجَةً وَنُزْهَةً مَيْتَةٌ لِعَدَمِ قَصْدِ الْأَكْلِ ، قَالَ : وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ، قَالَ : لِأَنَّهُ عَبَثٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَا أَحَدَ أَحَقُّ ، بِهَذَا مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، حَيْثُ جَعَلَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كُلَّ خَطَرٍ فِي مَقْصُودٍ 311 شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ ، وَكَذَا خَرَّجَ أَصْحَابُهُ فِي السِّكِّينِ الْكَالَّةِ ، قَالَ : وَالْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا أَنَّ مَا قَتْلُهُ بِفَهْدٍ أَوْ كَلْبٍ مَغْصُوبٍ مَيْتَةٌ ، لِكَوْنِ إمْسَاكِهِ وَإِرْسَالِهِ بِلَا حَقٍّ كَلَا إرْسَالٍ ، كَمَا أَنَّ الْمُصَلِّيَ بِسُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ عُرْيَانُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : هَلْ يَكْفِي قَصْدُ الذَّبْحِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِحْلَالِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا وَلَوْ مُمَيِّزًا .
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ : لَا دُونَ عَشْرٍ وَلَوْ أُنْثَى قِنًّا ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِطَاقَةِ الذَّبْحِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي الصَّابِئَةِ رِوَايَتَانِ ، مَأْخَذُهُمَا هَلْ هُمْ نَوْعٌ مِنْ النَّصَارَى أَمْ لَا ؟ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ : هُمْ يَسْبِتُونَ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ ، وَكُلُّ مَنْ يَصِيرُ إلَى كِتَابٍ فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ . وَعَنْهُ : لَا أَقْلَفَ لَا يُخَافُ بِخِتَانِهِ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِي الْأَقْلَفِ : لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ ، هِيَ مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ .
وَنَقَلَ فِيهِ الْجَمَاعَةُ : لَا بَأْسَ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ جُنُبٌ وَنَحْوُهُ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ : لَا بَأْسَ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَذْبَحُ الْجُنُبُ . وَنَقَلَ أَيْضًا فِي الْحَائِضِ : لَا بَأْسَ . وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : تَحِلُّ ذَكَاةُ مُرْتَدٍّ إلَى الْكِتَابِيِّينَ . وَعَنْهُ : يَحْرُمُ سَمَكٌ وَجَرَادٌ صَادَهُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ ، صَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
وَفِي التَّعْلِيقِ : لَوْ تَلَاعَبَ بِسِكِّينٍ عَلَى حَلْقِ شَاةٍ فَصَارَ ذَبْحًا وَلَمْ يَقْصِدْ حِلَّ أَكْلِهَا لَمْ يُبَحْ . وَعَلَّلَ ابْنُ عَقِيلٍ تَحْرِيمَ مَا قَتَلَهُ مُحْرِمٌ لِصَوْلِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ أَكْلَهُ كَمَا وَطِئَهُ آدَمِيٌّ إذَا قُتِلَ .
وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : كَذَبْحِهِ . وَذَكَر الْأَزَجِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا : إذَا ذَبَحَهُ لِيُخَلِّصَ مَالَ غَيْرِهِ مِنْهُ : يَقْصِدُ الْأَكْلَ لَا التَّخْلِيصَ ، لِلنَّهْيِ عَنْ ذَبْحِهِ لِغَيْرِ مَأْكَلِهِ . وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ : لَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْأَكْلَ أَوْ قَصْدَ مُجَرَّدَ حِلِّ يَمِينِهِ لَمْ يُبَحْ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَجَمَاعَةٌ اعْتِبَارَ إرَادَةِ التَّذْكِيَةِ ، فَظَاهِرُهُ يَكْفِي . وَفِي الْفُنُونِ أَنَّ بَعْضَ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ لَهُ : الصَّيْدُ فُرْجَةً وَنُزْهَةً مَيْتَةٌ لِعَدَمِ قَصْدِ الْأَكْلِ ، قَالَ : وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ، قَالَ : لِأَنَّهُ عَبَثٌ مُحَرَّمٌ ، وَلَا أَحَدَ أَحَقُّ ، بِهَذَا مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ ، حَيْثُ جَعَلَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كُلَّ خَطَرٍ فِي مَقْصُودٍ 311 شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ صِحَّتَهُ ، وَكَذَا خَرَّجَ أَصْحَابُهُ فِي السِّكِّينِ الْكَالَّةِ ، قَالَ : وَالْأَشْبَهُ بِمَذْهَبِنَا أَنَّ مَا قَتْلُهُ بِفَهْدٍ أَوْ كَلْبٍ مَغْصُوبٍ مَيْتَةٌ ، لِكَوْنِ إمْسَاكِهِ وَإِرْسَالِهِ بِلَا حَقٍّ كَلَا إرْسَالٍ ، كَمَا أَنَّ الْمُصَلِّيَ بِسُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ عُرْيَانُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : هَلْ يَكْفِي قَصْدُ الذَّبْحِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْإِحْلَالِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا وَلَوْ مُمَيِّزًا .
وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ : لَا دُونَ عَشْرٍ وَلَوْ أُنْثَى قِنًّا ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِإِطَاقَةِ الذَّبْحِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : فِي الصَّابِئَةِ رِوَايَتَانِ ، مَأْخَذُهُمَا هَلْ هُمْ نَوْعٌ مِنْ النَّصَارَى أَمْ لَا ؟ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ عُمَرَ فَإِنَّهُ قَالَ : هُمْ يَسْبِتُونَ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ ، وَكُلُّ مَنْ يَصِيرُ إلَى كِتَابٍ فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهِ . وَعَنْهُ : لَا أَقْلَفَ لَا يُخَافُ بِخِتَانِهِ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ فِي الْأَقْلَفِ : لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ ، هِيَ مِنْ تَمَامِ الْإِسْلَامِ .
وَنَقَلَ فِيهِ الْجَمَاعَةُ : لَا بَأْسَ ، وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ جُنُبٌ وَنَحْوُهُ ، وَنَقَلَ صَالِحٌ وَغَيْرُهُ : لَا بَأْسَ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَا يَذْبَحُ الْجُنُبُ . وَنَقَلَ أَيْضًا فِي الْحَائِضِ : لَا بَأْسَ . وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : تَحِلُّ ذَكَاةُ مُرْتَدٍّ إلَى الْكِتَابِيِّينَ . وَعَنْهُ : يَحْرُمُ سَمَكٌ وَجَرَادٌ صَادَهُ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ ، صَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث