الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5257 · ص. المطبوع 408 · الشرح
وَإِنْ نَذَرَ عِبَادَةً وَطَاعَةً لَزِمَتْهُ ، وَذَكَر أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ عَنْ بَعْضِ 408 أَصْحَابِنَا إنْ وَجَبَ جِنْسُهَا بِالشَّرْعِ ، وَإِلَّا فَلَا . وَقِيلَ : إنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا ، أَوْ الصَّلَاةَ بِالْبَقَرَةِ ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ ، أَوْ يَعُودُ مَرِيضًا ، أَوْ يَشْهَدَ جِنَازَةً ، أَوْ يُسَلِّمَ عَلَى زَيْدٍ ، احْتَمَلَ اللُّزُومُ وَالتَّخْيِيرُ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ نَذَرَ صِفَةً فِي الْوَاجِبِ ، كَحَجِّهِ مَاشِيًا ، وَالصَّلَاةِ بِقِرَاءَةٍ كَثِيرَةٍ ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ : اللُّزُومُ وَعَدَمُهُ ، فَيُكَفِّرُ . قَالَ : وَلَوْ نَذَرَ الْجِهَادَ فِي جِهَةٍ لَزِمَهُ فِيهَا ، وَمِثْلُهُ تَجْهِيزُ مَيِّتٍ وَغَيْرِهِ ، فَأَمَّا مَا لَا مَالَ فِيهِ ، كَصَلَاةِ جِنَازَةٍ وَالْأَمْرِ بِمَعْرُوفٍ ، فَالظَّاهِرُ لُزُومُهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ وَقْتًا تَعَيَّنَ ، وَلَا يُجْزِئُهُ قَبْلَهُ ( و هـ ) كَيَوْمِ يَقْدَمُ فُلَانٌ ( و ) . وَلَهُ تَقْدِيمُ الصَّدَقَةِ ( و ) وَعِنْدَ شَيْخِنَا : الِانْتِقَالُ إلَى زَمَنٍ أَفْضَلَ ، وَأَنَّ مَنْ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَلَهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ ، كَالْمَكَانِ ، قَالَ : وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ لِمَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا أَنْ يَتَمَتَّعَ ، لِأَنَّهُ أَفْضَلُ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث