الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ تَعَيَّنَ ، نَقَلَ حَنْبَلٌ : لَمْ يُجْزِئْهُ حَتَّى يَصُومَهُ بِعَيْنِهِ .
وَفِي النَّوَادِرِ : وَلَوْ تَرَدَّدَ فِي يَوْمٍ قَبْلَهُ صَامَهُ ، وَإِنْ أَفْطَرَهُ ، أَوْ مِنْ أَوَّلِهِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، قَضَاهُ ، وَلَوْ أَفْطَرَهُ لِعُذْرِ مَرَضٍ ( م ) أَوْ حَيْضٍ ( م ) كَنَذْرِ اعْتِكَافِهِ ( و ) ، وَابْتَدَأَهُ مُتَتَابِعًا مُوَاصِلًا لِتَتِمَّتِهِ . وَعَنْهُ : لَهُ تَفْرِيقُهُ ( و هـ م ) وَوَافَقَا فِي الِاعْتِكَافِ ، وَعَنْهُ : وَتَرْكُ مُوَاصَلَتِهِ ( و ) وَيَنْبَنِي مَنْ لَا يُقْطَعُ عُذْرُهُ تَتَابُعُ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَيُكَفِّرُ ( ش ) وَلَوْ لَمْ يَنْوِ يَمِينًا ( هـ ) وَعَنْهُ : يُكَفِّرُ غَيْرُ الْمَعْذُورِ ، وَعَنْهُ فِيهِ : يَفْدِي فَقَطْ ، ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، وَإِنْ جُنَّ الشَّهْرُ 409 لَمْ يَقْضِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ( هـ ) وَصَوْمُهُ فِي ظِهَارٍ كَفِطْرِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُكَفِّرُ ( و هـ ) وَإِنْ قَيَّدَهُ بِالتَّتَابُعِ فَأَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ يَوْمًا ابْتَدَأَ وَيُكَفِّرُ ( ش ) وَلَا يَقْضِيهِ وَحْدَهُ ( هـ ) وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ أَيَّامًا غَيْرَ ثَلَاثِينَ ، وَعَنْهُ : أَوْ هِيَ ، لَزِمَهُ التَّتَابُعُ ( خ ) وَعَنْهُ : شَرْطٌ أَوْ نِيَّةٌ ( و ) وَفِي إجْزَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْهُمَا رِوَايَتَا الْحَجِّ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ فَإِنْ قَطَعَ تَتَابُعَهُ بِلَا عُذْرٍ اسْتَأْنَفَهُ ( و ) وَمَعَ الْعُذْرِ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ بِلَا كَفَّارَةٍ ، أَوْ يُبْنَى ، فَهَلْ يُتِمُّ ثَلَاثِينَ أَوْ الْأَيَّامَ الْفَائِتَةَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 7 ) وَيُكَفِّرُ ، وَفِيهَا رِوَايَةٌ ( و م ش ) كَشَهْرَيْ الْكَفَّارَةِ ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الرَّوْضَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَفْطَرَهُ بِلَا عُذْرٍ كَفَّرَ . وَهَلْ يَنْقَطِعُ فَيَسْتَأْنِفُهُ 410 أَمْ لَا فَيَقْضِي مَا تَرَكَهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا فِي التَّبْصِرَةِ : هَلْ يُتِمُّهُ أَوْ يَسْتَأْنِفُهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ يُكَفِّرُ وَيَسْتَأْنِفُهُ .
وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَعُمَّ رَمَضَانَ وَأَيَّامَ النَّهْيِ . وَعَنْهُ : بَلَى ، فَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ ، وَفِيهَا وَجْهٌ ، وَعَنْهُ : يَعُمُّ أَيَّامَ النَّهْيِ خَاصَّةً ، كَنَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ قُدُومِ فُلَانٍ أَبَدًا ، فَيَقْدَمُ يَوْمَ اثْنَيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ . وَفِي الرَّوْضَةِ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَتَدَاخَلُ فِي أَثَانِينَ رَمَضَانَ ، وَإِنْ قَالَ : سَنَةً ، وَأَطْلَقَ ، فَفِي التَّتَابُعِ مَا فِي شَهْرٍ وَيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ وَأَيَّامِ النَّهْيِ ، فَيَقْضِي ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَصُومُ مَعَ التَّفَرُّقِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ صِيَامَهَا مُتَتَابِعَةً ، وَهِيَ عَلَى مَا بِهَا مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ تَمَامٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لَا يَعُمُّ الْعِيدَ وَرَمَضَانَ ، وَفِي التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ : يَقْضِي الْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ إنْ أَفْطَرَهَا . وَفِي الْكَافِي : إنْ لَزِمَ التَّتَابُعَ فَكَمُعَيَّنَةٍ ، وَإِنْ قَالَ سَنَةً الْآنَ أَوْ وَقْتَ كَذَا فَكَمُعَيَّنَةٍ ، وَقِيلَ كَمُطْلَقَةٍ .
وَيَلْزَمُ صَوْمُ الدَّهْرِ بِنَذْرِهِ ، وَيَتَوَجَّهُ إنْ اسْتَحَبَّ ، فَإِنْ أَفْطَرَ كَفَّرَ فَقَطْ ، فَإِنْ كَفَّرَ بِصِيَامٍ فَاحْتِمَالَانِ ( م 8 ) وَلَا يَدْخُلُ رَمَضَانُ وَقِيلَ : بَلْ 411 قَضَى فِطْرَهُ مِنْهُ لِعُذْرٍ وَيَوْمِ نَهْيٍ وَصَوْمِ ظِهَارٍ وَنَحْوِهِ فَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ ، أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُهَا مَعَ صَوْمِ ظِهَارٍ ، لِأَنَّهُ سَبَبُهُ .
وَفِي النَّوَادِرِ : وَلَوْ تَرَدَّدَ فِي يَوْمٍ قَبْلَهُ صَامَهُ ، وَإِنْ أَفْطَرَهُ ، أَوْ مِنْ أَوَّلِهِ ، أَوْ فِي أَثْنَائِهِ ، قَضَاهُ ، وَلَوْ أَفْطَرَهُ لِعُذْرِ مَرَضٍ ( م ) أَوْ حَيْضٍ ( م ) كَنَذْرِ اعْتِكَافِهِ ( و ) ، وَابْتَدَأَهُ مُتَتَابِعًا مُوَاصِلًا لِتَتِمَّتِهِ . وَعَنْهُ : لَهُ تَفْرِيقُهُ ( و هـ م ) وَوَافَقَا فِي الِاعْتِكَافِ ، وَعَنْهُ : وَتَرْكُ مُوَاصَلَتِهِ ( و ) وَيَنْبَنِي مَنْ لَا يُقْطَعُ عُذْرُهُ تَتَابُعُ صَوْمِ الْكَفَّارَةِ وَيُكَفِّرُ ( ش ) وَلَوْ لَمْ يَنْوِ يَمِينًا ( هـ ) وَعَنْهُ : يُكَفِّرُ غَيْرُ الْمَعْذُورِ ، وَعَنْهُ فِيهِ : يَفْدِي فَقَطْ ، ذَكَرَهُ الْحَلْوَانِيُّ ، وَإِنْ جُنَّ الشَّهْرُ 409 لَمْ يَقْضِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ( هـ ) وَصَوْمُهُ فِي ظِهَارٍ كَفِطْرِهِ ، وَقِيلَ : لَا يُكَفِّرُ ( و هـ ) وَإِنْ قَيَّدَهُ بِالتَّتَابُعِ فَأَفْطَرَ بِلَا عُذْرٍ يَوْمًا ابْتَدَأَ وَيُكَفِّرُ ( ش ) وَلَا يَقْضِيهِ وَحْدَهُ ( هـ ) وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ مُطْلَقٍ ، وَعَنْهُ : أَوْ أَيَّامًا غَيْرَ ثَلَاثِينَ ، وَعَنْهُ : أَوْ هِيَ ، لَزِمَهُ التَّتَابُعُ ( خ ) وَعَنْهُ : شَرْطٌ أَوْ نِيَّةٌ ( و ) وَفِي إجْزَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَنْهُمَا رِوَايَتَا الْحَجِّ ، قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ فَإِنْ قَطَعَ تَتَابُعَهُ بِلَا عُذْرٍ اسْتَأْنَفَهُ ( و ) وَمَعَ الْعُذْرِ يُخَيَّرُ بَيْنَهُ بِلَا كَفَّارَةٍ ، أَوْ يُبْنَى ، فَهَلْ يُتِمُّ ثَلَاثِينَ أَوْ الْأَيَّامَ الْفَائِتَةَ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 7 ) وَيُكَفِّرُ ، وَفِيهَا رِوَايَةٌ ( و م ش ) كَشَهْرَيْ الْكَفَّارَةِ ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَتَقَدَّمَ كَلَامُهُ فِي الرَّوْضَةِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ : إنْ أَفْطَرَهُ بِلَا عُذْرٍ كَفَّرَ . وَهَلْ يَنْقَطِعُ فَيَسْتَأْنِفُهُ 410 أَمْ لَا فَيَقْضِي مَا تَرَكَهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَكَذَا فِي التَّبْصِرَةِ : هَلْ يُتِمُّهُ أَوْ يَسْتَأْنِفُهُ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ ، وَاخْتَارَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ يُكَفِّرُ وَيَسْتَأْنِفُهُ .
وَإِنْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَعُمَّ رَمَضَانَ وَأَيَّامَ النَّهْيِ . وَعَنْهُ : بَلَى ، فَيَقْضِي وَيُكَفِّرُ ، وَفِيهَا وَجْهٌ ، وَعَنْهُ : يَعُمُّ أَيَّامَ النَّهْيِ خَاصَّةً ، كَنَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ قُدُومِ فُلَانٍ أَبَدًا ، فَيَقْدَمُ يَوْمَ اثْنَيْنِ ، ذَكَرَهُ فِي الْمُنْتَخَبِ . وَفِي الرَّوْضَةِ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَتَدَاخَلُ فِي أَثَانِينَ رَمَضَانَ ، وَإِنْ قَالَ : سَنَةً ، وَأَطْلَقَ ، فَفِي التَّتَابُعِ مَا فِي شَهْرٍ وَيَصُومُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضَانَ وَأَيَّامِ النَّهْيِ ، فَيَقْضِي ، قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : يَصُومُ مَعَ التَّفَرُّقِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ صِيَامَهَا مُتَتَابِعَةً ، وَهِيَ عَلَى مَا بِهَا مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ تَمَامٍ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : لَا يَعُمُّ الْعِيدَ وَرَمَضَانَ ، وَفِي التَّشْرِيقِ رِوَايَتَانِ وَعَنْهُ : يَقْضِي الْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ إنْ أَفْطَرَهَا . وَفِي الْكَافِي : إنْ لَزِمَ التَّتَابُعَ فَكَمُعَيَّنَةٍ ، وَإِنْ قَالَ سَنَةً الْآنَ أَوْ وَقْتَ كَذَا فَكَمُعَيَّنَةٍ ، وَقِيلَ كَمُطْلَقَةٍ .
وَيَلْزَمُ صَوْمُ الدَّهْرِ بِنَذْرِهِ ، وَيَتَوَجَّهُ إنْ اسْتَحَبَّ ، فَإِنْ أَفْطَرَ كَفَّرَ فَقَطْ ، فَإِنْ كَفَّرَ بِصِيَامٍ فَاحْتِمَالَانِ ( م 8 ) وَلَا يَدْخُلُ رَمَضَانُ وَقِيلَ : بَلْ 411 قَضَى فِطْرَهُ مِنْهُ لِعُذْرٍ وَيَوْمِ نَهْيٍ وَصَوْمِ ظِهَارٍ وَنَحْوِهِ فَفِي الْكَفَّارَةِ وَجْهَانِ ، أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُهَا مَعَ صَوْمِ ظِهَارٍ ، لِأَنَّهُ سَبَبُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث