الفروع
الفروع · الجزء السادس
427 مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَفِي وُجُوبِ تَقْدِيمِ [ مَعْرِفَةِ ] الْفِقْهِ عَلَى أُصُولِهِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ تَقْدِيمُ مَعْرِفَةِ الْفِقْهِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي : وَهُوَ أَوْلَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجِبُ تَقْدِيمُ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي : وَقَدْ أَوْجَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ تَقْدِيمَ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى فُرُوعِهِ ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ الْفُرُوعِيَّةِ .
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ : أَبْلَغُ مَا تَوَصَّلَ بِهِ إلَى أَحْكَامِ الْأَحْكَامِ إتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَطَرَفٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْقَاضِي شَرَفُ الدِّينِ مِنْ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ تَبَعًا لِمُسْوَدَّةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى : تَقْدِيمُ مَعْرِفَتِهَا عَلَى الْفُرُوعِ أَوْلَى عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ ، ( قُلْت ) : فِي غَيْرِ فَرْضِ الْعَيْنِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ عَكْسُهُ ، انْتَهَى .
فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ لَا فِي الْوُجُوبِ ، وَهُوَ أَوْلَى كَلَامِ غَيْرِهِمْ فِي الْوُجُوبِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قُلْنَا . 428
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : " وَيُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ مَنْ ظَنَّهُ عَالِمًا ، فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ فَوَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ الشَّيْخُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَقَدَّمَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي أُصُولِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْجَوَازُ قَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي ، ( قُلْت ) : وَلَعَلَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ هَلْ هُوَ الْعَدَالَةُ أَوْ الْفِسْقُ ، وَقَدْ نَقَلْت فِي ذَلِكَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْإِنْصَافِ فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ ، فَمَنْ أَرَادَهُ فَلْيَطْلُبْهُ هُنَاكَ
( أَحَدُهُمَا ) يَجِبُ تَقْدِيمُ مَعْرِفَةِ الْفِقْهِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي : وَهُوَ أَوْلَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَجِبُ تَقْدِيمُ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْبَنَّا وَغَيْرُهُمَا ، قَالَ فِي آدَابِ الْمُفْتِي : وَقَدْ أَوْجَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ تَقْدِيمَ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ عَلَى فُرُوعِهِ ، وَلِهَذَا ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَابْنُ الْبَنَّا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ الْفُرُوعِيَّةِ .
وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ : أَبْلَغُ مَا تَوَصَّلَ بِهِ إلَى أَحْكَامِ الْأَحْكَامِ إتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَطَرَفٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ الْقَاضِي شَرَفُ الدِّينِ مِنْ قَاضِي الْجَبَلِ فِي أُصُولِهِ تَبَعًا لِمُسْوَدَّةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتِهِ الْكُبْرَى : تَقْدِيمُ مَعْرِفَتِهَا عَلَى الْفُرُوعِ أَوْلَى عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَغَيْرِهِ ، ( قُلْت ) : فِي غَيْرِ فَرْضِ الْعَيْنِ ، وَعِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ عَكْسُهُ ، انْتَهَى .
فَظَاهِرُ كَلَامِ هَؤُلَاءِ أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ لَا فِي الْوُجُوبِ ، وَهُوَ أَوْلَى كَلَامِ غَيْرِهِمْ فِي الْوُجُوبِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا قُلْنَا . 428
( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : " وَيُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ مَنْ ظَنَّهُ عَالِمًا ، فَإِنْ جَهِلَ عَدَالَتَهُ فَوَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) عَدَمُ الْجَوَازِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، نَصَرَهُ الشَّيْخُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَقَدَّمَهُ الطُّوفِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ ، وَالْمُصَنِّفُ فِي أُصُولِهِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) الْجَوَازُ قَدَّمَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي ، ( قُلْت ) : وَلَعَلَّ الْخِلَافَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْإِنْسَانِ هَلْ هُوَ الْعَدَالَةُ أَوْ الْفِسْقُ ، وَقَدْ نَقَلْت فِي ذَلِكَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ فِي الْإِنْصَافِ فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ ، فَمَنْ أَرَادَهُ فَلْيَطْلُبْهُ هُنَاكَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث