الفروع
الفروع · الجزء السادس
471 مَسْأَلَةٌ 8 - 10 ) قَوْلُهُ : " وَهَلْ تَعْدِيلُ الْخَصْمِ وَحْدَهُ تَعْدِيلٌ فِي حَقِّهِ وَتَصْدِيقُ الشُّهُودِ تَعْدِيلٌ ، وَتَصِحُّ التَّزْكِيَةُ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى . ذَكَرَ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) هَلْ تَعْدِيلُ الْخَصْمِ وَحْدَهُ تَعْدِيلٌ فِي حَقِّهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا :
( أَحَدُهُمَا ) هُوَ تَعْدِيلٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةِ فَقَالَ هُمَا عَدْلَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ عَلَيَّ أَوْ صَادِقَانِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِلَا تَزْكِيَةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : فَإِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةِ حُكِمَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يُحْكَمُ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) هَلْ تَصْدِيقُ الشُّهُودِ تَعْدِيلٌ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ : وَهَلْ تَصْدِيقُ الشُّهُودِ تَعْدِيلٌ ؟ لَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ تَعْدِيلٌ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، أَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 10 ) هَلْ تَصِحُّ التَّزْكِيَةُ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ : وَفِي صِحَّةِ التَّزْكِيَةِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ الْوَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ تَبَعَّضَتْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا تَزْكِيَةَ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 8 ) هَلْ تَعْدِيلُ الْخَصْمِ وَحْدَهُ تَعْدِيلٌ فِي حَقِّهِ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا :
( أَحَدُهُمَا ) هُوَ تَعْدِيلٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَالصَّوَابُ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَإِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةِ فَقَالَ هُمَا عَدْلَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ عَلَيَّ أَوْ صَادِقَانِ حَكَمَ عَلَيْهِ بِلَا تَزْكِيَةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الصُّغْرَى وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ : فَإِنْ أَقَرَّ الْخَصْمُ بِالْعَدَالَةِ حُكِمَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا يُحْكَمُ ، انْتَهَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) هَلْ تَصْدِيقُ الشُّهُودِ تَعْدِيلٌ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ : وَهَلْ تَصْدِيقُ الشُّهُودِ تَعْدِيلٌ ؟ لَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَيْسَ بِتَعْدِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) هُوَ تَعْدِيلٌ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، أَعْنِي بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 10 ) هَلْ تَصِحُّ التَّزْكِيَةُ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فَقَالَ : وَفِي صِحَّةِ التَّزْكِيَةِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ الْوَجْهَانِ ، وَقِيلَ : إنْ تَبَعَّضَتْ جَازَ وَإِلَّا فَلَا تَزْكِيَةَ ، انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَصِحُّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث