الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5366 · ص. المطبوع 490 · الشرح
490 فَصْلٌ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا ، وَعَنْهُ : بَلَى فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ قَبْلَ الْحُكْمِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ ، فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ بِشُفْعَةِ جِوَارٍ فَوَجْهَانِ ( م 15 ) وَمَنْ حَكَمَ لِمُجْتَهِدٍ أَوْ عَلَيْهِ بِمَا يُخَالِفُ اجْتِهَادَهُ عَمِلَ بَاطِنًا بِالْحُكْمِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَقِيلَ بِاجْتِهَادِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث