الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5367 · ص. المطبوع 490 · الشرح
490 مَسْأَلَةٌ 15 ) قَوْلُهُ " وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِيلُ الشَّيْءَ عَنْ صِفَتِهِ بَاطِنًا ، وَعَنْهُ : بَلَى فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ قُبِلَ الْحُكْمُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْوَاضِحِ وَغَيْرِهِ ، فَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ لِحَنْبَلِيٍّ بِشُفْعَةٍ جِوَارٌ فَوَجْهَانِ " ، انْتَهَى .
( قُلْت ) الصَّوَابُ الْإِحَالَةُ فِي الْبَاطِنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِشُمُولِ الرِّوَايَةِ لَهَا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث