الفروع
الفروع · الجزء السادس
512 وَلِلشُّرَكَاءِ أَنْ يَتَقَاسَمُوا بِأَنْفُسِهِمْ ، وَلَهُمْ نَصْبُ قَاسِمٍ وَسُؤَالُ حَاكِمٍ نَصَبَهُ وَشَرْطُ الْمَنْصُوبِ إسْلَامُهُ وَعَدَالَتُهُ وَمَعْرِفَتُهُ بِهَا .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : فَيُعْرَفُ الْحِسَابُ ، لِأَنَّهُ كَالْخَطِّ لِلْكَاتِبِ ، وَفِي الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ : تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ قَاسِمِهِمْ لِلُّزُومِ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَكَذَا مَعْرِفَتُهُ ، وَيَكْفِي وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : وَلَوْ مَعَ تَقْوِيمٍ ، وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ ، وَعَنْهُ .
هِيَ كَقِرْبَةٍ نَقَلَ صَالِحٌ : أَكْرَهُهُ .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : أَتَوَقَّاهُ .
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لَا تَأْخُذُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ أَجْرًا .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { إيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قَالُوا : وَمَا الْقُسَامَةُ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، وَمُوسَى وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد : صَالِحٌ ، وَلَهُ مَشَايِخُ مَجْهُولُونَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْقَسَّامُ لِنَفْسِهِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِيمَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ وَكَانَ عَرِيفًا لَهُمْ أَوْ نَقِيبًا ، فَإِذْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ سِهَامَهُمْ أَمْسَكَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، يَسْتَأْثِرُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا نَحْوُهُ ، قَالَ فِيهِ : { الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنْ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا ، 513 وَمِنْ حَظِّ هَذَا } .
الْفِئَامُ : الْجَمَاعَاتُ . وَهِيَ بِقَدْرِ الْأَمْلَاكِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، زَادَ فِي التَّرْغِيبِ : إذَا أَطْلَقَ الشُّرَكَاءُ الْعَقْدَ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ وَاحِدٌ بِالِاسْتِئْجَارِ بِلَا إذْنٍ ، وَقِيلَ بِعَدَدِ الْمُلَّاكِ .
وَفِي الْكَافِي : عَلَى مَا شَرَطَا ، فَعَلَى النَّصِّ أُجْرَةُ شَاهِدٍ يَخْرُجُ لِقَسْمِ الْبِلَادِ وَوَكِيلٍ وَأَمِينٍ لِلْحِفْظِ عَلَى مَالِكٍ وَفَلَّاحٍ كَأَمْلَاكٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، قَالَ : فَإِذَا مَا نَهِمَ الْفَلَّاحُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقُّهُ الضَّيْفُ حَلَّ لَهُمْ ، قَالَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالزِّيَادَةِ يَأْخُذُهَا الْمُقْطِعُ فَالْمُقْطِعُ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ الْفَلَّاحِينَ ، فَإِذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ الْمُقْطِعَ مِنْ الضَّرِيبَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ إلَّا أُجْرَةَ عَمَلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : فَيُعْرَفُ الْحِسَابُ ، لِأَنَّهُ كَالْخَطِّ لِلْكَاتِبِ ، وَفِي الْكَافِي وَالتَّرْغِيبِ : تُشْتَرَطُ عَدَالَةُ قَاسِمِهِمْ لِلُّزُومِ .
وَفِي الْمُغْنِي : وَكَذَا مَعْرِفَتُهُ ، وَيَكْفِي وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : وَلَوْ مَعَ تَقْوِيمٍ ، وَتُبَاحُ أُجْرَتُهُ ، وَعَنْهُ .
هِيَ كَقِرْبَةٍ نَقَلَ صَالِحٌ : أَكْرَهُهُ .
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : أَتَوَقَّاهُ .
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لَا تَأْخُذُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْخَيْرِ أَجْرًا .
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا { إيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ قَالُوا : وَمَا الْقُسَامَةُ ؟ قَالَ : الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ ، وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَتَفَرَّدَ عَنْهُ مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ ، وَمُوسَى وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ حِبَّانَ .
وَقَالَ أَبُو دَاوُد : صَالِحٌ ، وَلَهُ مَشَايِخُ مَجْهُولُونَ وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْقُسَامَةُ بِضَمِّ الْقَافِ اسْمٌ لِمَا يَأْخُذُهُ الْقَسَّامُ لِنَفْسِهِ فِي الْقِسْمَةِ ، وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِيمَنْ وَلِيَ أَمْرَ قَوْمٍ وَكَانَ عَرِيفًا لَهُمْ أَوْ نَقِيبًا ، فَإِذْ قَسَمَ بَيْنَهُمْ سِهَامَهُمْ أَمْسَكَ مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، يَسْتَأْثِرُ بِهِ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا نَحْوُهُ ، قَالَ فِيهِ : { الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الْفِئَامِ مِنْ النَّاسِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا ، 513 وَمِنْ حَظِّ هَذَا } .
الْفِئَامُ : الْجَمَاعَاتُ . وَهِيَ بِقَدْرِ الْأَمْلَاكِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، زَادَ فِي التَّرْغِيبِ : إذَا أَطْلَقَ الشُّرَكَاءُ الْعَقْدَ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ وَاحِدٌ بِالِاسْتِئْجَارِ بِلَا إذْنٍ ، وَقِيلَ بِعَدَدِ الْمُلَّاكِ .
وَفِي الْكَافِي : عَلَى مَا شَرَطَا ، فَعَلَى النَّصِّ أُجْرَةُ شَاهِدٍ يَخْرُجُ لِقَسْمِ الْبِلَادِ وَوَكِيلٍ وَأَمِينٍ لِلْحِفْظِ عَلَى مَالِكٍ وَفَلَّاحٍ كَأَمْلَاكٍ ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، قَالَ : فَإِذَا مَا نَهِمَ الْفَلَّاحُ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ وَيَسْتَحِقُّهُ الضَّيْفُ حَلَّ لَهُمْ ، قَالَ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ الْوَكِيلُ لِنَفْسِهِ إلَّا قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَالزِّيَادَةِ يَأْخُذُهَا الْمُقْطِعُ فَالْمُقْطِعُ هُوَ الَّذِي ظَلَمَ الْفَلَّاحِينَ ، فَإِذَا أَعْطَى الْوَكِيلُ الْمُقْطِعَ مِنْ الضَّرِيبَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَلَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ إلَّا أُجْرَةَ عَمَلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith