الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5505 · ص. المطبوع 562 · الشرح
562 بَابُ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ " وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ كَبِيرَةً ، قِيلَ : وَلَا يُدْمِنُ ، وَقِيلَ : وَلَا يَتَكَرَّرُ مِنْهُ صَغِيرَةٌ ، وَقِيلَ : ثَلَاثًا .
وَفِي التَّرْغِيبِ : بِأَنْ لَا يُكْثِرَ مِنْهَا وَلَا يُصِرَّ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهَا " ، انْتَهَى .
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَهُوَ أَنْ لَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْوَجِيزِ وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالنَّظْمِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالْقَوْلُ الثَّانِي ) وَهُوَ أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ مِنْهُ صَغِيرَةٌ لَمْ أَرَ مَنْ اخْتَارَهُ .
( وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ ) وَهُوَ أَنْ لَا يَتَكَرَّرَ مِنْهُ صَغِيرَةٌ ثَلَاثًا قَطَعَ بِهِ آدَابُ الْمُفْتِي ، وَالْمُقْنِعُ لِابْنِ حَمْدَانَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ . 563
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : " وَهُوَ التَّوْرِيَةُ فِي ظَاهِرِ نَقْلِ حَنْبَلٍ وَظَاهِرِ نَقْلِ ابْنِ مَنْصُورٍ وَالْأَصْحَابِ مُطْلَقًا ، انْتَهَى .
يَعْنِي إذَا قُلْنَا يُبَاحُ الْكَذِبُ فِي مَوَاضِعِهِ فَهَلْ هُوَ التَّوْرِيَةُ أَوْ مُطْلَقًا أَطْلَقَ الْخِلَافَ وَالصَّوَابُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ ظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ .
وَقَالَ فِي الْآدَابِ مَهْمَا أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ حَرُمَ الْكَذِبُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَصَرَّحَ بِهِ آخَرُونَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إذَنْ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ الْجَوَازُ وَلَوْ أَمْكَنَ الْمَعَارِيضُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُرَادٌ ، انْتَهَى " .
وَنَصَرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ ظَاهِرَ كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَالْأَحَادِيثِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث