الفروع
الفروع · الجزء السادس
الصفحة 5575 · الشرح
وَنَصَّ أَحْمَدُ فِيمَنْ أَقَرَّ لِامْرَأَةٍ بِدَيْنٍ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : إقْرَارُهُ جَائِزٌ ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ تَلْجِئَةً فَيُرَدَّ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : وَإِنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِ فَدَعْوَى أَوْ شَهَادَةٌ ، فَإِذَا صَارَ بِيَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ شَرْعًا لَزِمَهُ حُكْمُ إقْرَارِهِ شَرْعًا ، وَيَصِحُّ مَعَ إضَافَةِ الْمِلْكِ إلَيْهِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ مِنْ سَفِيهٍ بِمَالٍ ، لَزِمَهُ بِاخْتِيَارِهِ أَوْ لَا ، وَيُتْبَعُ بَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ ، وَمِثْلُهُ نَذْرٌ صَدَّقَتْهُ بِهِ ، فَيُكَفِّرُ بِصَوْمٍ إنْ لَمْ يَصِحَّ وَيُتْبَعُ بِغَيْرِ مَالٍ فِي الْحَالِ وَبِطَلَاقٍ .
وَيُتَوَجَّهُ : بِنِكَاحٍ إنْ صَحَّ مِنْهُ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْبَلَ ، كَإِنْشَائِهِ ، قَالَ : وَيَصِحُّ مِنْ السَّفِيهَةِ إلَّا أَنَّ فِيهِ احْتِمَالًا يُضَعِّفُ قَوْلَهَا وَلِلتُّهْمَةِ ، وَفِي صِحَّةِ عَفْوِ وَلِيِّ قَوَدٍ إلَى مَالٍ وَجْهَانِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث