الفروع
الفروع · الجزء السادس
فَإِنْ كَانَ بِبَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ ، أَوْ نَقْدُهُمْ مَغْشُوشٌ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ مِنْهَا كَبَيْعٍ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ( م 9 ) وَالشَّهَادَةُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ دِينَارٍ [ أَوْ ] مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ ، نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، كَمُطْلَقِ عَقْدٍ .
وَفِي الْمُغْنِي : إنْ فَسَّرَ إقْرَارَهُ 624 بِسِكَّةٍ دُونَ سِكَّةِ [ الْبَلَدِ ] وَتَسَاوَيَا وَزْنًا فَاحْتِمَالَانِ .
وَنَقَلَ يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ فِيمَنْ صَالَحَ رَجُلًا عَلَى دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقُلْ صِحَاحًا أَوْ مُكَسَّرَةً قَالَ : صِحَاحٌ ، قَالَ : شَيْخُنَا : وَمُطْلَقُ كَلَامِ الْوَاقِفِ مُنَزَّلٌ عَلَى الْعُرْفِ الْخَطَّابِيُّ وَعَادَةِ الْعَمَلِ ، وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ ، لَا بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ ، وَإِنْ قَالَ : صِغَارٌ ، قُبِلَ بِنَاقِصِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : وَلِلنَّاسِ دَرَاهِمُ صِغَارٌ ،
وَفِي الْمُغْنِي : إنْ فَسَّرَ إقْرَارَهُ 624 بِسِكَّةٍ دُونَ سِكَّةِ [ الْبَلَدِ ] وَتَسَاوَيَا وَزْنًا فَاحْتِمَالَانِ .
وَنَقَلَ يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ فِيمَنْ صَالَحَ رَجُلًا عَلَى دَرَاهِمَ وَلَمْ يَقُلْ صِحَاحًا أَوْ مُكَسَّرَةً قَالَ : صِحَاحٌ ، قَالَ : شَيْخُنَا : وَمُطْلَقُ كَلَامِ الْوَاقِفِ مُنَزَّلٌ عَلَى الْعُرْفِ الْخَطَّابِيُّ وَعَادَةِ الْعَمَلِ ، وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ زُيُوفٌ ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ ، لَا بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ ، وَإِنْ قَالَ : صِغَارٌ ، قُبِلَ بِنَاقِصِهِ ، فِي الْأَصَحِّ ، وَقِيلَ : وَلِلنَّاسِ دَرَاهِمُ صِغَارٌ ،
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث