الفروع
الفروع · الجزء السادس
قَالَ الْأَزَجِيُّ : لَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ أَقَرَّ فِي شَعْبَانَ بِقَبْضِ خَمْسِمِائَةٍ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ فِي رَمَضَانَ بِقَبْضِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَبَيِّنَةً أَنَّهُ أَقَرَّ فِي شَوَّالٍ بِقَبْضِ مِائَتَيْنِ ، لَمْ يَثْبُتْ إلَّا قَبْضُ خَمْسِمِائَةٍ وَالْبَاقِي تَكْرَارٌ ، وَلَوْ شَهِدَتْ الْبَيِّنَتَانِ بِالْقَبْضِ فِي شَعْبَانَ وَفِي شَوَّالٍ ثَبَتَ الْكُلُّ ، لِأَنَّ هَذَا تَوَارِيخُ الْقَبْضِ ، وَالْأَوَّلَ تَوَارِيخُ الْإِقْرَارِ : قَالَ : وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ ثُمَّ فِي وَقْتٍ آخَرَ أَقَرَّ بِخَمْسِمِائَةٍ لَزِمَاهُ ، لِنَقْصِ الْوَاجِبِ ، قَالَ الْقَاضِي : عِنْدَنَا لَوْ شَهِدَ فِي كِتَابٍ بِدَيْنٍ ثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ قَرْضٍ ثُمَّ نَقَلَ شَهَادَتَهُ إلَى كِتَابٍ آخَرَ شَهِدَ مِثْلَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ ، وَلَا يُفْتَقَرُ [ إلَى ] قَوْلِهِ فِي الْكِتَابِ الثَّانِي : أَقَرَّ عِنْدِي بِمَا فِي كِتَابِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ نُسْخَتُهُ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ : الِاحْتِيَاطُ قَوْلُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَشْهَدُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى أَنَّهُمَا إقْرَارَانِ ، فَوَجَبَ رَفْعُ الِاحْتِمَالِ ، وَإِنْ ادَّعَيَا شَيْئًا بِيَدِ ثَالِثٍ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَقَرَّ بِنِصْفِهِ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : إنْ أَضَافَا الشَّرِكَةَ إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ ، كَشِرَاءِ وَارِثٍ ، زَادَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ : وَلَمْ يَكُونَا قَبَضَاهُ بَعْدَ الْمِلْكِ لَهُ شَارَكَهُ ، 632 وَإِلَّا فَلَا ، لِأَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِنَصِيبِ الْآخَرِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ الْمِيرَاثُ طَعَامًا ، فَهَلَكَ بَعْضُهُ أَوْ غُصِبَ كَانَ الذَّاهِبُ مِنْهُمَا ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا فَكَذَا إقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا ، الذَّاهِبُ مِنْهُمَا ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى مُشْتَرِيهِ ، وَيَغْرَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ .
ذَكَرَهُ الْقَاضِي خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ : الِاحْتِيَاطُ قَوْلُهُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَشْهَدُ بِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَى أَنَّهُمَا إقْرَارَانِ ، فَوَجَبَ رَفْعُ الِاحْتِمَالِ ، وَإِنْ ادَّعَيَا شَيْئًا بِيَدِ ثَالِثٍ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَأَقَرَّ بِنِصْفِهِ لِأَحَدِهِمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ : إنْ أَضَافَا الشَّرِكَةَ إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ ، كَشِرَاءِ وَارِثٍ ، زَادَ فِي الْمُجَرَّدِ وَالْفُصُولِ : وَلَمْ يَكُونَا قَبَضَاهُ بَعْدَ الْمِلْكِ لَهُ شَارَكَهُ ، 632 وَإِلَّا فَلَا ، لِأَنَّ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِنَصِيبِ الْآخَرِ ، بِدَلِيلِ مَا لَوْ كَانَ الْمِيرَاثُ طَعَامًا ، فَهَلَكَ بَعْضُهُ أَوْ غُصِبَ كَانَ الذَّاهِبُ مِنْهُمَا ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا فَكَذَا إقْرَارُهُ لِأَحَدِهِمَا ، الذَّاهِبُ مِنْهُمَا ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يُقْبَلْ عَلَى مُشْتَرِيهِ ، وَيَغْرَمُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث