الفروع
الفروع · الجزء السادس
وَإِنْ قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ ، أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ ، أَوْ مَعَ دِرْهَمٍ ، أَوْ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ ، أَوْ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ ، لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ ، كُلُّهُ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ أَوْ بَعْدَهُ دِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ، وَكَذَا دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، فَإِنْ نَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي أَوْ كَرَّرَ بِعَطْفٍ ثَلَاثًا وَلَمْ 641 يُغَايِرْ ، أَوْ لَهُ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، وَقِيلَ : أَوْ أَطْلَقَ بِلَا عَطْفٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجَّهَ : وَمَعَهُ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : وَفِيهِ أَيْضًا ، فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ لَا فَثَلَاثَةٌ وَجْهَانِ ( م 9 - 11 ) وَإِنْ غَايَرَ أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ لَمْ يُقْبَلْ 642 لِلْمُغَايَرَةِ ، وَلِلْفَاصِلِ ، وَأَطْلَقَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالَيْنِ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ ، فَإِنَّهُ إخْبَارٌ ، وَالطَّلَاقُ إنْشَاءٌ ، قَالَ : وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ فِي الْكُلِّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَذَكَرَ قَوْلًا فِي دِرْهَمٍ فَقَفِيزِ بُرٍّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ ، فَقَفِيزٌ خَيْرٌ مِنْهُ ، كَذَا قَالَ ، فَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي الْوَاوِ وَغَيْرِهَا ، وَقِيلَ فِي : لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ احْتِمَالَانِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي : دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِرْهَمٌ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ فِي : دِرْهَمٌ بَلْ اثْنَانِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ ، وَإِنْ قَالَ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَا ، أَوْ بَلْ هَذَانِ ، لَزِمَهُ الْكُلُّ ، لِلتَّعْيِينِ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ : يَقَعُ بِوَاحِدَةٍ وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ فِي دِرْهَمٍ بَلْ دِرْهَمٍ .
وَإِنْ قَالَ : قَفِيزُ بُرٍّ بَلْ شَعِيرٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ ، لَزِمَاهُ ، وَقِيلَ : الشَّعِيرُ وَالدِّينَارُ
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجَّهَ : وَمَعَهُ لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : وَفِيهِ أَيْضًا ، فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ لَا فَثَلَاثَةٌ وَجْهَانِ ( م 9 - 11 ) وَإِنْ غَايَرَ أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ لَمْ يُقْبَلْ 642 لِلْمُغَايَرَةِ ، وَلِلْفَاصِلِ ، وَأَطْلَقَ الْأَزَجِيُّ احْتِمَالَيْنِ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ ، فَإِنَّهُ إخْبَارٌ ، وَالطَّلَاقُ إنْشَاءٌ ، قَالَ : وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ ، وَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ فِي الْكُلِّ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَذَكَرَ قَوْلًا فِي دِرْهَمٍ فَقَفِيزِ بُرٍّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الدِّرْهَمُ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ ، فَقَفِيزٌ خَيْرٌ مِنْهُ ، كَذَا قَالَ ، فَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ فِي الْوَاوِ وَغَيْرِهَا ، وَقِيلَ فِي : لَهُ دِرْهَمٌ قَبْلَ دِرْهَمٍ أَوْ بَعْدَ دِرْهَمٍ احْتِمَالَانِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ فِي : دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِرْهَمٌ رِوَايَتَانِ ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ فِي : دِرْهَمٌ بَلْ اثْنَانِ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةٌ ، جَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ ، وَإِنْ قَالَ هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَا ، أَوْ بَلْ هَذَانِ ، لَزِمَهُ الْكُلُّ ، لِلتَّعْيِينِ ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لَا بَلْ أَنْتِ طَالِقٌ : يَقَعُ بِوَاحِدَةٍ وَاحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ فِي دِرْهَمٍ بَلْ دِرْهَمٍ .
وَإِنْ قَالَ : قَفِيزُ بُرٍّ بَلْ شَعِيرٍ ، أَوْ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ ، لَزِمَاهُ ، وَقِيلَ : الشَّعِيرُ وَالدِّينَارُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث