الفروع
الفروع · الجزء السادس
641 مَسْأَلَةٌ 9 - 11 ) قَوْلُهُ : " وَكَذَا دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، فَإِنْ نَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي ، أَوْ كَرَّرَ بِعَطْفٍ ثَلَاثًا وَلَمْ يُغَايِرْ ، أَوْ لَهُ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، وَقِيلَ : أَوْ أَطْلَقَ بِلَا عَطْفٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : وَمَعَهُ ، لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : وَفِيهِ أَيْضًا فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ لَا فَثَلَاثَةٌ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9 ) إذَا قَالَ لَهُ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ وَنَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ :
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَصَرُوهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي .
( تَنْبِيهٌ )
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِيهَا الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَهُوَ هَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، لِأَنَّهُ عَطَفَ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ لَا فَثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ سَهْوٌ إذْ لَا قَائِلَ بِلُزُومِ الثَّلَاثَةِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي لُزُومِ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمٌ ، وَلَعَلَّ هُنَا سَقْطًا . وَإِنْ قُلْنَا الْخِلَافُ عَائِدٌ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالْمُصَنِّفُ قَدْ عَطَفَ عَلَيْهَا وَأَجْرَى الْحُكْمَ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ لُزُومُ الدِّرْهَمَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِي الْحُكْمِ ، أَوْ يُقَالُ : دَلَائِلُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْأُولَى بِالْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَيُقَالُ : تَبْقَى بِلَا ذِكْرِ حُكْمٍ لَهَا ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ، وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ دِرْهَمَانِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ . 642
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ : وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إذَا قَالَ أَرَدْت بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَبَيَانَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 11 ) إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ ، وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ :
( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ ، وَالْإِتْيَانُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ قَابِلٌ لِلتَّأْكِيدِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ، فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ . ( تَنْبِيهٌ )
الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي إطْلَاقِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرًا ، بَلْ الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ صِحَّةُ التَّأْكِيدِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ ، كَمَا قَدَّمَهُ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ يُقَالُ : التَّأْكِيدُ فِي الطَّلَاقِ أَقْوَى ، وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ .
وَفِي التَّرْغِيبِ وَجْهٌ : وَمَعَهُ ، لِأَنَّهُ الْيَقِينُ ، بِخِلَافِ الطَّلَاقِ لِعِظَمِ خَطَرِهِ ، وَذَكَرَ الْأَزَجِيُّ : وَفِيهِ أَيْضًا فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ لَا فَثَلَاثَةٌ وَجْهَانِ " ، انْتَهَى . ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسَائِلَ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 9 ) إذَا قَالَ لَهُ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ وَنَوَى فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمَانِ ، أَطْلَقَ الْخِلَافَ :
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَنَصَرُوهُ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي .
( تَنْبِيهٌ )
ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ فِيهَا الْخِلَافَ الَّذِي ذَكَرَهُ ، وَهُوَ هَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، لِأَنَّهُ عَطَفَ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : فَفِي قَبُولِهِ فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ لَا فَثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ سَهْوٌ إذْ لَا قَائِلَ بِلُزُومِ الثَّلَاثَةِ فِيهَا ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي لُزُومِ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمٌ ، وَلَعَلَّ هُنَا سَقْطًا . وَإِنْ قُلْنَا الْخِلَافُ عَائِدٌ إلَى غَيْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالْمُصَنِّفُ قَدْ عَطَفَ عَلَيْهَا وَأَجْرَى الْحُكْمَ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ لُزُومُ الدِّرْهَمَيْنِ أَوْ الثَّلَاثَةِ ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فِي الْحُكْمِ ، أَوْ يُقَالُ : دَلَائِلُ الْحَالِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْأُولَى بِالْخِلَافِ الْمُطْلَقِ ، فَيُقَالُ : تَبْقَى بِلَا ذِكْرِ حُكْمٍ لَهَا ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 10 ) إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ ، أَوْ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ، وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ أَوْ دِرْهَمَانِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ . 642
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، قَالَ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ : وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ إذَا قَالَ أَرَدْت بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي وَبَيَانَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ ، وَبِهِ قَطَعَ فِي التَّلْخِيصِ وَالْبُلْغَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ 11 ) إذَا قَالَ : لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ ، وَنَوَى بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ :
( أَحَدُهُمَا ) يُقْبَلُ قَوْلُهُ ، فَيَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْطِفْ ، وَالْإِتْيَانُ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ قَابِلٌ لِلتَّأْكِيدِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهَا .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) لَا يُقْبَلُ ، فَيَلْزَمُهُ ثَلَاثَةٌ . ( تَنْبِيهٌ )
الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِي إطْلَاقِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرًا ، بَلْ الَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُقَدَّمَ صِحَّةُ التَّأْكِيدِ فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِرْهَمَانِ ، كَمَا قَدَّمَهُ فِي الطَّلَاقِ فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ يُقَالُ : التَّأْكِيدُ فِي الطَّلَاقِ أَقْوَى ، وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث