الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدْرِ أَفَرْضٌ أَمْ سُنَّةٌ لَمْ يَسْقُطْ فَرْضُهُ لِلشَّكِّ فِي صِحَّتِهِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْفَرْضَ سُنَّةً أَوْ عَكْسَهُ فَأَدَّاهَا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، لِأَنَّهُ بَنَاهَا عَلَى اعْتِقَادٍ فَاسِدٍ ، ذَكَرَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ ، فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا يَضُرُّهُ ، إنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الرُّكْنَ مِنْ الشَّرْطِ وَالْفَرْضَ مِنْ السُّنَّةِ ، وَرَدَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ الِائْتِمَامَ بِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ نَفْلٌ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ شِدَّةِ اخْتِلَافِهِمْ ، فِيمَا هُوَ الْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ ، وَلِأَنَّ اعْتِقَادَ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ ، لَا تَفَاصِيلِهَا ، لِأَنَّ مَنْ صَلَّى يَعْتَقِدُ الصَّلَاةَ فَرِيضَةً ، فَأَتَى بِأَفْعَالٍ يَصِحُّ مَعَهَا الصَّلَاةُ بَعْضُهَا فَرْضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ وَهُوَ يَجْهَلُ الْفَرْضَ مِنْ السُّنَّةِ أَوْ يَعْتَقِدُ الْجَمِيعَ فَرْضًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ( ع ) وَكَذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي حَنَفِيٍّ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى الْوَتْرَ سُنَّةً يَجُوزُ لِضَعْفِ دَلِيلِ وُجُوبِهِ ، ذَكَرَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَتَى أَتَى بِالشَّرَائِطِ جَازَ الِائْتِمَامُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فَالشَّافِعِيُّ يَمْسَحُ جَمِيعَ رَأْسِهِ سُنَّةً لَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّ فِي الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ 470 النَّافِلَةِ أَوْ يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ ، قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ فِيمَا عُلِمَ خَطْؤُهُ ، كَنَقْضِ الْقَضَاءِ .
وَفِي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ حَتَّى يَعْلَمَ فَرْضَ الطَّهَارَةِ مِنْ السُّنَّةِ ; وَأَنَّ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ سُنَنٌ ، مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ غَيْرَهَا مِنْ السُّنَنِ ; كَالْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ ، وَالِافْتِتَاحِ ، وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ ، وَالتَّوَرُّكِ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَعَادَ ، لِأَنَّ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ عَصَى ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ ، وَأَنَّ صَلَاةَ الْجَاهِلِ وَإِمَامَتَهُ لَا تَصِحُّ ، وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ : { ارْجِعْ فَصْلِ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ }
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لَا يَضُرُّهُ ، إنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ الرُّكْنَ مِنْ الشَّرْطِ وَالْفَرْضَ مِنْ السُّنَّةِ ، وَرَدَّ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَحِّحْ الِائْتِمَامَ بِمَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْفَاتِحَةَ نَفْلٌ بِفِعْلِ الصَّحَابَةِ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، مَعَ شِدَّةِ اخْتِلَافِهِمْ ، فِيمَا هُوَ الْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ ، وَلِأَنَّ اعْتِقَادَ الْفَرْضِيَّةِ وَالنَّفْلِيَّةِ يُؤَثِّرُ فِي جُمْلَةِ الصَّلَاةِ ، لَا تَفَاصِيلِهَا ، لِأَنَّ مَنْ صَلَّى يَعْتَقِدُ الصَّلَاةَ فَرِيضَةً ، فَأَتَى بِأَفْعَالٍ يَصِحُّ مَعَهَا الصَّلَاةُ بَعْضُهَا فَرْضٌ وَبَعْضُهَا نَفْلٌ وَهُوَ يَجْهَلُ الْفَرْضَ مِنْ السُّنَّةِ أَوْ يَعْتَقِدُ الْجَمِيعَ فَرْضًا صَحَّتْ صَلَاتُهُ ( ع ) وَكَذَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ فِي حَنَفِيٍّ اقْتَدَى بِمَنْ يَرَى الْوَتْرَ سُنَّةً يَجُوزُ لِضَعْفِ دَلِيلِ وُجُوبِهِ ، ذَكَرَهُ فِي مُخْتَصَرِ الْبَحْرِ الْمُحِيطِ ، وَكَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَتَى أَتَى بِالشَّرَائِطِ جَازَ الِائْتِمَامُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ وُجُوبَهَا وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ فَالشَّافِعِيُّ يَمْسَحُ جَمِيعَ رَأْسِهِ سُنَّةً لَا يَضُرُّ اعْتِقَادُهُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمَّ فِي الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ 470 النَّافِلَةِ أَوْ يَمْسَحُ رِجْلَيْهِ ، قَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إنَّمَا يَمْتَنِعُ فِيمَا عُلِمَ خَطْؤُهُ ، كَنَقْضِ الْقَضَاءِ .
وَفِي النَّصِيحَةِ لِلْآجُرِّيِّ يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَ حَتَّى يَعْلَمَ فَرْضَ الطَّهَارَةِ مِنْ السُّنَّةِ ; وَأَنَّ الْوَاجِبَاتِ الْمَذْكُورَاتِ سُنَنٌ ، مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ غَيْرَهَا مِنْ السُّنَنِ ; كَالْأَذَانِ ، وَالْإِقَامَةِ ، وَالِافْتِتَاحِ ، وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ ، وَالتَّوَرُّكِ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَعَادَ ، لِأَنَّ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ عَصَى ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ ، وَأَنَّ صَلَاةَ الْجَاهِلِ وَإِمَامَتَهُ لَا تَصِحُّ ، وَاحْتَجَّ صَاحِبُ الْإِكْمَالِ مِنْهُمْ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُسِيءِ فِي صَلَاتِهِ : { ارْجِعْ فَصْلِ فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ }
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith