الفروع
الفروع · الجزء الأول
وَلَهُ السُّؤَالُ عِنْدَ آيَةِ رَحْمَةٍ ، وَالتَّعَوُّذُ عِنْدَ آيَةِ عَذَابٍ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ( و ش ) وَظَاهِرُهُ لِكُلِّ مُصَلٍّ ، وَعَنْهُ يُكْرَهُ فِي فَرْضٍ ( و هـ م ) وَذَكَرَ أَبُو الْوَفَاءِ فِي جَوَازِهِ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ ، وَعَنْهُ يَفْعَلُهُ وَحْدَهُ ، وَنَقَلَ الْفَضْلُ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَهُ مَأْمُومٌ ، وَيَخْفِضَ صَوْتَهُ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الدِّينَوَرِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَعْنَى ذَلِكَ تَكْرَارُ الْآيَةِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا قَالَ " سُبْحَانَك فَبَلَى " فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَقُولُهُ فِيهِمَا .
وَقَالَ أَيْضًا مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ فِي نَفْلٍ ، قَالَ وَكَذَا إنْ قَرَأَ فِي نَفْلٍ { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } قَالَ بَلَى لَا يَفْعَلُ ، وَفِي هَذَا خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ ، بِخِلَافِ الْآيَةِ الْأُولَى ، وَقَدْ قِيلَ لِأَحْمَدَ إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } هَلْ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ؟ ؟ قَالَ إنْ شَاءَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يَجْهَرُ بِهِ ، وَسُئِلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ 482 الْقِرَاءَةِ بِمَا فِيهِ دُعَاءٌ هَلْ يَحْصُلَانِ لَهُ ؟ ؟ فَيُتَوَقَّفُ ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ ، وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ ، وَقُرْآنٌ ، وَدُعَاءٌ } فَيُتَوَجَّهُ الْحُصُولُ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَلِتَضَمُّنِ مَا أَتَى بِهِ ذَلِكَ .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الدِّينَوَرِيُّ ، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ مَعْنَى ذَلِكَ تَكْرَارُ الْآيَةِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، قَالَ أَحْمَدُ : إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } فِي صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا قَالَ " سُبْحَانَك فَبَلَى " فِي فَرْضٍ وَنَفْلٍ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ لَا يَقُولُهُ فِيهِمَا .
وَقَالَ أَيْضًا مَا سَبَقَ أَنَّهُ لَا يُجِيبُ الْمُؤَذِّنَ فِي نَفْلٍ ، قَالَ وَكَذَا إنْ قَرَأَ فِي نَفْلٍ { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } قَالَ بَلَى لَا يَفْعَلُ ، وَفِي هَذَا خَبَرٌ فِيهِ نَظَرٌ ، بِخِلَافِ الْآيَةِ الْأُولَى ، وَقَدْ قِيلَ لِأَحْمَدَ إذَا قَرَأَ { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } هَلْ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ؟ ؟ قَالَ إنْ شَاءَ فِي نَفْسِهِ ، وَلَا يَجْهَرُ بِهِ ، وَسُئِلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ 482 الْقِرَاءَةِ بِمَا فِيهِ دُعَاءٌ هَلْ يَحْصُلَانِ لَهُ ؟ ؟ فَيُتَوَقَّفُ ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنَّ اللَّهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ أَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَتَعَلَّمُوهُنَّ ، وَعَلِّمُوهُنَّ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ ، فَإِنَّهَا صَلَاةٌ ، وَقُرْآنٌ ، وَدُعَاءٌ } فَيُتَوَجَّهُ الْحُصُولُ بِهَذَا الْخَبَرِ ، وَلِتَضَمُّنِ مَا أَتَى بِهِ ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث