الفروع
الفروع · الجزء الأول
567 - 572 بَابُ أَوْقَاتِ النَّهْيِ
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ عَلَى الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ ، وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ ، وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَفِي جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، إحْدَاهُمَا لَا يَنْعَقِدُ ، قَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْعَقِدُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
573 تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ ، أَنَّ الْمُقَدَّمَ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ النَّهْيِ إذَا أَتَمَّهُ فِيهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَالْقَوْلُ ، الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ مَا قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَا يَبْتَدِئُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ بِهَا ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْأَصْفَهَانِيِّ وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيّ قَطْعًا بِهِ ، لَكِنْ قَالَ يُحَقِّقُهَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَيَحْرُمُ فِيهِنَّ عَلَى الْأَشْهَرِ تَطَوُّعٌ مُطْلَقٌ ، وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ ، وَإِنْ ابْتَدَأَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ ، وَعَنْهُ بَلَى ، وَفِي جَاهِلٍ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، إحْدَاهُمَا لَا يَنْعَقِدُ ، قَدَّمَهُ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَالْفَائِقِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ تَمِيمٍ وَغَيْرِهِ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَنْعَقِدُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ ، وَحَوَاشِي الْمُقْنِعِ لِلْمُصَنِّفِ ( قُلْت ) وَهُوَ الصَّوَابُ .
573 تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ قَوْلِهِ وَقِيلَ لَا إتْمَامُهُ ، أَنَّ الْمُقَدَّمَ تَحْرِيمُ الْفِعْلِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِ النَّهْيِ إذَا أَتَمَّهُ فِيهِ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ وَالْقَوْلُ ، الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ظَاهِرٌ مَا قَطَعَ بِهِ الْخِرَقِيُّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : وَلَا يَبْتَدِئُ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ بِهَا ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالْأَصْفَهَانِيِّ وَالْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَصَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيّ قَطْعًا بِهِ ، لَكِنْ قَالَ يُحَقِّقُهَا قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ لَا بَأْسَ بِهِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث