الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 859 · ص. المطبوع 80 · الشرح
وَهَلْ يَجُوزُ تَرْكُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَحْرُسُ الْحِرَاسَةَ لِمَدَدٍ أَغْنَاهَا عَنْهَا بِلَا إذْنٍ وَتُصَلِّي ، لِحُصُولِ الْغَرَضِ ، أَمْ [ لَا ] لِأَنَّ رَأْيَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ بِرَأْيِ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِالنَّظَرِ فِيهِ ، بِدَلِيلِ الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وقَوْله تَعَالَى إنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ فِيهِ وَجْهَانِ 80 م 3 ) وَعَلَيْهِمَا : تَصِحُّ ، لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ قِيلَ : لَوْ خَاطَرَ أَقَلَّ مِمَّا شَرَطْنَا ، وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، فَقِيلَ : تَصِحُّ ; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَعُدْ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ ، بَلْ إلَى الْمُخَاطَرَةِ بِهِمْ كَتَرْكِ حَمْلِ سِلَاحٍ مَعَ حَاجَةٍ ، وَقِيلَ : لَا ، وَهَذِهِ الصِّفَةُ اخْتِيَارُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ ( و م ر ش ) وَنَصُّهُ : تَفْعَلُ وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَخَالَفَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث