الفروع
الفروع · الجزء الثاني
79 ( مَسْأَلَةٌ 3 ) قَوْلُهُ : وَهَلْ يَجُوزُ تَرْكُ الطَّائِفَةِ الَّتِي تَحْرُسُ الْحِرَاسَةَ لِمَدَدٍ أَغْنَاهَا [ عَنْهُ ] بِلَا إذْنٍ وَتُصَلِّي ، لِحُصُولِ الْغَرَضِ ، أَمْ لَا لِأَنَّ رَأْيَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ بِرَأْيِ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِالنَّظَرِ فِيهِ ، بِدَلِيلِ الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ قَوْله تَعَالَى إنَّمَا اسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ فِيهِ وَجْهَانِ انْتَهَى .
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ( قُلْت ) : إنْ تَحَقَّقَتْ الْغَنَاءَ وَالرَّدْءَ الَّذِي جَاءَ جَازَ لَهَا تَرْكُ الْحِرَاسَةِ وَالصَّلَاةُ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْغَنَاءُ أَوْ شَكَّتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
تَنْبِيهَانِ : التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ بَعْدَ إطْلَاقِ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا تَصِحُّ يَعْنِي الصَّلَاةَ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ قِيلَ : لَوْ خَاطَرَ أَقَلُّ مِمَّا شَرَطْنَا وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، فَقِيلَ : تَصِحُّ ; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَعُدْ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ بَلْ إلَى الْمُخَاطَرَةِ بِهِمْ ، كَتَرْكِ حَمْلِ سِلَاحٍ مَعَ حَاجَةٍ ، وَقِيلَ : لَا . انْتَهَى .
فَإِطْلَاقُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ تَتِمَّةِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ
وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ( قُلْت ) : إنْ تَحَقَّقَتْ الْغَنَاءَ وَالرَّدْءَ الَّذِي جَاءَ جَازَ لَهَا تَرْكُ الْحِرَاسَةِ وَالصَّلَاةُ ، وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا الْغَنَاءُ أَوْ شَكَّتْ فِيهِ لَمْ يَجُزْ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ .
تَنْبِيهَانِ : التَّنْبِيهُ الْأَوَّلُ : قَوْلُهُ بَعْدَ إطْلَاقِ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا تَصِحُّ يَعْنِي الصَّلَاةَ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ قِيلَ : لَوْ خَاطَرَ أَقَلُّ مِمَّا شَرَطْنَا وَتَعَمَّدُوا الصَّلَاةَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ ، فَقِيلَ : تَصِحُّ ; لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَعُدْ إلَى شَرْطِ الصَّلَاةِ بَلْ إلَى الْمُخَاطَرَةِ بِهِمْ ، كَتَرْكِ حَمْلِ سِلَاحٍ مَعَ حَاجَةٍ ، وَقِيلَ : لَا . انْتَهَى .
فَإِطْلَاقُ الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ تَتِمَّةِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث