الفروع
الفروع · الجزء الثاني
الصفحة 938 · ص. المطبوع 146 · الشرح
وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا فَكَالسُّنَنِ فِي الْقَضَاءِ ، وَقَالَ فِي الْفُصُولِ وَغَيْرِهِ : فِيمَنْ قَضَاهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلَهُ وَيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً ، فَعَلَهُ أَنَسٌ . وَيَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ لِلضَّعَفَةِ ( م ) وَفِي صِفَةِ صَلَاةِ الْخَلِيفَةِ الْخِلَافُ لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي صِفَةِ صَلَاةِ خَلِيفَةِ عَلِيٍّ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ] : يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إنْ خَطَبَ فَإِنَّهَا تُسْتَحَبُّ لَهُ ، وَلَهُ تَرْكُهَا ، وَإِلَّا أَرْبَعًا ، وَقِيلَ : إنْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يُصَلِّهَا قَبْلَ الْإِمَامِ ; لِأَنَّ بِتَعْيِيدِهِ يَظْهَرُ شِعَارُ الْقَوْمِ ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ سَقَطَ بِهِ الْفَرْضُ وَضُحًى ، وَيَنْوِيهِ الْمَسْبُوقُ نَفْلًا . قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : فَإِنْ نَوَوْهُ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَوْ عَيْنٍ ، أَوْ جَهِلُوا السَّبْقَ فَنَوَوْهُ فَرْضًا أَوْ سُنَّةً ، فَوَجْهَانِ ، وَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَاحْتَجَّ فِي الْخِلَافِ بِصَلَاةِ خَلِيفَةِ عَلِيٍّ أَرْبَعًا عَلَى قَضَاءِ مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعًا . قَالَ : وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيدِ أَدَاءً ; لِأَنَّ الْأَدَاءَ لَا يَكُونُ أَرْبَعًا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ رَكْعَتَيْنِ ، عُلِمَ أَنَّهُ اسْتَخْلَفَ عَلَيْهِمْ 146 مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ بَعْدَ فَوَاتِ الصَّلَاةِ مَعَهُ ، كَذَا قَالَ : وَإِذَا أَخَّرُوا الْعِيدَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( هـ ) إلَى الزَّوَالِ صَلَّوْا ( م ) [ مِنْ ] الْغَدِ ، وَلَوْ أَمْكَنَ فِي يَوْمِهَا ( ش ) وَكَذَا لَوْ مَضَى أَيَّامٌ صَلَّوْا ، خِلَافًا لِلْقَاضِي ( هـ ) فِي الْفِطْرِ و [ فِي ] الْأَضْحَى وَثَانِي التَّشْرِيقِ وَفِي تَعْلِيقِ الْقَاضِي : إنْ عَلِمُوا بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَمْ يُصَلُّوا مِنْ الْغَدِ لَمْ يُصَلُّوا ، وَهِيَ قَضَاءٌ ، وَفِي نِهَايَةِ أَبِي الْمَعَالِي : أَدَاءٌ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ أَوْ الْعُذْرِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث