الفروع
الفروع · الجزء الثاني
147 ( مَسْأَلَةٌ 4 ) قَوْلُهُ ، وَإِنْ قَضَى فِيهَا مَكْتُوبَةً مِنْ غَيْرِ إيَامِهَا كَبَّرَ فِي رِوَايَةٍ كَأَيَّامِهَا ، فِي عَامِهَا ، قِيلَ : فِي حُكْمِ الْمَقْضِيِّ ، كَالصَّلَاةِ ، وَقِيلَ : أَدَاءً ; لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ ، وَعَنْهُ : لَا يُكَبِّرُ ، انْتَهَى ، ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَتَيْنِ :
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا قَضَى فِي أَيَّامِ التَّكْبِيرِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مِنْ غَيْرِ أَيَّامِهَا ، فَذَكَرَ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا يُكَبِّرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُكَبِّرُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، الْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ( قُلْت ) : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5 ) .
إذَا قَضَى صَلَاةً مِنْ أَيَّامِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّكْبِيرِ فِي عَامِهَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لَهَا ، إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ : قِيلَ : فِي حُكْمِ الْمَقْضِيِّ ، كَالصَّلَاةِ ، 148 وَقِيلَ أَدَاءً ; لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ ، هَلْ يُوصَفُ التَّكْبِيرُ بِالْقَضَاءِ كَالصَّلَاةِ أَوْ لَا يُوصَفُ ، وَإِنْ وُصِفَتْ الصَّلَاةُ بِهِ لِأَنَّهَا تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ ؟ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ : وَإِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِيهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُؤَدَّاةِ فِي التَّكْبِيرِ ; لِأَنَّهَا صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، انْتَهَى .
قُلْت : الصَّوَابُ أَنَّهُ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَقْضِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَنْ قَضَى زَمَنَ التَّكْبِيرِ صَلَاةً فَائِتَةً فِيهِ كَبَّرَ ، بَلَى ، وَقِيلَ : هَلْ يُسَنُّ التَّكْبِيرُ لِلْقَضَاءِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِمَّا تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِيهَا كَالْمُؤَدَّاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي التَّكْبِيرِ وَعَدَمِهِ ، انْتَهَى .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) إذَا قَضَى فِي أَيَّامِ التَّكْبِيرِ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مِنْ غَيْرِ أَيَّامِهَا ، فَذَكَرَ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا يُكَبِّرُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يُكَبِّرُ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، الْأَقْوَى عِنْدِي أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ ( قُلْت ) : وَالنَّفْسُ تَمِيلُ إلَيْهِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 5 ) .
إذَا قَضَى صَلَاةً مِنْ أَيَّامِ التَّكْبِيرِ فِي أَيَّامِ التَّكْبِيرِ فِي عَامِهَا فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ لَهَا ، إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ : قِيلَ : فِي حُكْمِ الْمَقْضِيِّ ، كَالصَّلَاةِ ، 148 وَقِيلَ أَدَاءً ; لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ ، هَلْ يُوصَفُ التَّكْبِيرُ بِالْقَضَاءِ كَالصَّلَاةِ أَوْ لَا يُوصَفُ ، وَإِنْ وُصِفَتْ الصَّلَاةُ بِهِ لِأَنَّهَا تَعْظِيمٌ لِلزَّمَانِ ؟ قَالَ فِي الْمُغْنِي وَتَبِعَهُ فِي الشَّرْحِ : وَإِذَا فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِيهَا فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُؤَدَّاةِ فِي التَّكْبِيرِ ; لِأَنَّهَا صَلَاةٌ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، انْتَهَى .
قُلْت : الصَّوَابُ أَنَّهُ تَبَعٌ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَقْضِيِّ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ، وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَمَنْ قَضَى زَمَنَ التَّكْبِيرِ صَلَاةً فَائِتَةً فِيهِ كَبَّرَ ، بَلَى ، وَقِيلَ : هَلْ يُسَنُّ التَّكْبِيرُ لِلْقَضَاءِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِمَّا تَرَكَهُ مِنْ غَيْرِهَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَقِيلَ : مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَضَاهَا فِيهَا كَالْمُؤَدَّاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي التَّكْبِيرِ وَعَدَمِهِ ، انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث