الفروع
الفروع · الجزء الثاني
154 مَسْأَلَةٌ 3 ) .
قَوْلُهُ : وَفِي تَقْدِيمِ الْوِتْرِ إنْ خِيفَ فَوْتُهُ وَالتَّرَاوِيحِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ وِتْرٌ وَكُسُوفٌ أَوْ تَرَاوِيحُ وَكُسُوفٌ ، وَخِيفَ مِنْ فَوَاتِ الْوِتْرِ أَوْ التَّرَاوِيحِ ، فَهَلْ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْكُسُوفِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، فَذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
155 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 3 ) إذَا اجْتَمَعَ الْوِتْرُ وَالْكُسُوفُ وَخِيفَ فَوَاتُ الْوِتْرِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَصَحُّ ، قَالَ فِي الْمَذْهَبِ : بَدَأَ بِالْكُسُوفِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْح ابْن رَزِين وَغَيْرهمْ ، ، وَالْوَجْه الثَّانِي يُقَدَّمُ الْوِتْرُ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ إذَا خِيفَ فَوَاتُ الْوِتْرِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا قَدْرُ الْوِتْرِ فَالْأَوْلَى التَّلَبُّسُ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ ، وَحُكِيَ الْأَوَّلُ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 ) إذَا اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَتَرَاوِيحُ ، وَخِيفَ مِنْ فَوْتِ التَّرَاوِيحِ ، وَتَعَذُّرِ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي تَقْدِيمِ التَّرَاوِيحِ أَوْ الْكُسُوفِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، أَحَدُهُمَا تُقَدَّمُ التَّرَاوِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقَدَّمُ الْكُسُوفُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ الْكُسُوفَ آكَدُ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى .
قَوْلُهُ : وَفِي تَقْدِيمِ الْوِتْرِ إنْ خِيفَ فَوْتُهُ وَالتَّرَاوِيحِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى ، يَعْنِي إذَا اجْتَمَعَ وِتْرٌ وَكُسُوفٌ أَوْ تَرَاوِيحُ وَكُسُوفٌ ، وَخِيفَ مِنْ فَوَاتِ الْوِتْرِ أَوْ التَّرَاوِيحِ ، فَهَلْ يُقَدَّمَانِ عَلَى الْكُسُوفِ ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، فَذَكَرَ مَسْأَلَتَيْنِ :
155 الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى 3 ) إذَا اجْتَمَعَ الْوِتْرُ وَالْكُسُوفُ وَخِيفَ فَوَاتُ الْوِتْرِ فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذَا أَصَحُّ ، قَالَ فِي الْمَذْهَبِ : بَدَأَ بِالْكُسُوفِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْآدَمِيِّ وَغَيْرِهِمْ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُحَرَّرِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَمِيمٍ وَالْحَاوِيَيْنِ وَشَرْح ابْن رَزِين وَغَيْرهمْ ، ، وَالْوَجْه الثَّانِي يُقَدَّمُ الْوِتْرُ ، وَاخْتَارَ فِي الْمُغْنِي أَنَّهُ إذَا خِيفَ فَوَاتُ الْوِتْرِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا قَدْرُ الْوِتْرِ فَالْأَوْلَى التَّلَبُّسُ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقَعُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ ، وَحُكِيَ الْأَوَّلُ عَنْ الْأَصْحَابِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالْفَائِقِ .
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 4 ) إذَا اجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَتَرَاوِيحُ ، وَخِيفَ مِنْ فَوْتِ التَّرَاوِيحِ ، وَتَعَذُّرِ فِعْلُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَأَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي تَقْدِيمِ التَّرَاوِيحِ أَوْ الْكُسُوفِ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، أَحَدُهُمَا تُقَدَّمُ التَّرَاوِيحُ ، اخْتَارَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي يُقَدَّمُ الْكُسُوفُ ، قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ ; لِأَنَّ الْكُسُوفَ آكَدُ ، فَهَذِهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ قَدْ صُحِّحَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث