المدونة
المدونة · الجزء الثاني
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَةٍ نَظَرَ إلَيْهَا لَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، وَاَللَّهِ لَا أَطَؤُكِ فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَيَكُونُ مُولِيًا إنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَطَأْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ هُوَ مُولٍ عِنْدَ مَالِكٍ .
قُلْتُ وَلِمَ وَهُوَ حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ اللَّهُ : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : إذَا ظَاهَرَ 343 مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي آلَى مِنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ مُولٍ مِنْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ .
وَقَالَ اللَّهُ : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ أُمَّ جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
قَالَ : نَعَمْ هُوَ مُولٍ عِنْدَ مَالِكٍ .
قُلْتُ وَلِمَ وَهُوَ حِينَ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ اللَّهُ : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : إذَا ظَاهَرَ 343 مِنْ أَمَتِهِ فَهُوَ مُظَاهِرٌ فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي آلَى مِنْ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ لَهُ بِزَوْجَةٍ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، أَنَّهُ مُولٍ مِنْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ .
وَقَالَ اللَّهُ : { وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ أُمَّ جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث