المدونة
المدونة · الجزء الرابع
الصفحة 4748 · ص. المطبوع 75
فِي الْحَجْرِ عَلَى الْمُوَلَّى عَلَيْهِ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الَّذِي يُحْجَرُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَحْرَارِ مِمَّنْ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ ، مَنْ هُمْ ؟ صِفْهُمْ 75 لِي ؟
قَالَ : هُمْ الَّذِينَ لَا يُحْرِزُونَ أَمْوَالَهُمْ ، وَيُبَذِّرُونَهَا فِي الْفِسْقِ وَالشَّرَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ السَّرَفِ ، قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُحْجَرُ عَلَيْهِمْ . وَأَمَّا مَنْ كَانَ يُحْرِزُ وَهُوَ خَبِيثٌ فَاسِقٌ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِسَفِيهٍ فِي تَدْبِيرِ مَالِهِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُحْجَرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ وَصِيِّ أَبِيهِ أَخَذَهُ مِنْهُ .
قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَدْ كَتَبْنَا آثَارَ هَذَا وَقَوْلَ رَبِيعَةَ فِيهِ .
قُلْتُ : هَلْ يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ فِي مَالِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا ؟
قَالَ : نَعَمْ .
قُلْتُ : فَإِنْ أَعْتَقَ هَذَا السَّفِيهُ ، أَيَجُوزُ عِتْقَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ إلَّا فِي أُمِّ وَلَدِهِ وَحْدَهَا .
قُلْتُ : لِمَ جَوَّزَ مَالِكٌ عِتْقَ أُمِّ وَلَدِهِ وَحْدَهَا ؟
قَالَ : لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَالٍ لَهُ .
قُلْتُ : أَفَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ . وَحَدَّثَنَا سَحْنُونٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ ، فَكَتَبَ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتَ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ، ضَعِيفُ الْإِعْطَاءِ مِنْهَا . فَإِنْ أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ ، فَقَدْ انْقَطَعَ عَنْهُ الْيُتْمُ . قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَتَبَ نَجْدَةُ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ ، مَا كَتَبْتُ إلَيْهِ وَلَا نِعْمَةَ عَيْنٍ . وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَإِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَدُفِعَ إلَيْهِ مَالُهُ فَقَدْ انْقَضَى يُتْمُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث