الاختيار لتعليل المختار
الاختيار لتعليل المختار · الجزء الأول
page 32 · printed p. 37 · commentary
بَابُ الْحَيْضِ
الْحَيْضُ فِي اللُّغَةِ : السَّيَلَانُ ، يُقَالُ حَاضَتِ الْأَرْنَبُ : إِذَا سَالَ مِنْهَا الدَّمُ ، وَحَاضَتِ الشَّجَرَةُ : إِذَا سَالَ مِنْهَا الصَّمْغُ .
وَفِي الشَّرْعِ : سَيَلَانُ دَمٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَعْلُومٍ . وَالدِّمَاءُ ثَلَاثَةٌ : حَيْضٌ .
( وَهُوَ الدَّمُ الَّذِي تَصِيرُ الْمَرْأَةُ بِهِ بَالِغَةً ) بِابْتِدَائِهِ الْمُمْتَدِّ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ ، قَالَهُ الْكَرْخِيُّ . قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " ۝ لَا صَلَاةَ لِحَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ " ، أَيْ بَالِغَةٍ . وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ 37 الْفَضْلِ الْبُخَارِيُّ : الْحَيْضُ هُوَ الدَّمُ الَّذِي يَنْفُضُهُ رَحِمُ الْمَرْأَةِ السَّلِيمَةِ عَنِ الصِّغَرِ وَالدَّاءِ . وَاسْتِحَاضَةٌ : وَهُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ دُونَ الرَّحِمِ . وَنِفَاسٌ : وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ عَقِيبَهُ . قَالَ : ( وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ بِلَيَالِيهَا ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ( ۝ أَقَلُّ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا ، وَأَكْثَرُهُ عشَرَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ : أَقَلُّهُ يَوْمَانِ ، وَأَكْثَرُ الثَّالِثِ إِقَامَةً لِلْأَكْثَرِ مَقَامَ الْكُلِّ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِهِ لِأَنَّهُ تَنْقِيصٌ عَنْ تَقْدِيرِ الشَّرْعِ .
قَالَ : ( وَمَا نَقَصَ عَنْ أَقَلِّهِ وَمَا زَادَ عَلَى أَكْثَرِهِ ) اسْتِحَاضَةٌ ; لِأَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّرْعِ ، فَلَا يَكُونُ حَيْضًا وَلَيْسَ بِنِفَاسٍ فَيَكُونُ اسْتِحَاضَةً ; لِأَنَّ الدِّمَاءَ الْخَارِجَةَ مِنَ الرَّحِمِ مُنْحَصِرَةٌ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ .
قَالَ : ( وَمَا تَرَاهُ الْحَامِلُ اسْتِحَاضَةٌ ) لِأَنَّهَا لَا تَحِيضُ لِأَنَّ بِالْحَمْلِ يَنْسَدُّ فَمُ الرَّحِمِ ، وَيَصِيرُ دَمُ الْحَيْضِ غِذَاءً لِلْجَنِينِ فَلَا يَكُونُ حَيْضًا .
قَالَ : ( وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ وَلَا الصَّلَاةَ وَلَا الْوَطْءَ ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِلْمُسْتَحَاضَةِ " ۝ تَوَضَّئِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا " وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " ۝ إِنَّمَا هُوَ دَمُ عِرْقٍ انْفَجَرَ " ، وَلَا يَمْنَعُ كَالرُّعَافِ .
قَالَ : ( وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّةِ حَيْضِهَا حَيْضٌ حَتَّى تَرَى الْبَيَاضَ الْخَالِصَ ) لِمَا رُوِيَ : " ۝ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَعْرِضْنَ الْكَرَاسِفَ عَلَى عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ إِذَا رَأَتِ الْكُدْرَةَ قَالَتْ : لَا تَعْجَلْنَ 38 حَتَّى تَرَيْنَ الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ " ، أَيِ الْبَيَاضَ الْخَالِصَ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تَكُونُ الْكَدْرَةُ حَيْضًا إِلَّا بَعْدَ الدَّمِ ; لِأَنَّ الْكَدْرَةَ مَا يَتَكَدَّرُ ، وَأَوَّلُ الشَّيْءِ لَا يَتَكَدَّرُ . وَلَنَا مَا رَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ، وَلِأَنَّهَا مِنْ أَلْوَانِ الدَّمِ ، فَسَوَاءٌ كَانَتْ أَوَّلًا وَآخِرًا كَغَيْرِهَا مِنَ الْأَلْوَانِ ، وَقَوْلُهُ : أَوَّلُ الشَّيْءِ لَا يَتَكَدَّرُ . قُلْنَا : لِمَ قُلْتَ إِنَّ هَذَا أَوَّلَهُ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي إِنَاءٍ يَسِيلُ مِنْ أَعْلَاهُ وَهَذَا يَسِيلُ مِنْ أَسْفَلِهِ ، فَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الْكُدْرَةُ أَوَّلًا كَالْجَرَّةِ يُثْقَبُ أَسْفَلُهَا فَإِنَّهُ يَسِيلُ الْكَدَرُ أَوَّلَا كَذَا هَذَا . وَحُكْمُ الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِخُرُوجِ الدَّمِ إِلَى الْفَرْجِ الْخَارِجِ ; لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَظْهَرْ فَهُوَ فِي مَعْدِنِهِ .
قَالَ : ( وَالطُّهْرُ الْمُتَخَلِّلُ فِي الْمُدَّةِ حَيْضٌ ) لِأَنَّ الْمُدَّةَ لَا تُسْتَوْعَبُ بِالدَّمِ فَاعْتُبِرَ أَوَّلُهَا وَآخِرُهَا .
قَالَ : ( وَهُوَ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ أَصْلًا ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ فَتَقْضِيهِ ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ : " ۝ كُنَّ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِينَ الصَّوْمَ وَلَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ " ، وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ تَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَكُلِّ يَوْمٍ فَتُحَرَّجُ فِي الْقَضَاءِ ، وَالصَّوْمُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً فَلَا حَرَجَ .
( وَيَحْرُمُ وَطْؤُهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ إِنْ كَانَا طَائِعَيْنِ أَثِمَا ، وَيَكْفِيهِمَا الِاسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ ، لِقَوْلِ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ : اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَلَا تَعُدْ . وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا طَائِعًا وَالْآخَرُ مُكْرَهًا أَثِمَ الطَّائِعُ وَحْدَهُ . قَالَ فِي الْفَتَاوَى : وَهَذَا فِي الْحُكْمِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ . قِيلَ : مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ فَدِينَارٌ ، وَفِي آخِرِهِ نِصْفُهُ . وَقِيلَ : إِنْ كَانَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَنِصْفُهُ ، وَبِجَمِيعِ ذَلِكَ وَرَدَ الْحَدِيثُ .
( وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ ) لِأَنَّ حُرْمَتَهُ ثَبَتَتْ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ .
39 قَالَ : ( وَيُسْتَمْتَعُ بِهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : " ۝ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ الْحَائِضِ ؟ قَالَ : " مَا فَوَقَ الْإِزَارِ " . وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " ۝ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ " . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدَّمِ وَلَهُ مَا سِوَاهُ ، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " ۝ يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الْحَائِضِ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْجِمَاعَ " أَيْ لَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِمَا فَوْقَ السُّرَّةِ لَا بِمَا تَحْتَهَا .
وَفِيمَا قَالَ مُحَمَّدٌ : رَتْعٌ حَوْلَ الْحِمَى فَيُمْنَعُ مِنْهُ حَذَرًا مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ .
( وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ ، وَإِنِ انْقَطَعَ لِعَشَرَةٍ جَازَ قَبْلَ الْغُسْلِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( حَتَّى يَطْهُرْنَ ) بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ ، فَمَعْنَى التَّخْفِيفِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْعَشَرَةِ ، وَمَعْنَى التَّشْدِيدِ حَتَّى يَغْتَسِلْنَ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى مَا دُونَهَا عَمَلًا بِالْقِرَاءَتَيْنِ ، وَلِأَنَّ مَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ لَا يُحْكَمُ بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِ الدَّمِ ، فَيَكُونُ حَيْضًا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ أَوْ مَضَى عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ دَخَلَتْ فِي حُكْمِ الطَّاهِرَاتِ ، وَمَا بَعْدَ الْعَشَرَةِ حَكَمْنَا بِانْقِطَاعِ الْحَيْضِ ، لِأَنَّهَا لَوْ رَأَتِ الدَّمَ لَا يَكُونُ حَيْضًا فَلِهَذَا حَلَّ وَطْؤُهَا . وَقَالَ زُفَرُ : لَا يَحِلُّ وَطْؤُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَإِنِ انْقَطَعَ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ ، عَمَلًا بِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ .
قَالَ : ( وَأَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ) هَكَذَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا تَوْقِيفًا ( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) لِأَنَّهُ يَسْتَمِرُّ مُدَّةً كَثِيرَةً فَلَا يَتَقَدَّرُ .
■narrator ■prophet ■place / term ■āya / ḥadīth-no ۝matn → hadith