الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
349 فَرْعٌ
قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ثَلَاثَةٌ بَيْنَهُمْ أَرْضٌ بَاعَ أَحَدُهُمْ فَلَمْ يَعْلَمِ الْبَاقِيَانِ فَلَمْ يَقُومَا بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَفُتْ وَقْتُهَا حَتَّى بَاعَ أَحَدُهُمَا ، فَالشُّفْعَةُ فِي مَبِيعِ الْأَوَّلِ ، فَلَا يُبْطِلُهَا بَيْعُهُ ; فَإِنْ تَرَكَ الْبَائِعُ الثَّانِي الشُّفْعَةَ مَعَ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ فَالشُّفْعَةُ كُلُّهَا لِلثَّالِثِ الْمُتَمَسِّكِ بِحَظِّهِ فِيمَا بَاعَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ; فَإِنْ سَلَّمَ مَا بَاعَ الْأَوَّلُ وَطَلَبَ مَبِيعَ الثَّانِي صَارَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ شَفِيعًا مَعَ الثَّالِثِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَظَّهُ فِي مَبِيعِ الثَّانِي لِيُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ بَائِعِهِ ، إِذْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ فَصَارَ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ الثَّانِي وَلِصَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ ، فَبَاعَ الثَّانِي حِينَ بَاعَ ، وَالْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ شَرِيكٌ تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ ، وَقَالَ ( ش ) : لَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَانَا حِصَّتَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ ، وَإِذَا بَاعَ ثُمَّ بَاعَ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، قَالَ ( ش ) : لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِأَحَدِ الْعَقْدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا ، وَقَالَ ( ح ) : لَا يَأْخُذُ الصَّفْقَتَيْنِ بَلْ بِالْأُولَى وَنِصْفِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَارَ شَرِيكًا ، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ : قَالَ ( ش ) : لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا إِذْ لَا تَفْرِيقَ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي صَفْقَتِهِ ، وَقَالَ ( ح ) : يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَيُمْنَعُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ بَاعَ شَرِيكَانِ لِرَجُلٍ فَلَهُ أَخْذُ نَصِيبِهِمَا وَنَصِيبِ أَحَدِهِمَا .
قَالَهُ ( ش ) : لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ عَاقِدَانِ فَجَازَ تَفْرِيقُهُ كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ، وَقَالَ ( ح ) : يَمْتَنِعُ لِضَرَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، قَالَ ( ش ) : وَمَتَى سَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الثَّانِي الْجَمِيعَ ، وَلَا يَأْخُذُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَإِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَغَابَ غَيْرُهُ أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ قَالَهُ ( ش ) ; فَإِنْ عَفَا الْحَاضِرُ فَعَلَى الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ أَخْذُ الْجَمِيعِ ، قَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ هُوَ وَ ( ح ) : إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي شَفِيعًا وَهُمْ ثَلَاثَةٌ اقْتَسَمَا الْمَبِيعَ نِصْفَيْنِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْأَشْرَافِ : أَخَذَ الثَّلَاثَةُ الشُّرَكَاءُ مِنْ آخَرَ حِصَّتَهُ فَالْمَبِيعُ بَيْنَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ وَشَرِيكِ الْمُشْتَرِي إِنْ طُلِبَتِ الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمَا ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : جَمِيعُهُ 350 لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ ، لَنَا : قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ( الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ) وَقِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : قَالَ الْبَائِعُ : الثَّمَنُ مِائَتَانِ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : مِائَةٌ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ : خَمْسُونَ أَوْ لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا ; فَإِنْ لَمْ تَفُتِ الدَّارُ بِطُولِ الزَّمَانِ أَوْ هَدْمٍ ، أَوْ تَغَيُّرِ الْمَسَاكِنِ ، أَوْ بَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، وَهِيَ بِيَدِ الْبَائِعِ أَوِ الْمُبْتَاعِ ، صُدِّقَ الْبَائِعُ وَيَتَرَادَّانِ بَعْدَ التَّحَالُفِ ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ : آخُذُ بِالْمِائَتَيْنِ ، وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ حَتَّى يَتِمَّ الْبَيْعُ فَتَصِيرُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ ، وَهَاهُنَا عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ ، وَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِذَلِكَ ، فِي التَّنْبِيهَاتِ : قَوْلُهُ : يُصَدَّقُ الْبَائِعُ ، يُرِيدُ : وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَقَوْلُهُ : بِطُولِ زَمَانٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ فِي الْبَيْعِ فَوْتٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، كَمَا قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ، خِلَافَ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْمُرَادَ طُولٌ تَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِهِ الدَّارُ وَتَنْهَدِمُ لِضَعْفِ بِنَائِهَا ، وَتَخْصِيصُهُ بِتَغْيِيرِهَا بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، قَالُوا : لَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ نُظِرَ إِلَى قِيمَةِ الدَّارِ مَبْنِيَّةً وَمَهْدُومَةً ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْمُشْتَرِي ، وَيَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَيَغْرَمُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ النَّقْصَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ; فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .
قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ثَلَاثَةٌ بَيْنَهُمْ أَرْضٌ بَاعَ أَحَدُهُمْ فَلَمْ يَعْلَمِ الْبَاقِيَانِ فَلَمْ يَقُومَا بِالشُّفْعَةِ وَلَمْ يَفُتْ وَقْتُهَا حَتَّى بَاعَ أَحَدُهُمَا ، فَالشُّفْعَةُ فِي مَبِيعِ الْأَوَّلِ ، فَلَا يُبْطِلُهَا بَيْعُهُ ; فَإِنْ تَرَكَ الْبَائِعُ الثَّانِي الشُّفْعَةَ مَعَ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ فَالشُّفْعَةُ كُلُّهَا لِلثَّالِثِ الْمُتَمَسِّكِ بِحَظِّهِ فِيمَا بَاعَ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي ; فَإِنْ سَلَّمَ مَا بَاعَ الْأَوَّلُ وَطَلَبَ مَبِيعَ الثَّانِي صَارَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ شَفِيعًا مَعَ الثَّالِثِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَظَّهُ فِي مَبِيعِ الثَّانِي لِيُنْزِلَهُ مَنْزِلَةَ بَائِعِهِ ، إِذْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ فَصَارَ شَرِيكًا لِلْبَائِعِ الثَّانِي وَلِصَاحِبِهِ الَّذِي لَمْ يَبِعْ ، فَبَاعَ الثَّانِي حِينَ بَاعَ ، وَالْمُشْتَرِي مِنَ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ شَرِيكٌ تَجِبُ لَهُ الشُّفْعَةُ ، وَقَالَ ( ش ) : لَا يَجُوزُ أَخْذُ بَعْضِ الشُّفْعَةِ ، وَإِنْ كَانَا حِصَّتَيْنِ مِنْ دَارَيْنِ ، وَإِذَا بَاعَ ثُمَّ بَاعَ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ ، قَالَ ( ش ) : لِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ بِأَحَدِ الْعَقْدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا ، وَقَالَ ( ح ) : لَا يَأْخُذُ الصَّفْقَتَيْنِ بَلْ بِالْأُولَى وَنِصْفِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ صَارَ شَرِيكًا ، وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ : قَالَ ( ش ) : لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُمَا وَمِنْ أَحَدِهِمَا إِذْ لَا تَفْرِيقَ عَلَى أَحَدِهِمَا فِي صَفْقَتِهِ ، وَقَالَ ( ح ) : يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ وَيُمْنَعُ قَبْلَهُ ، وَإِنْ بَاعَ شَرِيكَانِ لِرَجُلٍ فَلَهُ أَخْذُ نَصِيبِهِمَا وَنَصِيبِ أَحَدِهِمَا .
قَالَهُ ( ش ) : لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ عَاقِدَانِ فَجَازَ تَفْرِيقُهُ كَتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي ، وَقَالَ ( ح ) : يَمْتَنِعُ لِضَرَرِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، قَالَ ( ش ) : وَمَتَى سَلَّمَ أَحَدُهُمَا أَخَذَ الثَّانِي الْجَمِيعَ ، وَلَا يَأْخُذُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، وَإِنْ حَضَرَ أَحَدُهُمْ وَغَابَ غَيْرُهُ أَخَذَ الْحَاضِرُ الْجَمِيعَ وَلَا تُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ قَالَهُ ( ش ) ; فَإِنْ عَفَا الْحَاضِرُ فَعَلَى الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ أَخْذُ الْجَمِيعِ ، قَالَهُ ( ش ) ، وَقَالَ هُوَ وَ ( ح ) : إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي شَفِيعًا وَهُمْ ثَلَاثَةٌ اقْتَسَمَا الْمَبِيعَ نِصْفَيْنِ ، قَالَ الْقَاضِي فِي الْأَشْرَافِ : أَخَذَ الثَّلَاثَةُ الشُّرَكَاءُ مِنْ آخَرَ حِصَّتَهُ فَالْمَبِيعُ بَيْنَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ وَشَرِيكِ الْمُشْتَرِي إِنْ طُلِبَتِ الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ أَمْلَاكِهِمَا ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : جَمِيعُهُ 350 لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ ، لَنَا : قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : ( الشَّرِيكُ شَفِيعٌ ) وَقِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَجْنَبِيًّا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : قَالَ الْبَائِعُ : الثَّمَنُ مِائَتَانِ ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي : مِائَةٌ ، وَقَالَ الشَّفِيعُ : خَمْسُونَ أَوْ لَمْ يَدَّعِ شَيْئًا ; فَإِنْ لَمْ تَفُتِ الدَّارُ بِطُولِ الزَّمَانِ أَوْ هَدْمٍ ، أَوْ تَغَيُّرِ الْمَسَاكِنِ ، أَوْ بَيْعٍ ، أَوْ هِبَةٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، وَهِيَ بِيَدِ الْبَائِعِ أَوِ الْمُبْتَاعِ ، صُدِّقَ الْبَائِعُ وَيَتَرَادَّانِ بَعْدَ التَّحَالُفِ ، وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُولَ : آخُذُ بِالْمِائَتَيْنِ ، وَلَا يَفْسَخُ الْبَيْعَ لِأَنَّهُ لَا شُفْعَةَ حَتَّى يَتِمَّ الْبَيْعُ فَتَصِيرُ الْعُهْدَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ ، وَهَاهُنَا عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ بِمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ فِي يَدِ الْبَائِعِ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ ، وَأَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِذَلِكَ ، فِي التَّنْبِيهَاتِ : قَوْلُهُ : يُصَدَّقُ الْبَائِعُ ، يُرِيدُ : وَيَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَقَوْلُهُ : بِطُولِ زَمَانٍ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ فِي الْبَيْعِ فَوْتٌ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ ، كَمَا قَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ، خِلَافَ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، وَقَدْ يُقَالُ : إِنَّ الْمُرَادَ طُولٌ تَتَغَيَّرُ فِي مِثْلِهِ الدَّارُ وَتَنْهَدِمُ لِضَعْفِ بِنَائِهَا ، وَتَخْصِيصُهُ بِتَغْيِيرِهَا بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، قَالُوا : لَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخَا ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَوْ تَغَيَّرَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ بِهَدْمٍ أَوْ بِنَاءٍ نُظِرَ إِلَى قِيمَةِ الدَّارِ مَبْنِيَّةً وَمَهْدُومَةً ، وَلَا يَنْقُصُ مِنَ الْمُشْتَرِي ، وَيَتَحَالَفَانِ ، وَيَتَفَاسَخَانِ ، وَيَغْرَمُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ النَّقْصَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ ; فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ لَزِمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث