الذخيرة
الذخيرة · الجزء التاسع
الرُّكْنُ الثَّانِي الْمُقَرُّ لَهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَهُ شَرْطَانِ .
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلِاسْتِحْقَاقِ ، فَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْحَجْرُ [ . . . ] بَطَلَ قَوْلُهُ ، وَكَذَلِكَ بِهَذَا [ . . . ] ; لِأَنَّ عِنْدَ الْقَبُولِ يَكْذِبُ الْإِقْرَارُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَعِنْدَ ( ش ) لَا يَمْلِكُ وَعِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنِكَاحٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَغْرِيمٍ صَحَّ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا أَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ الْمَالَ صَحَّ ، وَكَانَ الْعَبْدُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِهِ وَيَبْطُلُ بِرَدِّهِ ، قِيَاسًا عَلَى اكْتِسَابِ الْعَبْدِ عَنْهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ لِصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ أَوْ لِمَجْنُونٍ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ لِقَبُولِهِ لِلْمِلْكِ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَلَوْ قَالَ : اشْتَرَيْتُ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ أَوِ اسْتَأْجَرْتُهُ ، أَوْ وَهَبَهُ لِي ، كَانَ إِقْرَارُهُ بِالْعَبْدِ وَمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ بَاطِلًا لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ ، وَلِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَى أَلْفٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ لِتَبَيُّنِ حُصُولِ مُقَارَنَةٍ لِوُجُودِ الْجَنِينِ أَوْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَزَوْجُهَا مُرْسَلٌ عَلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ مَا ذُكِرَ مِنْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ ، وَمَتَى شَكَكْنَا فِي الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ السَّيِّدُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ ، فَإِنْ كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا فَقِيلَ بِجَوَازِ الْإِقْرَارِ إِذَا وَضَعَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَهَا ; لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تَقْتَضِي أَنَّ الْحَمْلَ لَمْ يُحَدَّدْ .
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي وَضْعِ الْجَنِينِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدٌ إِذَا كَانَ ، وَأَمَّا الْجَنِينُ ( كَذَا ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ ابْنَ ثَمَانٍ لَا يَعِيشُ ، وَابْنِ السَّبْعَةِ يَعِيشُ ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ وَفِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالْفِدَا ( كَذَا ) وَأَمَّا مَتَى وُضِعَ نَاقِصًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ نِسْبَتُهَا إِلَى ذَلِكَ النَّقْصِ كَنِسْبَةِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إِلَى التَّامِّ ، وَقَوْلُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ هَاهُنَا : إِذَا كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا 267 يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهَا وَضَعَتْهُ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمُدَّةِ ، وَيَكُونُ أَوَّلُهَا آخِرَ يَوْمٍ كَانَ مُرْسَلًا عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ قَدْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ لِتَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ ، أَوْ يُقَدَّمُ الْحَمْلُ ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالشَّكُّ حَاصِلٌ ، قَالَ : فَإِنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ كَانَ الْمُقِرُّ بَيْنَهُمَا تِسْعِينَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا كَانَ الْحَيُّ مَعَهُمَا مِنْهَا ( كَذَا ) لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا بَطَلَ الْإِقْرَارُ .
قَاعِدَةٌ كُلُّ مَشْكُوكٍ فِيهِ مَلْغِيٌ إِجْمَاعًا ، فَمَتَى شَكَكْنَا فِي السَّبَبِ لَا نُرَتِّبِ الْحُكْمَ ، كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الزَّوَالِ لَا نُوجِبُ الظَّهْرَ ، أَوْ فِي الشَّرْطِ لَا نُرَتِّبِ الْمَشْرُوطَ ، كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الطَّهَارَةِ لَا نَقْضِي بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، أَوْ شَكَكْنَا فِي الْمَانِعِ انْتَفَى الْحُكْمُ ، بَلْ يَثْبُتُ إِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ ، كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الرِّدَّةِ أَثْبَتْنَا الْمِيرَاثَ ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إِذَا تَعَيَّنَتِ الْمُخَالَفَةُ ، ( كَذَا ) هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِالسَّبَبِ أَوِ التَّفْرِيطِ فَإِنَّ الْوَجْهَيْنِ اخْتِلَافٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ : إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدِيثِ ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الشَّكِّ وَهُوَ الْفِعْلُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ ، وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي الْإِقْرَارِ لِلْجَنِينِ إِذَا ذَكَرَ شَيْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الْجَنِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، بِخِلَافِ لَوْ قَالَ : بِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ وَهَبَنِي لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَنِينِ ، وَخَرَّجَ الشَّافِعِيَّةُ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارُهُ بِمَا يُفْسِدُهُ ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَةُ بِإِبْطَالِهِ ، الْأَئِمَّةُ فِي اشْتِرَاطٍ يَتَأَتَّى فِيهَا مُقَارَنَةُ الْمَحَلِّ لِلْإِقْرَارِ .
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلِاسْتِحْقَاقِ ، فَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْحَجْرُ [ . . . ] بَطَلَ قَوْلُهُ ، وَكَذَلِكَ بِهَذَا [ . . . ] ; لِأَنَّ عِنْدَ الْقَبُولِ يَكْذِبُ الْإِقْرَارُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَعِنْدَ ( ش ) لَا يَمْلِكُ وَعِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنِكَاحٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَغْرِيمٍ صَحَّ ; لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا أَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ الْمَالَ صَحَّ ، وَكَانَ الْعَبْدُ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ أَنَّهُ يَمْلِكُ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِهِ وَيَبْطُلُ بِرَدِّهِ ، قِيَاسًا عَلَى اكْتِسَابِ الْعَبْدِ عَنْهُ ، وَلَوْ أَقَرَّ لِصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ أَوْ لِمَجْنُونٍ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ لِقَبُولِهِ لِلْمِلْكِ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَلَوْ قَالَ : اشْتَرَيْتُ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ أَوِ اسْتَأْجَرْتُهُ ، أَوْ وَهَبَهُ لِي ، كَانَ إِقْرَارُهُ بِالْعَبْدِ وَمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ بَاطِلًا لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ ، وَلِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَى أَلْفٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ قَبْلَ أَنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ لِتَبَيُّنِ حُصُولِ مُقَارَنَةٍ لِوُجُودِ الْجَنِينِ أَوْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَزَوْجُهَا مُرْسَلٌ عَلَيْهَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ مَا ذُكِرَ مِنْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ ، وَمَتَى شَكَكْنَا فِي الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ السَّيِّدُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ ، فَإِنْ كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا فَقِيلَ بِجَوَازِ الْإِقْرَارِ إِذَا وَضَعَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَهَا ; لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تَقْتَضِي أَنَّ الْحَمْلَ لَمْ يُحَدَّدْ .
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي وَضْعِ الْجَنِينِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدٌ إِذَا كَانَ ، وَأَمَّا الْجَنِينُ ( كَذَا ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ، لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ ابْنَ ثَمَانٍ لَا يَعِيشُ ، وَابْنِ السَّبْعَةِ يَعِيشُ ، وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ وَتَعْلِيلُهُ وَفِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالْفِدَا ( كَذَا ) وَأَمَّا مَتَى وُضِعَ نَاقِصًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ نِسْبَتُهَا إِلَى ذَلِكَ النَّقْصِ كَنِسْبَةِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إِلَى التَّامِّ ، وَقَوْلُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ هَاهُنَا : إِذَا كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا 267 يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهَا وَضَعَتْهُ لِمَا ذُكِرَ مِنَ الْمُدَّةِ ، وَيَكُونُ أَوَّلُهَا آخِرَ يَوْمٍ كَانَ مُرْسَلًا عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ قَدْ وَقَعَ فِي ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ لِتَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ ، أَوْ يُقَدَّمُ الْحَمْلُ ، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَالشَّكُّ حَاصِلٌ ، قَالَ : فَإِنْ وَضَعَتْ تَوْأَمَيْنِ كَانَ الْمُقِرُّ بَيْنَهُمَا تِسْعِينَ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا كَانَ الْحَيُّ مَعَهُمَا مِنْهَا ( كَذَا ) لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ وَلَدَتْ وَلَدًا مَيِّتًا بَطَلَ الْإِقْرَارُ .
قَاعِدَةٌ كُلُّ مَشْكُوكٍ فِيهِ مَلْغِيٌ إِجْمَاعًا ، فَمَتَى شَكَكْنَا فِي السَّبَبِ لَا نُرَتِّبِ الْحُكْمَ ، كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الزَّوَالِ لَا نُوجِبُ الظَّهْرَ ، أَوْ فِي الشَّرْطِ لَا نُرَتِّبِ الْمَشْرُوطَ ، كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الطَّهَارَةِ لَا نَقْضِي بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ ، أَوْ شَكَكْنَا فِي الْمَانِعِ انْتَفَى الْحُكْمُ ، بَلْ يَثْبُتُ إِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ ، كَمَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الرِّدَّةِ أَثْبَتْنَا الْمِيرَاثَ ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إِذَا تَعَيَّنَتِ الْمُخَالَفَةُ ، ( كَذَا ) هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِالسَّبَبِ أَوِ التَّفْرِيطِ فَإِنَّ الْوَجْهَيْنِ اخْتِلَافٌ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَسْطُ ذَلِكَ فِي الطَّهَارَةِ : إِذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدِيثِ ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا إِذَا شَكَكْنَا فِي الشَّكِّ وَهُوَ الْفِعْلُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَا يَثْبُتُ الْمِلْكُ لِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ ، وَوَافَقَنَا الْأَئِمَّةُ فِي الْإِقْرَارِ لِلْجَنِينِ إِذَا ذَكَرَ شَيْئًا يُمْكِنُ أَنْ يَمْلِكَ بِهِ الْجَنِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، بِخِلَافِ لَوْ قَالَ : بِعْتُهُ مِنْهُ أَوْ وَهَبَنِي لِتَعَذُّرِ ذَلِكَ مِنَ الْجَنِينِ ، وَخَرَّجَ الشَّافِعِيَّةُ الْخِلَافَ فِيمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارُهُ بِمَا يُفْسِدُهُ ، وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَةُ بِإِبْطَالِهِ ، الْأَئِمَّةُ فِي اشْتِرَاطٍ يَتَأَتَّى فِيهَا مُقَارَنَةُ الْمَحَلِّ لِلْإِقْرَارِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث