الذخيرة
الذخيرة · الجزء العاشر
الصفحة 1410 · ص. المطبوع 118
118 الْبَابُ السَّابِعُ
فِي
مَوْضِعِ نُفُوذِ حُكْمِهِ
وَأَصْلُ هَذَا الْبَابِ : أَنَّ التَّصَرُّفَ إِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْوِلَايَةِ ، فَإِنَّ وَلِيَ مُعَيَّنًا أَوْ بَلَدًا مُعَيَّنًا كَانَ مَعْزُولًا عَمَّا عَدَاهُ ، لَا يُنَفَّذُ فِيهِ حُكْمُهُ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَمَا عَلِمْتُ فِيهِ خِلَافًا .
وَفِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ فِي ثُبُوتِ ذَلِكَ الْحُكْمِ ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا فِي غَيْرِ عَمَلِهِ ، فَلَا يَنْفَعُ سَمَاعُهُ أَوْ إِسْمَاعُهُ إِلَّا إِذَا كَانَا قَاضِيَيْنِ لِبَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَتَأَدَّى مِنْ طَرَفَيْ وِلَايَتِهَا ، فَذَلِكَ أَقْوَى مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي ، فَيَعْتَمِدُ ، وَلَوْ كَانَ الْمُسْمَعُ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ دُونَ السَّامِعِ ، وَرَجَعَ السَّامِعُ إِلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ ، فَهِيَ كَشَهَادَةِ سَمِعَهَا فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَا يَحْكُمُ بِهَا ، إِذْ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ ، وَفِي النَّوَادِرِ : قَالَ أَصْبَغُ : لَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ بِغَيْرِ عَمَلِهِ عَلَى غَائِبٍ مِنْ خَصْمِهِ ، وَيَقْبَلُ عَدَالَتَهَا بِقَوْلِ قَاضِي ذَلِكَ الْعَمَلِ ، وَلَا يَحْكُمُ هُنَالِكَ وَإِنْ حَضَرَ الْخَصْمَانِ ، إِلَّا أَنْ يُحَكِّمَاهُ كَالْأَجْنَبِيِّ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : لَا يَسْمَعُ بَيِّنَةً وَلَا يَنْظُرُ فِي بَيِّنَةِ أَحَدًا ، وَلَا يَشْهَدُ عَلَى كِتَابِهِمْ إِلَى قَاضِي بَلَدٍ ، وَقَالَهُ ( ش ) وَلَهُ الْكَشْفُ عَنْ بَيِّنَةٍ شُهِدَتْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ هُنَاكَ لِيُعَبِّرَ هَذَا عَنِ الْحُكْمِ ، وَلَوْ كُتِبَ إِلَيْهِ كِتَابٌ مِنْ قَاضٍ فَأَدْرَكَهُ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ فَلَا يَسْمَعُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَقْدُمَ عَمَلُهُ ، لِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ الْحُكْمِ .
فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا كَانَ فِي وِلَايَتِهِ يَتِيمٌ مَسَّتْهُ الْحَاجَةُ ، لَهُ مَالٌ فِي عَمَلٍ آخَرَ ، 119 فَلْيَكْتُبْ إِلَى وَالِي ذَلِكَ الْعَمَلِ بِحَالِ الطِّفْلِ وَحَاجَتِهِ وَيَقْتَضِي مِنْهُ بَيْعَ مَالِهِ وَيُنَفِّذُهُ إِلَيْهِ ، فَيَبِيعُ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَقَلَّ رِبَاعِهِ رَدًّا عَلَيْهِ وَأَحَقَّهَا بِالْبَيْعِ وَسَيْرِهُ إِلَيْهِ .
فَرْعٌ
لَا يُزَوِّجُ امْرَأَةً خَارِجَةً عَنْ وِلَايَتِهِ حَتَّى تَدْخُلَ وِلَايَتَهُ .
فَرْعٌ
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ أَهْلِ عَمَلِهِ حَيْثُمَا كَانُوا جَازَ لَهُ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث