الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِنِ اشْتَرَى بِنْتَانِ أَبَاهُمَا فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا وَرِثَتَا مِنْهُ بِالنَّسَبِ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثَ بِالْوَلَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَهُ فَمَالُهَا لِأَبِيهَا ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلِابْنَةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ بِالْفَرْضِ وَنِصْفُ مَا بَقِيَ بِمَا أَعْتَقَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً وَاشْتَرَى الْأَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ ابْنًا لَهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَالِابْنَةُ لِلذَّكَرِ حَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ وَرِثَتَا النِّصْفَ بِالنَّسَبِ وَالنِّصْفَ بِالْوَلَاءِ ; لِأَنَّ الِابْنَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : ابْنٌ وَابْنَةٌ اشْتَرَيَا أَبَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَبُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، ثُمَّ مَوْلَاهُ فَمِيرَاثُ الْأَبِ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ، 202 وَمِيرَاثُ الْمَوْلَى لِلِابْنِ وَحْدَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْبِنْتُ مُعْتِقَةً الْأَبَ كُلَّهُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ إِذَا عُدِمَ النَّسَبُ ، وَوَلَدُ الرَّجُلِ يَرِثُ مَوَالِيَهُ دُونَ مَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ ، فَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ وَأَجْنَبِيٌّ الْأَبَ فَأَعْتَقَاهُ فَمَاتَ عَنْ مَوَالِيهِ فَمِيرَاثُ الِابْنِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ مَعَ النَّسَبِ فَإِنْ مَاتَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الِابْنُ أَوَّلًا فَوَرِثَهُ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْ مَوَالِي فَلِلْبِنْتِ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفُ ، وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ ; لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِأَخِيهَا فَهُوَ مَوْلَى ابْنِهِ ، وَمَوْلَى أَبِيهِ هُوَ وَأُخْتُهُ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الرُّبُعِ ، فَيَصِيرُ لَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانٍ ، وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً مُعْتَقَةً ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ مَوْلَى أَبِيهَا فَلَهَا مِنْهُ النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِأَخِيهَا فَهُوَ لِمَوْلَى أَبِيهِ ، وَمَوَالِي أَبِيهِ هُوَ وَأُخْتُهَا ، فَلَهَا نِصْفُهُ يَصِيرُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِيرَاثِ الْمَوْلَى ، وَلِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا الرُّبُعُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنِ اشْتَرَى ابْنَتَانِ أَبَاهُمَا فَمَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ، وَلَا يَرِثُ غَيْرُ أُخْتِهَا فَلَهَا النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ بِمَا جَرَّ إِلَيْهَا الْأَبُ ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أُخْتِهَا .
وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : تَأْخُذُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ مَا تَرَكَتِ : النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَالرُبُعُ بِشَرِكَةِ الْوَلَاءِ ، وَالثُّمُنُ بِجَرِّ الْوَلَاءِ إِلَيْهَا ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنْ مَاتَتِ الثَّانِيَةُ وَلَا وَارِثَ لَهَا : فَنِصْفُ مِيرَاثِهَا لِمَوَالِي أَبِيهَا ، وَالنِّصْفُ لِمَوَالِي أُخْتِهَا فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ : فَلَهَا سِتَّةُ أَثْمَانِ الْمِيرَاثِ : النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي بِعِتْقِ أَبِيهِمَا ، وَلِأَخِيهَا نِصْفٌ يَكُونُ لِمَوَالِي أَبِيهَا وَهُمْ : هِيَ وَإِخْوَتُهَا فَتَأْخُذُ الْحَيَّةُ نِصْفَهُ ، وَيَبْقَى الثُّمُنُ لِمَوَالِي أُمِّ الْمَيِّتَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ ، فَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ عَلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ : أَنْ يُقْسَمَ لِمَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ ، فَإِنِ اسْتُكْمِلَ فُرِّعَتِ الْمَسْأَلَةُ ، وَإِنْ لَمْ تُسْتَكْمَلْ كَمَا لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَيُوَرَّثُ أَوْلَى بِالنَّسَبِ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيهِ فَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءً أَخَذُوهُ وَكَمُلَتِ الْقِسْمَةُ ، وَإِنْ كَانُوا اثْنَتَيْنِ وَأَنْتِ إِحْدَاهُمَا : 203 أَخَذَتِ الْحَيَّةُ نَصِيبَهَا ، وَالْبَاقِيَ لِمَوَالِي أَبِي الْمَيِّتِ فَتَأْخُذُ الْحَيَّةُ وَالْمَيِّتَةُ ، وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ لِمَوَالِي أَبِيهَا فَالْقِسْمَةُ أَبَدًا عَلَى أَرْبَعَةِ رُتَبٍ : النَّسَبُ ، ثُمَّ الْمَوَالِي ، وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِي أُمِّهِ .
فِي الْكِتَابِ : إِنِ اشْتَرَى بِنْتَانِ أَبَاهُمَا فَعَتَقَ عَلَيْهِمَا وَرِثَتَا مِنْهُ بِالنَّسَبِ الثُّلُثَيْنِ وَالثُّلُثَ بِالْوَلَاءِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَصَبَةً ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَهُ فَمَالُهَا لِأَبِيهَا ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلِلِابْنَةِ الْأُخْرَى النِّصْفُ بِالْفَرْضِ وَنِصْفُ مَا بَقِيَ بِمَا أَعْتَقَتْ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً وَاشْتَرَى الْأَبُ بَعْدَ عِتْقِهِ ابْنًا لَهُ فَعَتَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَالِابْنَةُ لِلذَّكَرِ حَظُّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ وَرِثَتَا النِّصْفَ بِالنَّسَبِ وَالنِّصْفَ بِالْوَلَاءِ ; لِأَنَّ الِابْنَ مَوْلَى مَنْ أَعْتَقَتْ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مَالِكٌ : ابْنٌ وَابْنَةٌ اشْتَرَيَا أَبَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَ الْأَبُ عَبْدًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، ثُمَّ مَوْلَاهُ فَمِيرَاثُ الْأَبِ بَيْنَهُمَا عَلَى الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ، 202 وَمِيرَاثُ الْمَوْلَى لِلِابْنِ وَحْدَهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتِ الْبِنْتُ مُعْتِقَةً الْأَبَ كُلَّهُ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ إِذَا عُدِمَ النَّسَبُ ، وَوَلَدُ الرَّجُلِ يَرِثُ مَوَالِيَهُ دُونَ مَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ ، فَإِنِ اشْتَرَى الِابْنُ وَأَجْنَبِيٌّ الْأَبَ فَأَعْتَقَاهُ فَمَاتَ عَنْ مَوَالِيهِ فَمِيرَاثُ الِابْنِ وَحْدَهُ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ ; لِأَنَّهُ لَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ مَعَ النَّسَبِ فَإِنْ مَاتَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الِابْنُ أَوَّلًا فَوَرِثَهُ أَبُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْ مَوَالِي فَلِلْبِنْتِ مِنْ أَبِيهَا النِّصْفُ ، وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ ; لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِأَخِيهَا فَهُوَ مَوْلَى ابْنِهِ ، وَمَوْلَى أَبِيهِ هُوَ وَأُخْتُهُ فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الرُّبُعِ ، فَيَصِيرُ لَهَا سَبْعَةُ أَثْمَانٍ ، وَالثُّمُنُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا إِنْ كَانَتْ أَمَةً مُعْتَقَةً ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ مَاتَ مَوْلَى أَبِيهَا فَلَهَا مِنْهُ النِّصْفُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِأَخِيهَا فَهُوَ لِمَوْلَى أَبِيهِ ، وَمَوَالِي أَبِيهِ هُوَ وَأُخْتُهَا ، فَلَهَا نِصْفُهُ يَصِيرُ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِيرَاثِ الْمَوْلَى ، وَلِمَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا الرُّبُعُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَإِنِ اشْتَرَى ابْنَتَانِ أَبَاهُمَا فَمَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ، وَلَا يَرِثُ غَيْرُ أُخْتِهَا فَلَهَا النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَنِصْفُ النِّصْفِ بِالْوَلَاءِ بِمَا جَرَّ إِلَيْهَا الْأَبُ ، وَالرُّبُعُ الْبَاقِي لِمَوَالِي أُمِّ أُخْتِهَا .
وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : تَأْخُذُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ مَا تَرَكَتِ : النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَالرُبُعُ بِشَرِكَةِ الْوَلَاءِ ، وَالثُّمُنُ بِجَرِّ الْوَلَاءِ إِلَيْهَا ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنْ مَاتَتِ الثَّانِيَةُ وَلَا وَارِثَ لَهَا : فَنِصْفُ مِيرَاثِهَا لِمَوَالِي أَبِيهَا ، وَالنِّصْفُ لِمَوَالِي أُخْتِهَا فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ : فَلَهَا سِتَّةُ أَثْمَانِ الْمِيرَاثِ : النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَنِصْفُ الْبَاقِي بِعِتْقِ أَبِيهِمَا ، وَلِأَخِيهَا نِصْفٌ يَكُونُ لِمَوَالِي أَبِيهَا وَهُمْ : هِيَ وَإِخْوَتُهَا فَتَأْخُذُ الْحَيَّةُ نِصْفَهُ ، وَيَبْقَى الثُّمُنُ لِمَوَالِي أُمِّ الْمَيِّتَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً فَلِبَيْتِ الْمَالِ ، فَضَابِطُ هَذَا الْبَابِ عَلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ : أَنْ يُقْسَمَ لِمَنْ يَرِثُ بِالنَّسَبِ ، فَإِنِ اسْتُكْمِلَ فُرِّعَتِ الْمَسْأَلَةُ ، وَإِنْ لَمْ تُسْتَكْمَلْ كَمَا لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ فَيُوَرَّثُ أَوْلَى بِالنَّسَبِ ، ثُمَّ يَقُولُ : وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيهِ فَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءً أَخَذُوهُ وَكَمُلَتِ الْقِسْمَةُ ، وَإِنْ كَانُوا اثْنَتَيْنِ وَأَنْتِ إِحْدَاهُمَا : 203 أَخَذَتِ الْحَيَّةُ نَصِيبَهَا ، وَالْبَاقِيَ لِمَوَالِي أَبِي الْمَيِّتِ فَتَأْخُذُ الْحَيَّةُ وَالْمَيِّتَةُ ، وَنَصِيبُ الْمَيِّتَةِ لِمَوَالِي أَبِيهَا فَالْقِسْمَةُ أَبَدًا عَلَى أَرْبَعَةِ رُتَبٍ : النَّسَبُ ، ثُمَّ الْمَوَالِي ، وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِي أُمِّهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث