الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
الصفحة 1642 · ص. المطبوع 204
فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا أَعْتَقَ ابْنٌ وَابْنَةٌ أَبَاهُمَا ، وَمَاتَ الِابْنُ أَوَّلًا عَنْ بِنْتٍ ثُمَّ الْبِنْتُ عَنِ ابْنٍ ، ثُمَّ هَلَكَ الْأَبُ عَنْ مَالٍ وَمَوَالٍ فَلِبِنْتِ الْبِنْتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ النِّصْفُ ، وَلِابْنِ الْبِنْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ النِّصْفِ الْبَاقِي ، وَالثُّمُنُ الْبَاقِي فِي مَوَالِي أُمِّ أَخِيهَا ، لِابْنِ الْبِنْتِ مَا لِأُمِّهِ مِنَ الْوَلَاءِ ، وَلَهَا نِصْفٌ وَالنِّصْفُ لِأَخِيهَا يَجُرُّ لَهَا الْأَبُ نِصْفًا وَلِأَخِيهَا فَوَرِثَ ابْنُهَا نِصْفَ نَصِيبِهِ أَيْضًا ، فَإِنِ اشْتَرَى ابْنَتَانِ أَبَاهُمَا ثُمَّ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا مَعَ الْأَبِ أَخَاهَا هُوَ ابْنُ الْأَبِ فَعَتَقَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ مُشْتَرَاةُ الْأَخِ فَمَالُهَا لِابْنِهَا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَمَالُهُ بَيْنَ الِابْنِ وَالْبِنْتِ أَثْلَاثًا بِالنَّسَبِ لَا بِالْوَلَاءِ ، فَإِنْ مَاتَ الْأَخُ فَلِأَخِيهِ النِّصْفُ بِالنَّسَبِ وَالْبَاقِي لِمَوَالِيهِ وَهُمْ : هِيَ وَأَبُوهُ الْمَيِّتُ بَيْنَهَا نِصْفَانِ صَارَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ الرُّبُعُ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَهُمُ : ابْنَتَاهُ هَذِهِ وَالْمَيِّتَةُ قَبْلَهُ بَيْنَهَا نِصْفَانِ صَارَ لِهَذِهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ ، وَلِلْمَيِّتَةِ قَبْلَ الْأَبِ نِصْفُ ثُمُنٍ يَكُونُ لِمَوَالِي ابْنِهَا ، وَتَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَقَدْ وَرِثَتْ هَذِهِ الْأُخْتُ مَرَّةً بِالنَّسَبِ وَثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالْوَلَاءِ مَرَّةً بِصَرِيحِ عِتْقِ أَبِيهَا ، وَمَرَّةً بِصَرِيحِ عِتْقِ أَخِيهَا ، وَمَرَّةً جَرَّ إِلَيْهَا أَبُوهَا مِنْ وَلَاءِ أُخْتِهَا ، وَإِنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا وَأَبُوهَا أُمًّا لَهَا فَأَعْتَقَ الْأَبُ نَصِيبَهَا مِنْهَا ثُمَّ اشْتَرَتِ الْأُمُّ مَعَ الَّتِي اشْتَرَتْهَا أَخًا لَهُمَا وَهُوَ ابْنُ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَمَاتَتِ الَّتِي لَمْ تَشْتَرِ غَيْرَ الْأَبِ ، فَوَرِثَهَا أَبُوهَا ، لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِابْنِهَا مَا بَقِيَ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ فَمَالُهُ لِابْنِهِ وَابْنَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ 204 الْأُنْثَيَيْنِ بِالنَّسَبِ ، وَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجَةِ ; لِأَنَّ نِكَاحَهَا انْفَسَخَ بِمِلْكِهِ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَتْ فَمِيرَاثُهَا بَيْنَ أَبِيهَا وَابْنَتِهَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ بِالنَّسَبِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ فَلِأُخْتِهِ النِّصْفُ بِالنَّسَبِ ، وَمَا بَقِيَ لِمَوَالِيهِ ، وَمَوَالِيهِ : أُخْتُهُ هَذِهِ وَأُمُّهُ ، فَيَصِيرُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَالِ ، وَلِلْأُمِّ رُبُعُهُ وَهِيَ مَيِّتَةٌ فَهُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهَا لِمَوَالِيهَا ، وَمَوَالِيهَا : ابْنَتُهَا هَذِهِ وَزَوْجُهَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، صَارَ لِهَذِهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ ، وَلِلْأَبِ الثُّمُنُ فَهُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهُ يَكُونُ لِمَوَالِيهِ ، وَمَوَالِيهِ ابْنَتُهُ هَذِهِ وَالْمَيِّتَةُ قَبْلَهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ صَارَ لِهَذِهِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ وَنِصْفُ ثُمُنِهِ ، وَفِي يَدَيِ الْمَيِّتَةِ نِصْفُ ثُمُنٍ ، فَهُوَ مَوْرُوثٌ عَنْهَا لِمَوَالِي أَبِيهَا وَهُمْ : هِيَ نَفْسُهَا وَأُخْتُهَا فَيَصِيرُ لِلْحَيَّةِ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْمَالِ ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثُّمُنِ وَرُبُعُ الثُّمُنِ ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ بَيْنَهُمَا لِلْمَيِّتَةِ فَهُوَ يُورَثُ عَنْهَا لِمَوَالِي أُمِّهَا وَهُمْ : أُخْتُهَا هَذِهِ وَأَبُوهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، فَتَصِيرُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ، فَلِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ ثَلَاثَةٌ وَسِتُّونَ ، وَلِلْأَبِ سَهْمٌ فَتَجُرُّهُ إِذْ مِنْ يَدِهِ خَرَجَ ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ فَيَصِيرُ جَمِيعُ الْمَالِ لِلْبِنْتِ الْبَاقِيَةِ فَقَدْ وَرِثَتْ بِالنَّسَبِ ، وَخَمْسَ مَرَّاتٍ بِالْوَلَاءِ ثَلَاثًا بِالصَّرِيحِ وَاثْنَيْنِ : بِالْجَرِّ ، وَالصَّرِيحُ عِتْقُ أُخْتِهَا ، وَالثَّانِيَةُ : بِصَرِيحِ عِتْقِ أَبِيهَا ، وَالرَّابِعَةُ : بِمَا جَرَّ إِلَيْهَا أَبُوهَا مِنَ الْوَلَاءِ مِنْ أَخِيهَا ، وَالْخَامِسَةُ : مَا جَرَّتْ إِلَيْهَا أُمُّهَا مِنْ أَخِيهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث