الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا كُوتِبَ الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ فَلَسَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ ، لَا تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَيُؤَدِّيهَا لِلْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ وَدَّاهَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَتَقَ أَوْ سَبَقَ الْأَجَلُ عَتَقَ وَسَقَطَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَلَّ الدَّيْنُ أَوْ كَثُرَ ، فَإِنْ وَدَّى وَبَقِيَّةٌ مِنَ الْكِتَابَةِ بَاقِيَةٌ فَهِيَ لِسَيِّدِهِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ ، أَوْ حَلَّ الْأَجَلُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ ، وَبَقِيَ الْكِتَابَةُ عَتَقَ وَسَقَطَ بَاقِي الْكِتَابَةِ ، وَبَقِيَ عَلَى سَيِّدِ الْبَقِيَّةِ دَيْنُهُ ، قَالَ ابْنُ مُيَسَّرٍ : هَذَا إِذَا كَانَ الْعِتْقُ قَبْلَ الدَّيْنِ ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْعِتْقِ إِلَى أَجَلٍ وَتَأْخِيرُهُ ، فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْأَجَلِ قُوِّمَ فِي الثُّلُثِ الْخِدْمَةُ بَقِيَّةِ الْأَجَلِ ، وَقِيلَ : إِنْ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ قَوِّمَتْ رَقَبَتُهُ وَهُوَ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّهُ يَسْتَوْعِبُ الثُّلُثَ فِي عِتْقِهِ ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ فَهُوَ مِنْ ثُلُثَيِ الْمَوْتِ فَهُوَ يُعْتِقُهُ إِلَى تَمَامِ الْأَجَلِ فَتَظَلُّمُ الْوَرَثَةِ لَا يُقَوَّمُ فِي الثُّلُثِ مَا لَا يَمْلِكُهُ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِهِ لَمْ يَزَلِ الْعِتْقُ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنْ كَانَ التَّدْبِيرُ قَبْلُ ، وَلَمْ يُبَعْ مِنْ رَقَبَتِهِ لَهُ شَيْءٌ فِي دِينِهِ ، وَيَنْقُضُ الدَّيْنُ التَّدْبِيرَ ، وَلَمْ يَنْقُضْ عِتْقُ الْأَجَلِ فَكَانَ لِلْغُرَمَاءِ خِدْمَتُهُ فَنَسَوْا إِلَى الْأَجَلِ ، وَلَيْسَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ غَيْرَ خِدْمَتِهِ تَقَدَّمَ التَّدْبِيرُ أَمْ تَأَخَّرَ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَقًا إِلَى الْأَجَلِ ثُمَّ فَلَسَ أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ اسْتَدَانَهُ بَعْدَ عِتْقِ الْأَجَلِ فَلَا تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَيُؤَدِّيهَا لِلْغُرَمَاءِ عَلَى النُّجُومِ ، وَإِنْ وَدَّى الدَّيْنَ وَدَّى الْبَاقِيَ لِلْوَرَثَةِ ، وَإِنْ وَدَّاهَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَتَقَ وَقُضِيَ الدَّيْنُ أَوْ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوَدَّ حَتَّى حَلَّ الْأَجَلُ سَقَطَ عِنْدَ الْبَاقِي مِنْهَا وَلَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ عَتَقَ بِالْأَدَاءِ أَوْ بِحُلُولِ الْأَجَلِ ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ قَبْلَ عِتْقِ الْأَجَلِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى بِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ كَاتَبَ ثُمَّ دَبَّرَ جُعِلَ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ أَوْ قِيمَةِ الْكِتَابَةِ أَوْ دَبَّرَ ثُمَّ كَاتَبَ فَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ خَاصَّةٌ ; لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا لَمْ يُكَاتَبْ أَنَّ فِي الثُّلُثِ قِيمَةَ رَقَبَتِهِ الَّتِي كَانَ يَمْلِكُهَا 237 قَبْلَ التَّدْبِيرِ وَهُوَ عِتْقٌ الْتَزَمَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، فَإِذَا كَاتَبَ لَمْ يَنْتَقِلْ عَنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَوْ عَجَزَ عَادَ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ تَقَدَّمَتِ الْكِتَابَةُ فَقَدْ صَارَ لَا يَتَغَيَّرُ مَا يَمْلِكُهُ مِنْهُ إِذْ قَدْ يَعْجَزُ فَتُمْلَكُ رَقَبَتُهُ أَوْ يُؤَدِّي فَتَصِحُّ لَهُ الْكِتَابَةُ ، وَإِذَا دَبَّرَ جَعَلَ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ بِمَا كَانَ قَدْ صَحَّ لَهُ احْتِيَاطًا لِلْعِتْقِ بِتَدْبِيرِهِ إِيَّاهُ كَإِيصَائِهِ بِعِتْقِهِ هَذَا إِذَا كَاتَبَهُ فِي الصِّحَّةِ ثُمَّ دَبَّرَهُ بَعْدَهَا فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ ، أَمَّا إِنْ كَاتَبَهُ فِي الْمَرَضِ ثُمَّ دَبَّرَهُ فِيهِ فَيُجْعَلُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ ; لِأَنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ إِذَا لَمْ يَقْبِضْ إِنَّمَا تُجْعَلُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ ، لِأَنَّهَا مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ ، وَفِي التَّدْبِيرِ تُجْعَلُ قِيمَةُ الرَّقَبَةِ فَاتَّفَقَا فَلِذَلِكَ جُعِلَتْ قِيمَةُ الرَّقَبَةَ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : سَوَاءً بَدَأَ بِالتَّدْبِيرِ أَمْ لَا فَلَا يُقَوَّمُ إِلَّا بِأَقَلِّهِمَا ; لِأَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ مُكَاتَبِهِ جَعَلَ فِي الثُّلُثِ الْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةِ رَقَبَتِهِ أَوْ مِنْ قِيمَةِ كِتَابَتِهِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ بِالْمُكَاتَبِ أَوْ تَدْبِيرِهِ ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا كَاتَبَهُمَا كِتَابَةً وَاحِدَةً ثُمَّ دَبَّرَ أَحَدَهُمَا فَإِنْ أَدَّيَا عِتْقًا أَوْ عَجْزًا لَزِمَ السَّيِّدُ تَدْبِيرَ مَنْ كَانَ دَبَّرَ ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ عَجْزِهِمَا وَالْمُدَبَّرُ يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى السَّعْيِ حِينَ مَاتَ السَّيِّدُ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا بِرِضَا صَاحِبِهِ لِحَقِّ الْكِتَابَةِ الَّتِي الْتَزَمَهَا مَعَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث