Harf Library
الْمَدْرَكُ التَّاسِعُ : تَعَارُضُ الْمَقْصُودِ مِنَ الشَّيْءِ عُرْفًا ، أَوْ لُغَةً ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ حَنِثَ بِالْخُبْزِ ، وَالسَّوِيقِ ; لِأَنَّهَا كَ…الذخيرة · p850
فَرْعٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا انْبَلَّ بَعْضُ الْحُمُولَةِ قُوِّمَ غَيْرَ مَبْلُولٍ وَمَبْلُولًا وَيُطْرَحُ مِنَ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ نَقْصِ الْقِيمَةِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَإِنْ كَانَ الْبَلَلُ بِتَعْزِيرٍ أَوْ تَفْرِيطٍ …الذخيرة · p866
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا قَالَ لَكَ الْخَيَّاطُ : هَذَا الثَّوْبُ يَكُونُ قَمِيصًا فَاشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ يَكُنْ ; لَزِمَكَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ اجْتِهَادِهِ ، وَكَذَلِكَ الصَّيْرَفِيُّ يَقُولُ : الدِّينَارُ…الذخيرة · p879
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ وَالثَّانِي : الْمُتَعَاقِدَانِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ ، وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ بِغَيْرِ إِذْ…الذخيرة · p976
فَرْعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ : إِذَا تَرَكَ امْرَأَةً حَامِلًا لَا وَلَدَ لَهَا ، اخْتُلِفَ هَلْ تُعْطَى الْآنَ ، فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مَيِتًّا أَتَمَّ الرُّبُعَ ، فَإِنَّ فِيهِ تَعْجِيلَ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ ، أَوْ لَا تُعْطَى شَيْئًا …الذخيرة · p1126
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ وَهُوَ إِمَّا بَيْنَهُمَا ، أَوْ بَيْنَ أَجْنَبِيٍّ وَبَيْنَهُمَا ، فَهَذِهِ فَصْلَانِ . 3 الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّنَازُعِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَرْعًا : الْأَوَّلُ : فِي الْجَوَاهِرِ…الذخيرة · p1130
الرُّكْنُ الثَّانِي : الْمَرْهُونُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : شَرْطُهُ إِمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ ، أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ ، أَوْ مِنْ ثَمِنِ مَنَافِعِهِ - الدَّيْنَ الَّذِي رُهِنَ بِهِ ، أَوْ بَعْضِهِ ; لِأَنَّهُ حِكْمَةُ الرَّهْنِ ، وَلَا…الذخيرة · p1554
فَرْعٌ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَحْلِفُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مَعَ شَاهِدٍ لِحَقٍّ لِلْمَيِّتِ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ . فَرْعٌ : قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : شَهِدَ لِلْمَيِّتِ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ ، يَ…الذخيرة · p1673
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا كُوتِبَ الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ فَلَسَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ ، لَا تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَيُؤَدِّيهَا لِلْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ وَدَّاهَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَتَقَ أَوْ سَبَ…الذخيرة · p1691
الرُّكْنُ الثَّانِي : الْعِوَضُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا مُنَجَّمًا وَمُؤَجَّلًا ، قَالَ ابْنَ الْقَصَّارِ فِي تَعْلِيقِهِ : التَّأْجِيلُ وَالتَّنْجِيمُ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَشُيُوخِنَا ، وَقَالَ الْقَاضِي…الذخيرة · p1700
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : لَهُ تَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُكَ أَخْذُهُ كَالدَّيْنِ ، وَيُعَجَّلُ عِتْقُهُ قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَإِذَا عَجَّلَ وَضَعْتَ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ خِدْمَ…الذخيرة · p1807
الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْجِنَايَةُ نَفْسُهَا ، وَهِيَ الْعَقْلُ ; وَيَتَمَهَّدُ فِقْهُهُ بِبَيَانِ الْعَمْدِ ، وَالْخَطَأِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ ، وَكُلُّهَا إِمَّا مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا ، أَوْ هُمَا ، أَوْ بِطَرَيَانِ أَحَدِهِمَا عَلَى …
ابْنُ مُيَسَّرٍ
رجل
Harf #13587
13 mentions
Everywhere this exact entity is cited · 13×
الذخيرة · p441الْمَدْرَكُ التَّاسِعُ : تَعَارُضُ الْمَقْصُودِ مِنَ الشَّيْءِ عُرْفًا ، أَوْ لُغَةً ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : الْحَالِفُ : لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ ، أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ حَنِثَ بِالْخُبْزِ ، وَالسَّوِيقِ ; لِأَنَّهَا كَ…الذخيرة · p850
فَرْعٌ قَالَ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا انْبَلَّ بَعْضُ الْحُمُولَةِ قُوِّمَ غَيْرَ مَبْلُولٍ وَمَبْلُولًا وَيُطْرَحُ مِنَ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ نَقْصِ الْقِيمَةِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَإِنْ كَانَ الْبَلَلُ بِتَعْزِيرٍ أَوْ تَفْرِيطٍ …الذخيرة · p866
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : إِذَا قَالَ لَكَ الْخَيَّاطُ : هَذَا الثَّوْبُ يَكُونُ قَمِيصًا فَاشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ يَكُنْ ; لَزِمَكَ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ اجْتِهَادِهِ ، وَكَذَلِكَ الصَّيْرَفِيُّ يَقُولُ : الدِّينَارُ…الذخيرة · p879
الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكَانِهِ ، وَهِيَ خَمْسَةٌ : الْأَوَّلُ وَالثَّانِي : الْمُتَعَاقِدَانِ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا إِلَّا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْوَكِيلِ وَالْمُوَكَّلِ ، وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ بِغَيْرِ إِذْ…الذخيرة · p976
فَرْعٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ : إِذَا تَرَكَ امْرَأَةً حَامِلًا لَا وَلَدَ لَهَا ، اخْتُلِفَ هَلْ تُعْطَى الْآنَ ، فَإِنْ أَسْقَطَتْهُ أَوْ وَلَدَتْهُ مَيِتًّا أَتَمَّ الرُّبُعَ ، فَإِنَّ فِيهِ تَعْجِيلَ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ ، أَوْ لَا تُعْطَى شَيْئًا …الذخيرة · p1126
الْبَابُ الثَّالِثُ فِي التَّنَازُعِ وَهُوَ إِمَّا بَيْنَهُمَا ، أَوْ بَيْنَ أَجْنَبِيٍّ وَبَيْنَهُمَا ، فَهَذِهِ فَصْلَانِ . 3 الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّنَازُعِ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَرْعًا : الْأَوَّلُ : فِي الْجَوَاهِرِ…الذخيرة · p1130
الرُّكْنُ الثَّانِي : الْمَرْهُونُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : شَرْطُهُ إِمْكَانُ الِاسْتِيفَاءِ مِنْهُ ، أَوْ مِنْ ثَمَنِهِ ، أَوْ مِنْ ثَمِنِ مَنَافِعِهِ - الدَّيْنَ الَّذِي رُهِنَ بِهِ ، أَوْ بَعْضِهِ ; لِأَنَّهُ حِكْمَةُ الرَّهْنِ ، وَلَا…الذخيرة · p1554
فَرْعٌ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يَحْلِفُ الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ مَعَ شَاهِدٍ لِحَقٍّ لِلْمَيِّتِ ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ . فَرْعٌ : قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ : شَهِدَ لِلْمَيِّتِ شَاهِدٌ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ ، يَ…الذخيرة · p1673
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ مُحَمَّدٌ : إِذَا كُوتِبَ الْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ فَلَسَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ ، لَا تُبَاعُ كِتَابَتُهُ وَيُؤَدِّيهَا لِلْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ وَدَّاهَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَتَقَ أَوْ سَبَ…الذخيرة · p1691
الرُّكْنُ الثَّانِي : الْعِوَضُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ دَيْنًا مُنَجَّمًا وَمُؤَجَّلًا ، قَالَ ابْنَ الْقَصَّارِ فِي تَعْلِيقِهِ : التَّأْجِيلُ وَالتَّنْجِيمُ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَشُيُوخِنَا ، وَقَالَ الْقَاضِي…الذخيرة · p1700
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ : لَهُ تَعْجِيلُ الْمُؤَجَّلِ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُكَ أَخْذُهُ كَالدَّيْنِ ، وَيُعَجَّلُ عِتْقُهُ قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَإِذَا عَجَّلَ وَضَعْتَ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَفَرٍ أَوْ خِدْمَ…الذخيرة · p1807
الرُّكْنُ الثَّالِثُ : الْجِنَايَةُ نَفْسُهَا ، وَهِيَ الْعَقْلُ ; وَيَتَمَهَّدُ فِقْهُهُ بِبَيَانِ الْعَمْدِ ، وَالْخَطَأِ ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ ، وَكُلُّهَا إِمَّا مُبَاشَرَةً أَوْ تَسَبُّبًا ، أَوْ هُمَا ، أَوْ بِطَرَيَانِ أَحَدِهِمَا عَلَى …