الذخيرة
الذخيرة
فَرْعٌ
فِي الْمُقَدِّمَاتِ : عَنْ مَالِكٍ : لَكَ إِجْبَارُ عَبْدِكَ عَلَى الْكِتَابَةِ . وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَكَ أَنْ تَعْتِقَهُ عَلَى مَالٍ تَجْعَلُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ أَوْلَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَعَلَى عَبْدٍ غَائِبٍ ، وَلَزِمَ الْغَائِبَ مُخَالَفَةُ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ : إِذَا قُلْتَ : أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ كَذَا : إِنَّ ذَلِكَ بِخِيرَةِ الْعَبْدِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ) فَجَعَلَهَا مَنُوطَةً بِخِيرَتِهِمْ ، وَلِأَنَّ السَّيِّدَ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ نَفَقَتِهِ ، وَقَالَ ( ش ) وَجَوَابُهُ : أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ سِنِينَ وَيُجْبِرَهُ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ عِتْقٍ فَأَوْلَى مَعَ الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : عَدَمُ الْإِجْبَارِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : لَهُ جَبْرُهُ عَلَى مِثْلِ الْخَرَاجِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا يُجْبِرُهُ فِي الزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ ; لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بِهِ وَيَذْهَبُ سَعْيُهُ بَاطِلًا .
فِي الْمُقَدِّمَاتِ : عَنْ مَالِكٍ : لَكَ إِجْبَارُ عَبْدِكَ عَلَى الْكِتَابَةِ . وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَكَ أَنْ تَعْتِقَهُ عَلَى مَالٍ تَجْعَلُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ أَوْلَى ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ الْمُكَاتَبِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَعَلَى عَبْدٍ غَائِبٍ ، وَلَزِمَ الْغَائِبَ مُخَالَفَةُ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ : إِذَا قُلْتَ : أَنْتَ حُرٌّ وَعَلَيْكَ كَذَا : إِنَّ ذَلِكَ بِخِيرَةِ الْعَبْدِ ، وَقِيلَ : لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبِرَ عَبْدَهُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ ) فَجَعَلَهَا مَنُوطَةً بِخِيرَتِهِمْ ، وَلِأَنَّ السَّيِّدَ يُتَّهَمُ عَلَى إِسْقَاطِ نَفَقَتِهِ ، وَقَالَ ( ش ) وَجَوَابُهُ : أَنَّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُؤَجِّرَهُ سِنِينَ وَيُجْبِرَهُ عَلَى ذَلِكَ بِغَيْرِ عِتْقٍ فَأَوْلَى مَعَ الْعِتْقِ ، وَلِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : عَدَمُ الْإِجْبَارِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : لَهُ جَبْرُهُ عَلَى مِثْلِ الْخَرَاجِ وَنَحْوِهِ ، وَلَا يُجْبِرُهُ فِي الزِّيَادَةِ الْكَثِيرَةِ ; لِأَنَّهُ ضَرَرٌ بِهِ وَيَذْهَبُ سَعْيُهُ بَاطِلًا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث