الذخيرة
الذخيرة · الجزء الحادي عشر
323 بِسْــــمِ اللَّـــــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِــيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ
كِتَابُ أُمَّهَــاتِ الْأَوْلَادِ
وَالنَّظَرُ فِيمَا تَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ فِرَاشًا ، وَبِمَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، وَفِي الِاسْتِلْحَاقِ ، وَأَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْظَارٍ :
النَّظَرُ الْأَوَّلُ : فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ فِرَاشًا .
الْفِرَاشُ مَعْنَاهُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ صَارَتْ بِحَيْثُ يَلْحَقُ بِكَ وَلَدُهَا ، وَلِذَلِكَ سَبَبَانِ : الْعَقْدُ فِي الْحُرَّةِ مَعَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ عَادَةً ، وَالْوَطْءُ فِي الْأَمَةِ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ . وَفِي الْمُوَطَّأِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ . وَعَنْهُ : لَا تَأْتِيَنَّ وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَصَابَهَا إِلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ وَلَدَهَا .
324 وَفِيهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ : الْأَوَّلُ : فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً لَزِمَهُ مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ لِأَقْصَى مَا تَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ بِحَيْضَةٍ لَمْ يَطَأْ بَعْدَهَا ، وَيَنْفِي الْوَلَدَ فَيُصَدَّقُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ .
كِتَابُ أُمَّهَــاتِ الْأَوْلَادِ
وَالنَّظَرُ فِيمَا تَصِيرُ الْأَمَةُ بِهِ فِرَاشًا ، وَبِمَا تَكُونُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ، وَفِي الِاسْتِلْحَاقِ ، وَأَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ .
فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَنْظَارٍ :
النَّظَرُ الْأَوَّلُ : فِيمَا تَصِيرُ بِهِ الْأَمَةُ فِرَاشًا .
الْفِرَاشُ مَعْنَاهُ : أَنَّ الْمَرْأَةَ صَارَتْ بِحَيْثُ يَلْحَقُ بِكَ وَلَدُهَا ، وَلِذَلِكَ سَبَبَانِ : الْعَقْدُ فِي الْحُرَّةِ مَعَ إِمْكَانِ الْوَطْءِ عَادَةً ، وَالْوَطْءُ فِي الْأَمَةِ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ) خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ . وَفِي الْمُوَطَّأِ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا وَيَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ . وَعَنْهُ : لَا تَأْتِيَنَّ وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ أَصَابَهَا إِلَّا أَلْحَقَتْ بِهِ وَلَدَهَا .
324 وَفِيهِ خَمْسَةُ فُرُوعٍ : الْأَوَّلُ : فِي الْكِتَابِ : إِذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا وَلَمْ يَدَّعِ اسْتِبْرَاءً لَزِمَهُ مَا أَتَتْ بِهِ مِنْ وَلَدٍ لِأَقْصَى مَا تَلِدُ لَهُ النِّسَاءُ ، إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الِاسْتِبْرَاءَ بِحَيْضَةٍ لَمْ يَطَأْ بَعْدَهَا ، وَيَنْفِي الْوَلَدَ فَيُصَدَّقُ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَلَا يَلْزَمُهُ مَا وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الِاسْتِبْرَاءِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث