الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 614 · ص. المطبوع 9
فَرْعٌ
فِي الْمُقَدِّمَاتِ : الْفَوَاتُ عِنْدَ سَحْنُونٍ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ ، وَبِالْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ عِنْدَ التُّونُسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَفِي الْفَسْخِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْبَيْعَتَانِ عِنْدَ التُّونُسِيِّ : لَا يُفْسَخُ الْأَوَّلُ ، وَيَصِحُّ الثَّانِي بِالْقِيمَةِ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ وَإِلَّا قُضِيَ بِالْقِيمَةِ ، وَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَ الثَّمَنَ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ قُضِيَ بِهَا وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْأَجَلِ لِئَلَّا يَدْفَعَ دَنَانِيرَ فِي أَكْثَرَ مِنْهَا ، وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ 9 فُسِخَ الْبَيْعَتَانِ ، أَوْ أَكْثَرَ فُسِخَتِ الثَّانِيَةُ وَقُضِيَ بِالْقِيمَةِ ، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ عِنْدَ الْأَجَلِ . قَالَهُ عَبْدُ الْحَقِّ تَأْوِيلًا عَلَى ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَقَالَهُ سَحْنُونٌ أَيْضًا .
فَرْعٌ
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : إِذَا اشْتَرَاهَا لِلْأَجَلِ فَالْحُكْمُ يُوجِبُ الْمُقَاصَّةَ عِنْدَ الْأَجَلِ ، وَمَا لَمْ يَتَقَاصَّا فَالثَّمَنُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ذِمَّةِ صَاحِبِهِ ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَحَقَّ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ غُرَمَاءِ صَاحِبِهِ إِنْ فَلَسَ عِنْدَ الْأَجَلِ ، خِلَافًا لِأَشْهَبَ فَعَلَى رَأْيِ ابْنِ الْقَاسِمِ : إِنْ فَلَسَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ تَحَاصَّ غُرَمَاؤُهُ مَعَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي بِمَا عَلَيْهِ ، وَإِنَّ فَلَسَ الثَّانِي كَانَ الْأَوَّلُ أَحَقَّ بِالسِّلْعَةِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْغُرَمَاءُ الثَّمَنَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث