الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
فَرْعٌ
فِي النُّكَتِ : مَا ادَّعَى ضَيَاعَهُ إِذَا اشْتَرَى عَلَى الْخِيَارِ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ ، قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ : لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ; لِأَنَّهُ قَبْضٌ لِمَنْفَعَتِهِ ، وَنَفْعُ قَبْضِ الْوَدِيعَةِ لِرَبِّهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فِي الْوَدِيعَةِ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ أَوِ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ الْهَلَاكَ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ لَهُ جِيرَانٌ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ ضَمِنَهُ ، وَإِلَّا صُدِّقَ ، وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ لِلْعَبْدِ وَمُشْتَرِيهِ لِلْغَيْرِ ; لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُونَ لِلتُّهْمَةِ ، وَقِيلَ : يُكَلِّفُهُ الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ عَلِمَهُ الْجِيرَانُ ; لِأَنَّهُ ضَامِنٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْعُدُولِ .
وَفِي الْكِتَابِ : ضَمَانُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ ثَبَتَ هَلَاكُهُ بِبَيِّنَةٍ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ بِالثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَفْسَدَ الْعَقْدَ بِاشْتِرَاطِ النَّقْدِ وَيَرُدُّ النَّقْدَ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي فَمِنَ الْبَائِعِ الضَّمَانَ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ الْفَاسِدُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ مَعَ الْبَائِعِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا اشْتَرَطَ بِشَرْطٍ فَتَغَيَّبَتْ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ ، فَعَلِمَ 51 بِهَا وَرَضِيَهَا ، وَحَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَالْقَبْضِ وَدَلَّسَ الْبَائِعُ بِعَيْبٍ آخَرَ : إِنَّ لَهُ حَبْسَهَا ، وَوَضَعَ قَدْرَ غَيْبِ التَّدْلِيسِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ فَهِيَ كَالثَّمَنِ ، أَوْ يَرُدُّهَا وَمَا نَقَصَهَا ، وَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ لَكِنْ تَغَيَّرَتْ فِي سُوقِهَا ، أَوْ بَدَنِهَا رَدَّهَا بِالْعَيْبِ ; لِأَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ لَا تُفِيتُ الْعَيْبَ ، وَلَهُ حَبْسُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِإِسْقَاطِ النَّقْدِ الْمُشْتَرَطِ كَالسَّلَفِ أَمْ لَا ؟
فِي النُّكَتِ : مَا ادَّعَى ضَيَاعَهُ إِذَا اشْتَرَى عَلَى الْخِيَارِ مِمَّا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ ، قَالَ بَعْضُ الْقَرَوِيِّينَ : لَا بُدَّ مِنْ يَمِينِهِ كَانَ مُتَّهَمًا أَمْ لَا ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَارِيَةِ وَالْإِجَارَةِ بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ ; لِأَنَّهُ قَبْضٌ لِمَنْفَعَتِهِ ، وَنَفْعُ قَبْضِ الْوَدِيعَةِ لِرَبِّهَا إِلَّا أَنْ يُتَّهَمَ فِي الْوَدِيعَةِ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ أَوِ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ الْهَلَاكَ عِنْدَهُ إِنْ كَانَ لَهُ جِيرَانٌ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ ضَمِنَهُ ، وَإِلَّا صُدِّقَ ، وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ لِلْعَبْدِ وَمُشْتَرِيهِ لِلْغَيْرِ ; لِأَنَّهُمْ أُمَنَاءُ ، وَإِنَّمَا يَضْمَنُونَ لِلتُّهْمَةِ ، وَقِيلَ : يُكَلِّفُهُ الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ عَلِمَهُ الْجِيرَانُ ; لِأَنَّهُ ضَامِنٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْعُدُولِ .
وَفِي الْكِتَابِ : ضَمَانُ مَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَوْ ثَبَتَ هَلَاكُهُ بِبَيِّنَةٍ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَائِعِ ، وَإِنْ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَا يُغَابُ عَلَيْهِ فَمِنَ الْمُبْتَاعِ بِالثَّمَنِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَفْسَدَ الْعَقْدَ بِاشْتِرَاطِ النَّقْدِ وَيَرُدُّ النَّقْدَ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إِذَا اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَقَبَضَ الْمُشْتَرِي فَمِنَ الْبَائِعِ الضَّمَانَ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ الْفَاسِدُ فِي ضَمَانِ الْمُشْتَرِي بِالْقَبْضِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ; لِأَنَّ الضَّمَانَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ مَعَ الْبَائِعِ ، وَفِي الْكِتَابِ : إِذَا اشْتَرَطَ بِشَرْطٍ فَتَغَيَّبَتْ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ ، فَعَلِمَ 51 بِهَا وَرَضِيَهَا ، وَحَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ بَعْدَ أَيَّامِ الْخِيَارِ وَالْقَبْضِ وَدَلَّسَ الْبَائِعُ بِعَيْبٍ آخَرَ : إِنَّ لَهُ حَبْسَهَا ، وَوَضَعَ قَدْرَ غَيْبِ التَّدْلِيسِ مِنْ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْقَبْضِ ; لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ فَهِيَ كَالثَّمَنِ ، أَوْ يَرُدُّهَا وَمَا نَقَصَهَا ، وَلَوْ لَمْ يَحْدُثْ عِنْدَهُ عَيْبٌ مُفْسِدٌ لَكِنْ تَغَيَّرَتْ فِي سُوقِهَا ، أَوْ بَدَنِهَا رَدَّهَا بِالْعَيْبِ ; لِأَنَّ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ لَا تُفِيتُ الْعَيْبَ ، وَلَهُ حَبْسُهَا بِقِيمَتِهَا يَوْمَ قَبْضِهَا ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : اخْتَلَفَ الشُّيُوخُ هَلْ يَصِحُّ الْعَقْدُ بِإِسْقَاطِ النَّقْدِ الْمُشْتَرَطِ كَالسَّلَفِ أَمْ لَا ؟
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث