الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
فَرْعٌ
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا اشْتَرَطَ الْعُجْمَةَ أَوْ مِنَ الْجَلَبِ مِنَ الرَّقِيقِ فَوَجَدَهُ فَصِيحًا أَوْ مُوَلَّدًا فَلَهُ الرَّدُّ ; لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي الْأَعْجَمِيِّ وَالْمَجْلُوبِ لِيَنْشَأَ عَلَى خُلُقِهِمْ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : إِذَا اشْتَرَطَ الْبَكَارَةَ وَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا يَنْظُرُ النِّسَاءُ إِلَيْهَا ، فَإِنْ رَأَيْنَ أَثَرًا قَرِيبًا حَلَفَ الْبَائِعُ وَلَزِمَتِ الْمُبْتَاعَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَيْنَ شَيْئًا قَرِيبًا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ وَرَدَّهَا ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَلَزِمَتِ الْمُبْتَاعَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لَيْسَ فِيهَا تَحَالُفٌ بَلْ يَلْزَمُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِالِافْتِرَاعِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِنَّ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ أَبَقَ فَهُوَ مِنْهُ ، كَانَ الْعَبْدُ عُرِفَ بِعَيْبِ الْإِبَاقِ أَمْ لَا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْحَبِّ الزِّرَاعَةَ فَلَمْ يَنْبُتْ ، وَالْبَائِعُ عَالِمٌ أَوْ شَاكٌّ رَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ غَرَّهُ ، وَالشِّرَاءُ فِي إِبَّانِ الزِّرَاعَةِ بِثَمَنِ مَا يُزْرَعُ كَالشَّرْطِ ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ لِلْأَكْلِ فَزَرَعَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 55 يَنْقُصُ مِنْ طَعْمِهِ أَوْ فِعْلِهِ ، فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ النَّقْصِ ، وَلَوِ اشْتَرَاهُ لِلزِّرَاعَةِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : فَإِنْ شَارَكَ بِهَذَا غَيْرُهُ فَنَبَتَتْ زَرِيعَةُ الْغَيْرِ دُونَهُ ، فَإِنْ دَلَّسَ الْبَائِعُ رَجَعَ عَيْنُهُ بِنِصْفِ الْمَكِيلَةِ ، وَنِصْفِ كِرَاءِ الْأَرْضِ الَّتِي أَبْطَلَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَيْبِ ، وَمَا يَنْبُتُ فِي الْوَجْهَيْنِ بَيْنَهُمَا قَالَهُ أَصْبَغُ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : مِثْلُهُ إِلَّا فِي الْكَوَاءِ سَكَتَ عَنْهُ وَزَادَ : إِنْ دَلَّسَ دَفَعَ نِصْفَ الْمَكِيلَةِ زَرِيعَةً صَحِيحَةً ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ نِصْفَ مَكِيلَةٍ لَا تَنْبُتُ ، وَهَذَا إِذَا زَالَ الْإِبَّانُ ، وَإِلَّا أَخْرَجَ زَرِيعَةً صَحِيحَةً .
فَرْعٌ
فِي الْبَيَانِ : إِذَا نَادَى الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ فِي الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَ خِلَافَ ذَلِكَ لَهُ الرَّدُّ ، وَلَا يَنْفَعُهُمْ أَنَّهَا تَزْعُمُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُكَذِّبُوهَا ، فَهَذَا كَالشَّرْطِ .
قَالَ ابْنُ يُونُسَ : إِذَا اشْتَرَطَ الْعُجْمَةَ أَوْ مِنَ الْجَلَبِ مِنَ الرَّقِيقِ فَوَجَدَهُ فَصِيحًا أَوْ مُوَلَّدًا فَلَهُ الرَّدُّ ; لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي الْأَعْجَمِيِّ وَالْمَجْلُوبِ لِيَنْشَأَ عَلَى خُلُقِهِمْ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ الْأَبْهَرِيُّ : إِذَا اشْتَرَطَ الْبَكَارَةَ وَقَالَ : لَمْ أَجِدْهَا يَنْظُرُ النِّسَاءُ إِلَيْهَا ، فَإِنْ رَأَيْنَ أَثَرًا قَرِيبًا حَلَفَ الْبَائِعُ وَلَزِمَتِ الْمُبْتَاعَ ، وَإِنْ لَمْ يَرَيْنَ شَيْئًا قَرِيبًا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ وَرَدَّهَا ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَلَزِمَتِ الْمُبْتَاعَ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لَيْسَ فِيهَا تَحَالُفٌ بَلْ يَلْزَمُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بِالِافْتِرَاعِ ; لِأَنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِنَّ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِعِ إِنْ أَبَقَ فَهُوَ مِنْهُ ، كَانَ الْعَبْدُ عُرِفَ بِعَيْبِ الْإِبَاقِ أَمْ لَا .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْحَبِّ الزِّرَاعَةَ فَلَمْ يَنْبُتْ ، وَالْبَائِعُ عَالِمٌ أَوْ شَاكٌّ رَجَعَ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ; لِأَنَّ الْبَائِعَ غَرَّهُ ، وَالشِّرَاءُ فِي إِبَّانِ الزِّرَاعَةِ بِثَمَنِ مَا يُزْرَعُ كَالشَّرْطِ ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ لِلْأَكْلِ فَزَرَعَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 55 يَنْقُصُ مِنْ طَعْمِهِ أَوْ فِعْلِهِ ، فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ النَّقْصِ ، وَلَوِ اشْتَرَاهُ لِلزِّرَاعَةِ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : فَإِنْ شَارَكَ بِهَذَا غَيْرُهُ فَنَبَتَتْ زَرِيعَةُ الْغَيْرِ دُونَهُ ، فَإِنْ دَلَّسَ الْبَائِعُ رَجَعَ عَيْنُهُ بِنِصْفِ الْمَكِيلَةِ ، وَنِصْفِ كِرَاءِ الْأَرْضِ الَّتِي أَبْطَلَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا بِنِصْفِ قِيمَةِ الْعَيْبِ ، وَمَا يَنْبُتُ فِي الْوَجْهَيْنِ بَيْنَهُمَا قَالَهُ أَصْبَغُ ، وَقَالَ سَحْنُونٌ : مِثْلُهُ إِلَّا فِي الْكَوَاءِ سَكَتَ عَنْهُ وَزَادَ : إِنْ دَلَّسَ دَفَعَ نِصْفَ الْمَكِيلَةِ زَرِيعَةً صَحِيحَةً ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ نِصْفَ مَكِيلَةٍ لَا تَنْبُتُ ، وَهَذَا إِذَا زَالَ الْإِبَّانُ ، وَإِلَّا أَخْرَجَ زَرِيعَةً صَحِيحَةً .
فَرْعٌ
فِي الْبَيَانِ : إِذَا نَادَى الَّذِي يَبِيعُ الْجَارِيَةَ فِي الْمِيرَاثِ أَنَّهَا تَزْعُمُ أَنَّهَا عَذْرَاءُ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ثُمَّ وَجَدَ خِلَافَ ذَلِكَ لَهُ الرَّدُّ ، وَلَا يَنْفَعُهُمْ أَنَّهَا تَزْعُمُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُكَذِّبُوهَا ، فَهَذَا كَالشَّرْطِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث