الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ جَرَحُوهُ عَمْدًا فَلَهُ صُلْحُ أَحَدِهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْأَوَّلِيَاءُ فِي النَّفْسِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قِصَاصٌ يَخُصُّهُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا صَالَحَ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ عَمْدًا ثُمَّ بَرِئَ ، وَمَاتَ : فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَدُّ الْمُصَالَحِ بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مُوَضَّحَةً خَطَأً فَلَهُمُ الْقُسَامَةُ وَالدِّيَةُ مِنَ الْعَاقِلَةِ ، وَيَرْجِعُ الْجَانِي فِي مَالِهِ ، لَوْ نَكَلَ الْأَوَّلِيَاءُ فِي الْأُولَى فَقَالَ الْجَانِي : قَدْ عَادَتِ الْجِنَايَةُ نَفْسًا فَاقْتُلُونِي وَرُدُّوا الْمَالَ امْتَنَعَ ; لِأَنَّ النُّفُوسَ لَا تُبَاحُ 341 إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَا يَكْفِي فِيهَا رِضَاهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَالَحَ فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَأَرَادَ الْأَوَّلِيَاءُ قَطْعَ الْيَدِ وَلَا يُقَسِّمُونَ : فَذَلِكَ لَهُمْ ; لِثُبُوتِهَا بِغَيْرِ قَسَامَةٍ ، وَلَهُمُ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ .
قَاعِدَةٌ : الْحُقُوقُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : حَقٌّ لِلَّهِ فَقَطْ ، وَهُوَ مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ إِسْقَاطِهِ ، وَحَقٌّ لِلْعَبْدِ ، وَهُوَ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ ، وَحَقٌّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ; هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ أَوْ لِلْعَبْدِ ؟ كَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَعَلَيْهِ يَنْبَنِي قَبُولُ الْعَفْوِ فِيهِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى أَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ ، وَحُقُوقُ الْعَبْدِ مَصَالِحُهُ ، وَمَا مِنْ حَقٍّ لِلْعَبْدِ إِلَّا وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِإِيصَالِ ذَلِكَ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ ، ثُمَّ حُقُوقُ الْعِبَادِ قَدْ يَحْجُرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ فِيهَا لِنَفَاسَتِهَا فَتَصِيرُ حَقًّا لِلَّهِ ; كَبَيْعِ الرِّبَا ; فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مَالِ الْمُرَابِي وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ السَّرَفُ وَإِفْسَادُ النُّفُوسِ وَالْأَعْضَاءِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ .
فِي الْكِتَابِ : إِذَا قَطَعَ جَمَاعَةٌ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا أَوْ جَرَحُوهُ عَمْدًا فَلَهُ صُلْحُ أَحَدِهِمْ ، وَكَذَلِكَ الْأَوَّلِيَاءُ فِي النَّفْسِ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قِصَاصٌ يَخُصُّهُ .
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا صَالَحَ عَلَى قَطْعِ يَدِهِ عَمْدًا ثُمَّ بَرِئَ ، وَمَاتَ : فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَدُّ الْمُصَالَحِ بِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ مُوَضَّحَةً خَطَأً فَلَهُمُ الْقُسَامَةُ وَالدِّيَةُ مِنَ الْعَاقِلَةِ ، وَيَرْجِعُ الْجَانِي فِي مَالِهِ ، لَوْ نَكَلَ الْأَوَّلِيَاءُ فِي الْأُولَى فَقَالَ الْجَانِي : قَدْ عَادَتِ الْجِنَايَةُ نَفْسًا فَاقْتُلُونِي وَرُدُّوا الْمَالَ امْتَنَعَ ; لِأَنَّ النُّفُوسَ لَا تُبَاحُ 341 إِلَّا بِسَبَبٍ شَرْعِيٍّ ، وَلَا يَكْفِي فِيهَا رِضَاهُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ صَالَحَ فَقَالَ لَهُمْ ذَلِكَ ، وَأَرَادَ الْأَوَّلِيَاءُ قَطْعَ الْيَدِ وَلَا يُقَسِّمُونَ : فَذَلِكَ لَهُمْ ; لِثُبُوتِهَا بِغَيْرِ قَسَامَةٍ ، وَلَهُمُ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ .
قَاعِدَةٌ : الْحُقُوقُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : حَقٌّ لِلَّهِ فَقَطْ ، وَهُوَ مَا لَا يَتَمَكَّنُ الْعَبْدُ مِنْ إِسْقَاطِهِ ، وَحَقٌّ لِلْعَبْدِ ، وَهُوَ مَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْقَاطِهِ ، وَحَقٌّ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ; هَلْ هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ أَوْ لِلْعَبْدِ ؟ كَحَدِّ الْقَذْفِ ، وَعَلَيْهِ يَنْبَنِي قَبُولُ الْعَفْوِ فِيهِ ، وَحُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى أَوَامِرُهُ وَنَوَاهِيهِ ، وَحُقُوقُ الْعَبْدِ مَصَالِحُهُ ، وَمَا مِنْ حَقٍّ لِلْعَبْدِ إِلَّا وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، وَهُوَ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِإِيصَالِ ذَلِكَ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ ، ثُمَّ حُقُوقُ الْعِبَادِ قَدْ يَحْجُرُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْدِ فِيهَا لِنَفَاسَتِهَا فَتَصِيرُ حَقًّا لِلَّهِ ; كَبَيْعِ الرِّبَا ; فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مَالِ الْمُرَابِي وَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ السَّرَفُ وَإِفْسَادُ النُّفُوسِ وَالْأَعْضَاءِ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث