الذخيرة
الذخيرة · الجزء الخامس
الصفحة 776 · ص. المطبوع 353
353 فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : تَجُوزُ الْمُصَالَحَةُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَّةٍ عَلَى خَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ ; لِأَنَّكَ حَطَطْتَهُ وَأَخَذْتَهُ ، وَعَلَى ذَهَبٍ وَعَرْضٍ فِي الْحَالِّ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مُنْكِرًا ، قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : اشْتَرَطَ مَالِكٌ الْإِقْرَارَ حَتَّى يَتَعَيَّنَ الْمَعْرُوفُ بِالتَّأْخِيرِ إِذْ مَعَ الْإِنْكَارِ يَكُونُ التَّأْخِيرُ سَلَفًا لِئَلَّا يَحْلِفَ الْمُنْكِرُ فَيَذْهَبَ الْحَقُّ وَتُرَدَّ الْيَمِينُ عَلَيْهِ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ ، فَالْمُنْكِرُ يَقُولُ : افْتَدَيْتُ مِنَ الْيَمِينِ ، وَالطَّالِبُ يَقُولُ : أَخَذْتُ بَعْضَ حَقِّي ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : يُفْسَخُ بِالْقُرْبِ ، فَمَالِكٌ يُرَاعِي الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَعْتَبِرُ إِلَّا اثْنَيْنِ ، وَيُلْغَى مَا يُوجِبُهُ الْحُكْمُ ، قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لَوْ قَالَ أُخَزِّنُ سَنَةً وَأُقِرُّ لَكَ ، امْتَنَعَ لِأَنَّهُ سَلَفٌ لِلنَّفْعِ ، وَقِيلَ : إِنْ وَقَعَ بَطَلَ التَّأْخِيرُ وَثَبَتَ الْحَقُّ ، وَقِيلَ : يَسْقُطُ التَّأْخِيرُ وَالْحَقُّ ، وَتَرْجِعُ الْخُصُومَةُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بَلْ وَعَدَ بِالْإِقْرَارِ ، وَعَنْ مَالِكٍ : إِذَا قَامَ شَاهِدٌ فَقَالَ : أَسْقِطْ عَنِّي الْيَمِينَ وَأُؤَخِّرَكَ سَنَةً ، يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ لِلنَّفْعِ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا صَالَحَهُ عَلَى ثَوْبٍ بِشَرْطِ أَنْ يَصْبُغَهُ أَوْ عَبْدٍ فَيَكُونُ الْخِيَارُ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، يَمْتَنِعُ لِأَنَّهُ كَفَسْخِ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ ، وَقِيلَ : يَجُوزُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث