الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 947 · ص. المطبوع 27
فَرْعٌ
فِي الْجَوَاهِرِ : إِذَا أَوْصَى لِحَمْلِ فُلَانَةَ فَوَلَدَتِ اثْنَيْنِ وُزِّعَتْ عَلَيْهِمَا بِالسَّوِيَّةِ ، 27 وَإِنِ اخْتَلَفَا بِالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ ، كَمَنْ أَوْصَى لِأَوْلَادِهَا الْمَوْجُودِينَ ، وَلَوْ قَالَ : إِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ اسْتَحَقَّ دُونَ الْجَارِيَةِ . وَلَوْ أَوْصَى لِلْفُقَرَاءِ دَخَلَ الْمَسَاكِينُ وَبِالْعَكْسِ لِإِطْلَاقِ الِاسْمِ عَلَيْهِمَا ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) . وَتَجُوزُ لِلْفُقَرَاءِ إِجْمَاعًا ، وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ وَلِلْفُقَرَاءِ لَا يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ بَلْ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فِي حَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَطَّتِ الشَّرِكَةُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّ عَدَدَ الْفُقَرَاءِ غَيْرُ مُتَنَاهٍ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ أُسْوَةُ أَحَدِ الْفُقَرَاءِ ، قَالَهُ مُحَمَّدٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث