الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 973 · ص. المطبوع 112
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : إِذَا مَاتَ الْمُخْدَمُ أَجَلًا مُسَمًّى قَبْلَ الْأَجَلِ خَدَمَ الْوَرَثَةَ بَقِيَّتَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَبِيدِ الْحَضَانَةِ وَالْكَفَالَةِ ، بَلْ مِنْ عَبِيدِ الْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَنْ حَقٍّ مَالِيٍّ أَوْ مُتَعَلِّقٍ بِالْمَالِ فَلِوَرَثَتِهِ قِيَاسًا عَلَى الْمَالِ ، وَلَوْ وَهَبَ خِدْمَةَ عَبْدِهِ لِفُلَانٍ فَمَاتَ فُلَانٌ فَلِوَرَثَتِهِ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا بَقِيَ ، إِلَّا أَنْ يُفْهَمَ أَنَّهُ أَرَادَ حَيَاةَ الْمُخْدَمِ . وَقَالَ أَشْهَبُ : يُحْمَلُ 112 عَلَى حَيَاةِ فُلَانٍ ، وَلَوْ أَرَادَ حَيَاةَ الْعَبْدِ كَانَ هِبَةً لِلرَّقَبَةِ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : وَقَوْلُ مَالِكٍ أَبْيَنُ ؛ لِأَنَّهُ يَهَبُ الْخِدْمَةَ وَيَتْرُكُ الرَّقَبَةَ لِيَأْخُذَ مِيرَاثَهَا وَجِنَايَتَهَا ، أَوْ يُرِيدَ انْتِفَاعَ الْمُخْدَمِ بِالْعَبْدِ وَلَا يَبِيعُهُ ، وَلَوْ وَهَبَهُ لَبَاعَهُ ، وَلَوْ قَالَ : يَخْدِمُ عَبْدِي فُلَانًا وَلِمَ يُؤَقِّتْ ، ثُمَّ مَاتَ : اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ حَيَاةَ الْمُخْدَمِ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ حَيَاتَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ الْعَبْدِ وَأَجَازَ الْوَرَثَةُ الْخِدْمَةَ بِيعَ ثُلُثُ الْعَبْدِ وَيُحَاصُّ فِي ثَمَنِهِ أَهْلُ الْوَصَايَا ، وَصَاحِبُ الْخِدْمَةِ بِالتَّعْمِيرِ بِثُلُثِ الْخِدْمَةِ فَمَا صَارَ لَهُ أَخَذَهُ بَتْلًا ، وَيَسْتَخْدِمُ ثُلُثَيِ الْعَبْدِ حَيَاتَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ ، قَالَهُ مُحَمَّدٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث