الذخيرة
الذخيرة · الجزء السابع
الصفحة 997 · ص. المطبوع 186
فَرْعٌ
لَا يَنْفُذُ قَسْمُ وَصِيِّ الْمَرْأَةِ عَلَى ابْنِهَا ؛ لِأَنَّ وَصِيَّتَهَا عَلَيْهِ بَاطِلَةٌ فَهُوَ أَجْنَبِيٌّ . قَالَ 186 ابْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكٍ : أَيْتَامٌ لَا وَصِيَّ لَهُمْ وَلَهُمْ أُمٌّ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ أَخٌ رَشِيدٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنِ احْتُسِبَ فِيهِمْ مِنَ الْأَجْنَبِيِّينَ فَكَفَلَهُمْ بِغَيْرِ أَمْرِ سُلْطَانٍ : يَجُوزُ مِنْهُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَصِيِّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ وَالْبَيْعِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِنْفَاقِ وَالتَّضْحِيَةِ وَحِيَازَةِ الصَّدَقَةِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ يَلِي اللَّقِيطَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث