الذخيرة
الذخيرة
الصفحة 998
فَرْعٌ
فِي الْكِتَابِ : يَمْتَنِعُ قَسْمُ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَإِنْ غَابَ لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ ، وَأَمْرُ الْغَائِبِ لِلْإِمَامِ ؛ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ لِعُمُومِ سُلْطَانِهِ ، وَلَا لِأُمٍّ عَلَى الصَّغِيرِ لِعَدَمِ وِلَايَتِهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً ، وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ كَمَا لَا يُزَوِّجُهَا ، وَيَجُوزُ قَسْمُ مُلْتَقِطِ اللَّقِيطِ لِقُوَّةِ سَبَبِهِ بِالِالْتِقَاطِ فَهُوَ إِجْبَارٌ كَالْإِيجَارِ مِنَ الْأَبِ ، بِخِلَافِ الْأَخِ الْمُكْتَشِفِ لِأَخِيهِ الصَّغِيرِ فَإِنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ ، وَلَا الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ الْبِكْرِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ . قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ : قَالَ سَحْنُونٌ : قَوْلُهُ فِي مُلْتَقِطِ اللَّقِيطِ وَالْأَخِ خِلَافٌ عَنْ مَالِكٍ ، ( وَعَنْ مَالِكٍ ) يَقْسِمُ الْأَخُ لِإِخْوَتِهِ الْأَيْتَامِ فَلَا تَكُونُ أَقْوَالُهُ اخْتِلَافًا ، بَلِ الْجَوَابُ فِيهَا وَاحِدٌ إِذَا كَانَتِ الصِّفَةُ وَاحِدَةً مِنْ وُجُودِ الْحَضَانَةِ وَعَدَمِهَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث